هيئة ضمان الجودة تعتمد 14 مؤسسة تعليمية فى المنيا    عصام خليل: الحوار الوطني يناقش غدا آليات تحويل الدعم العيني لنقدي    وزير التعليم العالي: استراتيجية جديدة لربط البرامج الجامعية باحتياجات سوق العمل    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    آليات تحويل الدعم العينى لنقدى على طاولة مناقشات "الحوار الوطنى".. غدًا    المصرى للشؤون الخارجية: زيارة الرئيس السيسى لبكين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون    وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي    بايدن: ترامب «يهدد الديمقراطية».. والآن يمكنكم القبض عليه    نصر الله: نفذنا عملية على بعد أمتار قليلة من موقع إسرائيلي    مرصد الأزهر يدين حادث طعن في مدينة مانهايم الألمانية    فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض دولي للأسلحة الدفاعية    بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي أمام الهلال في نهائي كأس الملك    مودريتش: الجميع يعتبرنا الفريق المفضل للتتويج بدوري أبطال أوروبا ولكن    السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى القناطر الخيرية    معجزة من المعجزات.. كيف وصف هشام عاشور زواجه من نيللي كريم؟    سماع دوي انفجارات بمناطق شمال إسرائيل بعد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان    جنا عمرو دياب تدعو لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل | صورة    علماء الأوقاف: حقوق الفقراء والمساكين في المال لا تقتصر على الزكاة المفروضة    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    إنجاز عالمي جديد.. "الرقابة الصحية" تحصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للرعاية    هل المشمش يرفع الضغط؟    صحة دمياط: ضبط 60 كيلو من سمكة الأرنب السامة قبل وصولها للمواطنين    محمد صبحى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك    ماذا قال كاكا عن مواجهة ريال مدريد ودورتموند في نهائي أوروبا؟    حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أسبوع    تحية لكل من رحل تاركًا صوته خيالاً ومن لا يزال يصافحنا بصوته.. الإذاعة المصرية 90 عامًا من الخيال والمعرفة وصندوق الدنيا وبساط الريح    أحمد آدم: تاني تاني مناسب للأسرة.. وأعتمد فيه على كوميديا الموقف    موعد بدء التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي على موقع "التعليم"    بعد علمه بمرضه... انتحار مسن شنقًا بالمرج    نمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال الربع الأول    21 الف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    زيزو ليس بينهم.. كاف يعلن عن هدافي الكونفدرالية 2024    وصول جثمان والدة المطرب محمود الليثي إلى مسجد الحصري بأكتوبر "صور"    عمرو الفقي يعلق على برومو "أم الدنيا": مصر مهد الحضارة والأديان    ضمن مبادرة كلنا واحد.. الداخلية توجه قوافل طبية وإنسانية إلى قرى سوهاج    مرة واحدة في العمر.. ما حكم من استطاع الحج ولم يفعل؟ إمام وخطيب المسجد الحرام يُجيب    المفتي: عدم توثيق الأرملة زواجها الجديد لأخذ معاش زوجها المتوفي حرام شرعا    أزهري يوضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية (فيديو)    "العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفدا من جامعة قرطاج التونسية    بالشماسي والكراسي.. تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية- صور    فرنسا تشهد أسبوع حافلا بالمظاهرات احتجاجا على القصف الإسرائيلى    في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. احذر التبغ يقتل 8 ملايين شخص سنويا    رئيس جامعة قناة السويس يُتابع أعمال تطوير المسجد وملاعب كرة القدم    تفاصيل حكم حبس حسين الشحات "سنة".. قانون الرياضة "السر"    محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم    وجبة غداء تهدد حياة 8 أشخاص في كرداسة    مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم وحريق سيارة ميكروباص على طريق الدولي الساحلي    «حق الله في المال».. موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد مصر    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    ميرور البريطانية تكشف عن بديل نونيز في ليفربول حال رحيله    تفاقم أزمة القوى العاملة في جيش الاحتلال الإسرائيلي    كيفية الحفاظ على صحة العين أثناء موجة الحر    تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المُبارك    الأعمال المكروهة والمستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    البابا تواضروس يستقبل وفدًا رهبانيًّا روسيًّا    الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف محيط مسجد في مخيم البريج وسط قطاع غزة    تامر عبد المنعم ينعى والدة وزيرة الثقافة: «كل نفس ذائقة الموت»    منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس نادي قضاة المنيا يوجه انتقادات حادة لمشروع الزند
نشر في المشهد يوم 22 - 09 - 2011

أعلن المستشار أحمد سليمان - رئيس نادى قضاة المنيا - تحفظه على مشروع تعديلات السلطة القضائية الذى أعدته لجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر.
