أصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا جمهوريًا بتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة وجاء نص القرار على النحو التالى: أولاً : بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية ويتضمن القرار الجمهورى 8 مواد ( المادة الاولي ) قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية ، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها إستُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها . و يتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة .
( المادة الثانية ) يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة ، أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية: 1-أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه . 2- ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام. 3-سداد جميع الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. ( المادة الثالثة ) تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون و عضويةممثل عن النيابة العامة و ممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية. تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية . ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. ( المادة الرابعة ) ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه ، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل . ثانياً :بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها ( المادة الخامسة ) القرار الصادر بالعفو عن العقوبة او تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه ، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينهايكون مسبباً ، يتضمن بياناً بدواعى صدوره ، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية ، و يكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار . ( المادة السادسة ) تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من: -وزير الدفاع . -وزير العدل . -وزير الداخلية . -وزير الخارجية . -النائب العام و لها في سبيل أداء مهمتها ان تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها . وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقة والمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها ،و بحث ملاءمة العفو عنهم و أسبابه ؛ و مدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو ؛ وذلك كله بمراعاة إعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد. ( المادة السابعة ) يكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل فى إختصاصها . ويحدد مجلس الوزراء قواعد واجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار . ( المادة الثامنة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .