السؤال: نحن إخوة، وأخوات، توفيت والدتنا، ووالدنا ما زال على قيد الحياة، وقد ورثنا عن والدتنا عقارا. فقرر أبي أن يبيع حصته في الميراث لإحدى أخواتي. فهل في هذا البيع شبهة حرمة، أو حرمان لأبنائه الآخرين من الميراث ؟ جزاكم الله خيرا. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان ذلك البيع بيعا حقيقيا لا محاباة فيه، فهو جائز من حيث الأصل، ولا ظلم فيه للأولاد الآخرين. وأما إن كان بيعا صوريا، أو بيعا فيه محاباة في الثمن، فهو في الحقيقة نوع من الهبة، والهبة يجب فيها العدل بين الأبناء، ولا يجوز للوالد أن يخص أحد أبنائه بالهبة دون البقية إلا لمسوغ شرعي؛ وراجع الفتوى رقم: 237985 . والله أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى