جورج أسحق : لا للتهجير القسرى و سنعيد الأسر إلى منزلهم مختار نوح: حجة الحماية حقيقة تشمل مخالفات قانونية والحل فى عودة سيادة القانون سناء الأسيوطى: ما زالت بطاقات هوياتهم فى حوزة قسم الشرطة طارق نجيدة : الاحتفاظ ببطاقات هوية الأبرياء إفصاح عن نية التنكيل بهم لاحقا إنكار المباحث توضح سناء الاسيوطى حقوقية ومديرة العلاقات العامة بالمجلس القومى لحقوق الانسان ماحدث قائلة:"بدأت القصة عندما اتصل بى شخص يدعى جورج ابلغنى بالواقعة وطلب منى زيارتهم والوقوف الى جوارهم.. وكان ذلك بعد استمرار احتجازهم لمدة ستة ايام.. انتقلت الى قسم امبابة بالمأكولات والمشروبات لعلمى بوجود أطفال وذهبت بوصفى خادمة كنسية وليس حقوقية.. أنكر معاون المباحث وجودهم انذاك.. ثم اغلق المكتب وغادر.. انتظرته من الخامسة حتى التاسعة مساء.. وحينما عرفتهم بنفسى بوصفى نائب المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان اوصلونى برئيس المباحث.. إذ لم يكن معى حينها خطابا رسميا من المجلس القومى فلم أرغب فى الزج باسم المجلس دون سند رسمى".. روى لى حينها رئيس المباحث أن الظروف صعبة جدا وانه يعلم بممنوعية الاحتجاز لأكثر من 24 ساعة.. وقال نصا: "المتهم بجريمة قتل اتنين مسلمين شاب قبطى ولو سبنا أهله هايقتلوهم ويقطعوهم ".. وادعى ان احتجازهم كان لحمايتهم. فطلبت الإفراج عنهم مقابل ألا يعودوا إلى المنطقة وبالفعل أفرج عن النساء والأطفال.. وانتظرت ساعتين اضافيتين لجأت خلالهما للانبا يوحنا ورفض التدخل فى الموضوع تماما قائلا: "اعتبرى الموضوع لا يمت للكنيسة بصلة ".. قلت له هل تتخلى عنهم فاجاب: "لا احب اقحام نفسى فى تلك الموضوعات." وتستكمل سناء: "عدت بخيبة أملى للقسم وتم الافراج عن الاطفال والشباب من سن سنة ونص الى 18 سنة مع احتجاز سبعة رجال وثلاث سيدات.. خرجت احدى الفتيات فى حالة انهيار.. مارينا ابنة ايفون وحفيدة نادية شكرى صاحبة العقار.. خرجت معهم وقدمت شكوى للنائب العام بسبب استمرار احتجاز الطفل سيف وعمره عامين وهو ابن المتهم سامى جورج.. امر المستشار عادل السعيد فى خطاب موجه لنيابة امبابة بالانتقال للإفراج الفورى عن الأسرة بالكامل لان المتهم الأصلى هارب.. وبالفعل تم الافراج عنهم..علما بانهم لم تكن لهم سجلات بالدخول للاحتجاز أو بالخروج لذلك تم الافراج عنهم قبل وصول النيابة بعد أن وصل لعلم القسم قرار المستشار عادل السعيد.. علما بأن القسم احتجز جميع متعلقاتهم بما فيها الأوراق الثبوتية.. وخرجنا من القسم إلى مستشفى الخصوص بسبب تعرض ايفون لنزيف حاد لركلها المتكرر اسفل بطنها.. حاولنا اثبات الحالة لكن مدير المستشفى رفض إصدار تقرير طبى بسبب عدم وجود بطاقة هوية معها.. ففقدنا حقنا فى اثبات اثار التعذيب سواء لايفون أوغيرها. بعد التحرى عن الأمر اكتشفت أن جيرانهم من امناء الشرطة طامعون فى الاستيلاء على المنزل ملك العائلة.. ثم تم ترتيب لقاء لهم مع جورج أسحق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان رئيس لجنة الشكاوى.. وتم اثبات السطو على منزلهم وتقدمنا ببلاغ لمكتب حقوق الانسان فى الداخلية والنيابة العامة.. استخرجنا لعدد منهم بطاقات بدل فاقد فى اقسام بخلاف قسم امبابة حتى يتمكنوا من صرف معاشاتهم. وتؤكد سناء: "الأزمة أن عودتهم قد تكون شرارة لفتنة طائفية فى امبابة، والكل يعلم تاريخ الفتنة فيها، والحكمة تستوجب استمرار وجودهم خارج المنطقة لخطورة عودتهم على حياتهم.. كما يمكن استغلال الواقعة من قبل المتشددين لاشعال فتنة، خاصة أن الكل يعلم أن إمبابة كانت فى التسعينات معقلا للجماعات المتشددة والمتطرفة.. واقترح أن يشترى المنزل أحد المحترمين المنصفين ويرحلوا.. ايضا لابد من فتح التحقيق مع أمناء الشرطة. غطاء قانونى للتنكيل عن مخاطر استمرار مصادرة بطاقات هوياتهم يشرح طارق نجيدة المحامى قال: "خطورة استمرار المصادرة مع وجود نية التنكيل بالابرياء المتخذين كرهائن لحين ظهور شقيقهم المتهم فى قضية جنائية قد تصل إلى حد استخدام بطاقات الهوية فى عمل محاضر وهمية أو تلفيقية أو خلافه وصولا إلى تقنين حبس الأبرياء وبالتالى توفير الغطاء القانونى للتنكيل بهم فضلا عن أن القانون يعاقب المواطن الذى لا يحمل بطاقة الرقم القومى بالغرامة المالية.. و طبعا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد يكون كل من يتحرك فيهم فى اماكن عامة عرضة للاحتجاز أو الاشتباه.. لحين التثبت من شخصيته وكأنهم منفيون. وعن التهجير القسرى يقول نجيدة: "فى الصورة العامة وجود رهائن للوصول الى مطلوب أو محكوم عليه هى صورة مستبدة على الدولة التخلص منها لانها تبتعد عن معيار العدالة وتعيد الى اذهاننا ما قبل 25 يناير و تجسد القمع ضد المواطنين الابرياء.. كما ان الدستور ينص صراحة على حظر تلك الممارسات إذ تنص المادة مادة 52 على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم. كما تنص المادة 54 على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون.. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. ايضا جاء فى المادة 55 ان كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه. كما تنص المادة 56 من الدستور على ان تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وكل هذه المواد تم خرقها من قبل المسئولين فى قسم شرطة امبابة طبقا لروايات اصحاب الواقعة فلابد من فتح تحقيق فى الواقعة برمتها والمخطىء ينال جزاؤه ولا أحد فوق القانون. جورج اسحق عضو، المجلس القومى لحقوق الانسان، يعترض على فكرة التهجير تحت دعوى الحماية قائلا: "الموضوع خطير ولابد من لجنة تحقيق محايدة وطلبنا من مساعد الوزير لشئون حقوق الانسان تبنى الموضوع وما زال التواصل قائما لم يسفر حتى الان عن نتائج". "لكن بوجه عام التهجير القسرى أمر خطير.. سنقوم فى المجلس بتشكيل لجنة تقصى حقائق .. لمتابعة الواقعة ونعيد الأهالى إلى منازلهم بأية حال حتى لا يتكرر الأمر فى مناطق أخرى، كما أن فكرة العقاب الجماعى خطيرة على الأمن الاجتماعى فما ذنب الاسرة التى يخطىء أحد ابنائها ؟!". وعن اقتراح بيع منزل الاسرة وتركها المنطقة بشكل نهائى يؤكد جورج: "فكرة البيع ضد الحق فى البقاء ولابد من النضال حتى رجوع الأسرة وطمأنة الناس على حياتهم وإلا ستكون الدولة عاجزة عن حمايتهم فالمواطنين وأمنهم مسئولية الدولة". ويفصح مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، عن أن المجلس لم يعلم رسميا بالموضوع، موضحا: "المجلس القومى لم يتدخل رسميا فلم أعلم شيئا عن الواقعة أو تصلنى رسالة مكتوبة.. ولكن هذا الجهد هو جهد خاص للمناضل جورج أسحق.. فعلا هناك خوف على حياة هذه الأسرة.. هذه حقيقة، لكنها حقيقة بها الكثير من المخالفات القانونية لان حجزهم فى القسم كنوع من الحماية ادعاء صحيح بسبل خاطئة.. فلدينا مشكلة أمنية لحين عودة سطوة القانون لكن هذا لا يمنع أن الحجز عقوبة ولا يمكن اعتباره حماية.. وعلى الدولة التى تحاول حماية الأفراد توفير أماكن للعيش لهم و ليس احتجازهم فى الاقسام. وعن مسألة احتجاز أفراد أسر الفارين كرهائن لحين القبض على المتهمين يعود بنا نوح للتاريخ موضحا: "ابتدع فكرة الرهائن اللواء زكى بدر سنة 1987 كانت تستخدم فى قضايا المجنى عليهم ذوى الحيثية .. فيلقى القبض على والدة المتهم ثم شقيقته ثم والده ويتم الإبقاء على الأضعف منهم كنوع من الضغط على المتهم.. وكنت قد تقدمت باستجواب حينها سنة 1987.. لمجلس الشعب لكنه للأسف كان أول وآخر استجواب فى تاريخ البرلمان المصرى، فلو كان البرلمان ضغط لتخلصنا من تلك الظاهرة لكن لم يتم.. أيضا هروب المتهم جريمة يعاقبه عليها القانون فلا يصح أن يعاقب ذووه فما ذنبهم. كما أن بعض عناصر الشرطة عادت لممارساتها البغيضة لأن المنهجة لم تتم بعد. تمت الرقابة فقط.. كما أنه على المتضررين اللجوء للقضاء ورفع قضايا ضد الدولة للتعويض فوفقا للدستور رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء مكلفان بحماية المواطنين.. لإلغاء القرار السلبى بالتهجير فالامتناع عن إصدار قرار بعودتهم هو قرار سلبى بتهجيرهم وموافقة ضمنية تعنى العجز عن حمايتهم. تواصلت الأسرة مع العميد أبو بكر عبد الكريم، الذى طلب لقاء الأسرة للوقوف على التفاصيل- بعد أربعة أشهر من الواقعة- كما تواصلنا مع قطاع حقوق الانسان بالداخلية و العميد راضى عبد المعطى، الذى طلب لقاء الأسرة ووعد بحل المشكلة، لكن الأسرة تخشى التوجه اليهما بعد خبرتها المريرة مع الداخلية !!. ##