أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى، تجيز أن يحكم القاضى للطرف غير الحاضن، باستضافة أبنائه يوماً كل أسبوع، ومدة مناسبة فى الإجازة المدرسية فى نهاية ومنتصف العام وفى الأعياد والمناسبات، حسبما يراه محققاً للمصلحة والعدل فى ذلك. وذكرت الفتوى - التى أصدرها كل من محمد وسام عباس وعلى عمر الفاروق وعماد الدين أحمد عفت من أمانة الفتوى بالأزهر، رداً على طلب مقدم من أب يسأل عن إمكانية استضافة ابنته الموجودة فى حضانة أمها المطلقة يوماً فى الأسبوع، حيث إنه حصل على حكم بالرؤية، ولكن لا يحقق تواصلاً بشكل كاف بينه وبين ابنته - أن الحاضنة إذا أرادت إسقاط الحضانة لا تسقط، وكل هذا لا يُضيّع حق المحضون، الذى هو الغاية والمقصد من تنظيم شؤون الحضانة. مشيرة إلى أن الحضانة «ليست ساحة لكيد المطلق ضد مطلقته» أو لمكر المطلقة بمطلقها على حساب مصلحة المحضون. وقالت الفتوى - التى حملت رقم 2071 لسنة 2008، الصادرة بتاريخ 17 ديسمبر الجارى: من الممكن أن يتم ذلك مع المحافظة على حق الحاضنة فى شعورها بالأمن على محضونها من جهة، وحق الأب من جهة فى التربية، مؤكدة أن القاضى سيحكم بذلك وهو مرتاح الضمير مطمئن البال، مادام أن الهدف هو تحقيق المنشود من شريعة الحاضنة المحكمة ورعاية المحضون على الوجه الأكمل. من جانبه، قال محمد عمارة، رئيس جمعية أبناء الطلاق، إن قانون رؤية أطفال الطلاق الحالى والمنظم بالمادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقرار الوزارى رقم 1087 لعام 2000، يبتعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام، وحصول الأطفال على الرعاية الأبوية اللازمة للبناء النفسى والجسدى، مشيراً إلى أن ما ضاعف من هذا الخلل هو ما تبع القانون من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم «4» لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاماً، وكذا المادة رقم «54» من قانون الطفل المصرى لسنة 2008، والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولى الطبيعى ومنحه للحاضنة. وأضاف عمارة أن القانون اختزل العلاقة الأبوية فى ركن التمويل المادى «النفقات» عن بُعد، دون إتاحة أى فرصة فى المشاركة بالرعاية الوجدانية والتربوية، ولو أن هؤلاء الآباء قد اختاروا كفالة ورعاية أحد الأيتام لكان لهم الحق كاملاً فى التواصل مع من يكفلونه، فى الوقت الذى يشاءون دون منع أو تعسف من أحد، كما اختزل مدة رؤية الطرف غير الحاضن لصغيره لثلاث ساعات فقط أسبوعياً فى إحدى الحدائق أو أحد مقار الحزب الوطنى الديمقراطى. وتابع: «إن القانون لا يسمح لأسرة الطرف غير الحاضن من أجداد، أعمام، عمات أو أخوال، برؤية الصغير لتقتصر الرؤية فقط على الأب أو الأم غير الحاضنين.