وصف المستشار سليمان اقتراح النادي في المادة 4 من المشروع بتشكيل هيئتين بمحكمة النقض إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من رؤساء الدوائر المختصين بأنه غير ذي جدوى.
وأكد في ييان له اليوم أنه لم يحدد عددًا تتشكل منه هاتان الهيئتان ومن ثم فقد تتشكل هيئة المواد المدنية مثلا من تسعة أعضاء وتتشكل هيئة المواد الجنائية من أحد عشر عضوًا مثلا ومن ثم لا تتساوى الهيئتان من حيث العدد .. وقد يكون عدد الرؤساء زوجيًا ومن ثم يأتي التشكيل على خلاف القواعد المعمول بها والتي تقضي بأن يكون التشكيل فرديًا .. كما انه جعل الأحكام تصدر بالثلثين رغم أن التشكيل من أحد عشر عضوًا أو ثلاثة عشر عضوًا مثلا لا يأتي برقم صحيح .
وقال إن المشروع ناقض نفسه بعدم الالتزام بالأقدمية التي أعلنها مبدأ عامًا حيث أعلن في المادة 50 اعتناقه مبدأ الأقدمية المطلقة في جميع المناصب ولكنه لم يلتزمه في كثير من مواد المشروع لما يكتنف هذا المبدأ من مصاعب ومخاطر فقد خالفه في عدة مواد منها المادة 5 حيث أوكل اختيار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض من بين مستشاري محكمة النقض-دون تحديد- والأعضاء من المستشارين والرؤساء بالمحاكم أو ما يعادلها –دون تحديد- بقرار من رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى "المادة/5" .
وفي المادة 24 لم يطبق المبدأ ذاته في تشكيل نيابة النقض .. حيث تضمن النص اختيار مدير نيابة النقض من مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه – دون تحديد- عدد من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل – دون تحديد- "المادة 24" .
وفي المادة 44 لم يطبق مبدأ الأقدمية على رئيس محكمة النقض وأبقى على النص الحالي الذي يقضي بتعيينه من بين نواب الرئيس – دون تحديد - وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى .
ونصت المادة 45 على ندب مساعد أول ومساعدي وزير العدل ولم يطبق مبدأ الاقدمية الذي أعلن تمسكه التام به في ندب مساعد أول ومساعدي وزير العدل حيث أجاز ندبهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين بقرار –دون تحديد أو التزام بالاقدمية- من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
أما عن تعيين النائب العام فقد جعل المشروع اختيار النائب العام لرئيس الجمهورية من بين 7 يرشحهم المجلس من بين اقدم نائبي نقض وأقدم نائبين عامين مساعدين وأقدم ثلاثة رؤساء استئناف – وربما يرجع ذلك لاعتماد اللجنة أن السلطة التنفيذية تقف عند وزير العدل - فالمشروع جعل الاختيار لرئيس الجمهورية ، وهو تأكيد لتغول السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية في اخطر منصب، ومن ثم يجوز تعيين الأحدث وترك الأقدم كان كما أن التعيين ليس بالضرورة للأقدم فقد يختار رئيس الجمهورية احدث رؤساء الاستئناف الثلاثة نائبا عاما مثلا ، أو احدث النائبين العامين المساعدين أو احدث نائبي النقض .
وأورد المستشار سليمان عددا من الأخطاء القانونية وعيوب الصياغة في المشروع فمثلا نصت المادة127 على أن "تأديب أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه؟"..ولم توضح المادة المقصود بعبارة المشار إليه فإن كان النص قصد المشار اليه في المادة 98 كما ورد في النص قبل التعديل فإن المشروع المقدم من النادي قد ألغي مجلس التأديب وجعل الاختصاص لدائرة من دوائر الاستئناف مكونة من خمسة مستشارين ومن ثم تكون الإحالة لمجلس تم إلغاؤه بذات المشروع.
كما ابقى على نص المادة 54 كما هي رغم ما تضمنته من عيب في الصياغة يبدو أن مشروع النادي لم ينتبه لها، والنص هو"رؤساء دوائر محكمة استئناف و مستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم ".
والنص بهذه الصياغة معيب من ناحيتين..أولاً:لأن مستشاري محكمة استئناف القاهرة ينقلون بغير رضاهم عند الترقية إلي نائب رئيس استئناف أو رئيس استئناف ،كما أن النص قاصر على رؤساء الدوائر وهذا غير صحيح فرؤساء الاستئناف الذين لا يرأسون الدوائر إذا كانوا نوابا فينقلون عند الترقية .
والصحيح هو:ما انتهت إليه لجنة المستشار احمد مكي والنص في اقتراح اللجنة هو قضاة محكمة الاستئناف القاهرة لا يجوز نقلهم إلي محكمة أخرى في غير حالة الترقية إلا برضائهم, وثانيا:إن النص قد تضمن مستشاري محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين وهذا المعيار لا يتبع إلا في حالة الترقية ومن يتم يتعين ضبط النص يجعله قاصر على النقل عند الترقية وهو ما ورد بمشروع اللجنة.
ورصد رئيس قضاة المنيا عيبا خطيرا في مشروع الزند هو تعارض النصوص فقد نصت المادة 77 مكرر 4 فقرة 2على أن المادة خاصة بإعداد مشروع الحركة القضائية والتي نصت على "أن يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في نطاق دائرة محكمة الاستئناف الواقع فيها محل إقامته ما لم يطلب غير ذلك ، ويؤخذ على هذا النص تعارضه مع نص المادة 54 من ذات القانون والتي حددت النقل تبعًا لأقدمية التعيين ، وقد يترتب على جعل العمل في نطاق محكمة الاستئناف التي يقع فيها محل إقامة القاضي ما لم يطلب هو غير ذلك ... قد يؤدي إلى تكدس عدد القضاة في دائرة استئناف وقلتهم في محاكم أخرى وهو ما يخل بحسن سير العمل .
وانتقد نص المادة27 والخاصة بالإشراف على السجون وأماكن تنفيذ الأحكام قائلا : هذا النص لم يلزم النيابة العامة بالتفتيش على أماكن تنفيذ الأحكام.. كما انه جاء قاصرا على الإشراف على السجون وأماكن تنفيذ الأحكام فقط دون أماكن تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والتدابير مما يغل سلطان النيابة العامة عن تفتيشها والإشراف عليها خلافا لمشروع لجنة المستشار احمد مكي الذي أوجب على النيابة العامة التفتيش مرة علي الأقل شهريا لجميع هذه الأماكن .
أما بالنسبة لنادي القضاة نفسه فقد اقترح مشروع الزند إضافة أربع مواد قال إنها خاصة بنادي القضاة أقحم فيها مادتين تتناولان الحقوق المالية لرجال القضاة ،ومادة ثالثة خاصة بإنشاء شرطة قضائية ،وهذه المواد لا شأن للنادي بها ،ولم يحظ النادي إلا بمادة واحدة ،بينما نظم مشروع لجنة المستشار احمد مكي أحكام النادي في سبع مواد تضمنت عدة أحكام من أبرزها إعفاءه من جميع الضرائب والرسوم و تمتعه بكل المزايا والإعفاءات المقررة للنقابات والجمعيات بكل أنواعها .. وألزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير للجمعية العامة السنوية عن نشاط المجلس في العام السابق متضمنا ما قام به في سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
وندد سليمان بما وصفه ب"إهدار حق القضاة في ضمانات التقاضي" مؤكدا أن إغفاله النص على حماية القضاة المحالين للصلاحية أو التأديب وحرمانهم من حقهم في رد ومخاصمة أعضاء المجلس ..فلا بد أن يكون لكل شخص الحق في رد ومخاصمة أعضاء المحكمة أو المجلس الذي يحاكم أمامه متى توافرت أسباب الرد أو المخاصمة ، وقد جاء مشروع النادي خلوا من هذا النص بما يصمه بالقصور .
ومن المعلوم أن مجلس التأديب – في دعوى المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي – قد رفض التنحي عن نظر الدعوي رغم اتخاذ إجراءات الرد وإقامة دعوي المخاصمة ضد المستشار فتحي خليفة مما يبين أهمية وضرورة النص علي خضوع أعضاء مجلس التأديب والصلاحية لهذه الأحكام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.