وافقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على 7 مواد في باب السلطة القضائية، منها مادة النيابة العامة، التي نصت على أن يعين رئيس الجمهورية النائب العام لمدة 4 سنوات بعد اختيار مجلس القضاء الأعلى له. وجاء في المادة أن مجلس القضاء الأعلى يختار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العام المساعدين لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. واعتبرت مسودة الدستور أن «النيابة العامة جزء لايتجزأ من القضاء العادي، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى». وقال الدكتور أحمد دياب، عضو التأسيسية، خلال جلسة الجمعية مساء الأحد، إن هذا النص يحقق أكبر قدر من الضمانات التي تحقق العدالة. بدوره طالب المستشار محمد فؤاد جاد الله بضرورة إبعاد النيابة العامة عن التحقيق وقال إن كل دول العالم تفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق. كما وافقت التأسيسية على المادة (173) التي تنص على أن «تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وذلك وفقا لما ينظمة القانون». وشهدت المادة (174) جدلا واسعا بين الأعضاء في الفقرة الخاصة بندب القضاة، والتي تنص على «القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفي الأعمال التي يحددها القانون». وطالب عمرو عبد الهادي، عضو التأسيسية، إما بحظر الندب نهائيا، أو يكون كاملا وبلا أجر. فيما قال الدكتور أحمد دياب إن ندب القاضي يشترط ألا يعطله عن إنجاز أعماله، حتة لا يؤثر الندب على «العدالة الناجزة». وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية: «لايوجد دستور في الدنيا يتحدث عن ندب، هذا أمر عجيب، يجب إحالة هذا الأمر إلى القانون»، بينما اشترط الدكتور فريد إسماعيل للندب أن يتم إنجاز القاضي لأعماله. كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (178) التي تنص على «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعه وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه».