رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    جامعة بني سويف تكرم الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع 12    انعقاد الملتقى الفقهي الخامس بحضور وكيل الأزهر    محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر (صور)    بمناسبة عيد الأضحى| إطلاق المرحلة ال 26 من مبادرة «كلنا واحد».. الجمعة    برواتب تبدأ من 1500 حتى 4000 درهم.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالإمارات    خطوات التقديم للحصول على سيارات المعاقين 2024    موسم التكييفات والمراوح بأسعار مغرية.. أسعار الأجهزة الكهربائية 2024 (تفاصيل هامة)    محافظ مطروح ومدير الطب البيطري يبحثان خطة الحفاظ على الثروة الحيوانية    «ورلد سنترال كيتشن» يوقف خدماته الخيرية في رفح    قصف أطفال ومستشفيات غزة و«المطبخ العالمى» تعلّق أنشطتها    «أونروا»: إسرائيل حولت قطاع غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير إسرائيلي: تحقيق الاستقرار في رفح قد يستغرق 5 سنوات    «الطلاب فقدوا وعيهم بسبب الحر».. درجات الحرارة تتخطى 52 في هذه المدينة    منتخب مصر: برنامج تأهيلي لأحمد فتوح قبل مباراة بوركينا فاسو    فليك: أود مواصلة مسار الألقاب مع برشلونة    صدمة لريال مدريد قبل مواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا    الداخلية تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة    ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 271 محضر تمويني بالمنوفية    إصابة شخص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    رسميًا موعد عطلة عيد الأضحى بالسعودية 2024 وعدد أيام الإجازة    المجلس القومى للمرأة يهنئ الفائزات بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2024    فيلم الحَرَش لفراس الطيبة يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي    ب «شعر اشقر».. غادة عبد الرازق تفاجىء جمهورها بإطلالة مختلفة    من هو رضا بدير الحاصل على جائزة الدولة بترشيح من نقابة المهن الموسيقية؟ (تفاصيل)    تعرف سر إطلالة ياسمين صبري بفستان أحمر على «ريد كاربت كان»    مواعيد عيد الأضحى 2024: تفاصيل الإجازات والاحتفالات    واعظ أزهري: ممكن 3 بنات يدخلوك الجنة    وزير الصحة يبحث مع سكرتير الدولة الروسي تعزيز التعاون في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الثالث للروماتيزم والمناعة والأمراض المصاحبة بالمجمع الطبي بالإسكندرية    هيئة الدواء تقرر سحب علاج من السوق (تفاصيل)    أعمل بمكة المكرمة ونويت أداء العمرة والحج فمن أين أُحرم؟.. البحوث الإسلامية يوضح    حبس المتهم بالشروع في قتل عامل ديلفري بالعياط 4 أيام    الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التغذية الكهربائية    تشيلسي سيعوض ليستر ب 8 ملايين يورو للحصول على مدربه    محافظ دمياط تفتتح مدارس فهيمة متولى بدوى ودقهلة خلال احتفالات العيد القومي    محافظ أسيوط يترأس اجتماع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار الأمراض المعدية    قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن تحصيل بدلات الحكام من الأندية    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا وزاريا فلسطينيا    تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «سفاح التجمع»    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    رئيس قطاع الآثار الإسلامية يعلن اكتشافات أثرية بجامع المادراني    ب«كتب مجانية وخصومات تصل ل50%».. انطلاق فعاليات معرض الشلاتين الأول للكتاب    تأجيل محاكمة 73 متهما ب "خلية التجمع" ل 10 أغسطس    المعارضة الإسرائيلية توافق على خطة لتغيير حكومة نتنياهو.. ما علاقة جانتس؟    مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في ملف دعم المصريين بالخارج    «مصايف الإسكندرية» ترفع الرايات الثلاث على الشواطئ.. احذر البحر في هذه الحالة    انطلاق أولى رحلات الحج السياحى البرى.. صور    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من قواته في رفح    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة    مواعيد مباريات اليوم.. نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. وكأس مصر    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    شيكابالا يكشف سبب حصول نادي الأهلي على البطولات الأفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبو شادى" يقرر منع تداول 8 أنواع من الأسماك السامة
نشر في المشهد يوم 21 - 12 - 2013

أصدر اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت قرارا وزاريا يتضمن منع الأتجار أوالحيازة أو التداول في 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين وهي أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الارنب .
وقال أبو شادى أن النوع الأول وهى السمكة الصخرية وتوجد فى البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة الى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية .
أسماك
أما النوع الثانى وهى سمكة العقرب وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الاحمر وخليج السويس والعقبة وفى المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد .
سمكة العقرب
أما النوع الثالث وهى سمكة القط وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة فى الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية .
أما النوع الرابع وهى سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة فى المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهى سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها فى الجلد .
والنوع الخامس هي سمكة دجاجة البحر وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الاسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة وتوجد في البحر الاحمر وخليج السويس وهي مشهورة بألوانها وشكلها ويوجد السم بها أسفل كل شوكة علي ظهرها .
والنوع السادس هي سمكة البقرة أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالاسواق العامة بالاسكندرية ودمياط ويوجد السم بها في ذيلها .
والنوع السابع هي سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الاسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة علي ظهرها .
والنوع الاخير هي سمكة القراض أو الارنب وتوجد في البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها فى الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم .
وأضاف وزير التموين أن العينات التى أخذت من هذه الأسماك وتم تحليها فى معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أن هذه الاسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين مشيرا الي أن كل من يخالف هذا القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 3 الاف جنية ولاتزيد عن 10 الاف جنية أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم95 لسنة45 وهي الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف الي 5 الاف جنية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.