تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    منتخب مصر يخوض تدريب صباحي قبل السفر ل غينيا بيساو    توزيع كتيبات المفاهيم على لجان الثانوية العامة    إبراهيم سعيد يهاجم عمرو دياب بعد صفع أحد المعجبين    رئيس أذربيجان: قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس أصبح ضروريًا    انقلاب سيارة نقل محملة بالرخام تعطل حركة المرور على طريق الأوتوستراد    92 طالبا بالمنوفية يحصدون الدرجات النهائية بالإعدادية    وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام المركزي بمطروح    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    الأهلي يحسم صفقتين ويستقر على رحيل موديست    خبير: برنامج تنمية الصعيد في مصر سيكون مثالا يحتذى به في كل دول القارة الإفريقية    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    نقابة المهندسين تعلن سفر الفوج الثانى من الأعضاء لأداء فريضة الحج    السكة الحديد تعدل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    تعذر حضور المتهمة.. تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    80 شهيدا وعشرات الجرحى فى غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات ومناطق بغزة    رئيس الهيئة المصرية العامة سابقا: 30 يونيو أرست العدالة الثقافية فى مصر    المخرجة هالة خليل تكشف كيف غنى محمد منير «ياللي بتسأل عن الحياة» مجانا بفيلم أحلى الأوقات    الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 142 مخالفة عدم الالتزام بقرار غلق المحال    7 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى في جنوب سيناء.. والأوقاف تعلن حالة الطوارئ القصوى    «ألسن عين شمس» تستقبل وفدا من جامعة ليون الفرنسية    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    10 توصيات.. ماذا يوصي صندوق النقد الدولي مصر لتجنب التحديات الاقتصادية؟    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    نيللي كريم بصحبة أحمد عز وترقص في حفل زفاف ابنة محمد السعدي (صور)    وزير الأوقاف: الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضي الأدب مع سنته    الإفتاء توضح حكم تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة جمعية خيرية    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    روسيا: الغرب يواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة تستهدف المدن الروسية وتُستخدم ضد الفلسطينيين    في اليوم العالمي لأورام المخ - احذر الأعراض والأسباب    ساوثجيت يعلن قائمة انجلترا لخوض يورو 2024    رسميًا.. مانشستر سيتي يجدد عقد سيتفان أورتيجا حتى عام 2026    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    ضبط طن لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    قبل عيد الأضحي.. موعد صرف مرتبات يونيو 2024 بعد تبكيرها (بسبب السنة المالية)    وزيرة خارجية إندونيسيا تستقبل السفير المصري بجاكرتا    صحة مطروح: قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة جلالة بالضبعة اليوم وغدا    أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني    خبيرة فلك تبشر برج السرطان بانفراجه كبيرة    أزمة نفسية.. تفاصيل العثور على جثة سيدة مشنوقًا داخل مسكنها في الهرم    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    نجيب الريحاني وجه باك أضحك الجماهير.. قصة كوميديان انطلق من كازينو بديعة وتحول منزله إلى قصر ثقافة    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    السير على خطى فابريجاس؟ رومانو: ليفركوزن يقترب من ضم مدافع برشلونة    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    ب300 مجزر.. «الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل الحكم فى الطعن على وقف الانتخابات الكويتية لجلسة 19 نوفمبر
نشر في المشهد يوم 12 - 11 - 2012

قررت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية اليوم تأجيل الدعوى رقم 3957 لسنة 2012 الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 19 نوفمبر الجاري للرد من قبل المدعي والمدعى عليهم (مجلس الوزراء).
وتقدم محامي المدعى عليهم بمذكرة دفاع التمس فيها من المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع المبدى بشأن الاختصاص والقضاء "بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى" على الوجوه المبينة بأسباب المذكرة والزام رافعها المصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بحق المدعى عليهم في ابداء الدفاع الموضوعي لحين الفصل في الدفع.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في ال20 من اكتوبر الماضي وبناء على توجيهات سمو امير البلاد مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه اذ يقضي بحق كل ناخب الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.
وجاء في المذكرة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ثلاثة وجوه تمثل الأول في عدم اختصاص القضاء الاداري بالرقابة على الاعمال التشريعية (القوانين) مستدلة بحكم محكمة التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 1986 تجاري والصادر بجلسة 14 يناير 1987 والحكم في الطعن رقم 2045 الدائرة الاولى والصادر بجلسة 13 مارس 2004 في حين تمثل الوجه الثاني لعدم الاختصاص في (مبدأ الفصل بين السلطات).
وبخصوص الوجه الثالث بينت المذكرة أنه جاء لعدم الاختصاص بأعمال السيادة حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء على انه "ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة" والتي عرفها الطعن رقم 2/1993 دستوري بجلسة 27 ابريل 1999.
وأوضحت أن "هذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد والمرجع في تحديدها للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها الا انه يجمعها اطار عام هو "ان تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج".
واشارت الى انه يراجع في ذلك مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في يونيو 1996 القسم الثاني (المجلد الاول صفحة 518 القواعد 1 و2) وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 2012 قضائية والصادر بجلسة 9 اكتوبر 1990.
ويقضي هذا الحكم سالف الذكر بأن "خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد احدى صور التطبيق الامثل لاعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب اقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من احداها على الاخرى".
وأضافت المذكرة ان حكم محكمة النقض في الطعنين 9552 لسنة 1964 و51910 لسنة 1967 بجلسة 24 يونيو 1999 ذكر ان تلك الاعمال لا تقبل بطبيعتها ان تفرض اي رقابة عليها باستثناء الرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية وذلك لما تتميز به اعمال السيادة من الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج.
وبينت أن الاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لان تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وامنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه.
وأضافت ان حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2/1982 لجنة فحص الطعون الصادر بجلسة 28 يونيو 1982 أفاد بأن "التشريعات التي تصدر اثناء قيام الحياة النيابية وفق احكام المادة (71) من الدستور تعرض على مجلس الامة ليمارس سلطته في الرقابة عليها باستظهار مدى توافر الشرائط المطلوبة فيها ومنها حالة الضرورة الا ان التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها".
وأوضحت ان هذه التشريعات قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون ان يتأسس ذلك على المادة (71) من الدستور والتي لا تسري او يتأتى اعمالها الا عند قيام الحياة النيابية ومن البداهة الا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الاحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية كما لا يمكن تطبيقها بالصورة والاسلوب الذي يجري بها وضع القاعدة القانونية في الاوقات العادية.
واستدركت بالقول ان حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة اصلا للسلطة التشريعية دون القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.