السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 3 - للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 2 الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لأختيه الشقيقتين وأخيه الشقيق تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة أسهم, للشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد. والله تعالى أعلم. مصدر الخبر : اسلام ويب - فتاوى