قال الدكتور جابر جاد نصار-أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة-، إن المادة 36 في الدستور تمثل استدراكا في غير محله وغير مطلوبة ولا تضيف جديد عن المادة الثانية في الدستور ، والتي خلصت إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وهي تكفل التسوية بين الرجل والمرأة مع احترام مبادي وأحكام الشريعة . وأكد نصار، أن الحدود جزء أصيل من الشريعة الإسلامية لا أحد يتخوف منها أو ينكرها، مشيرا إلى أن الحدود أحيطت بضمانات ولم تطبق في التاريخ الإسلامي إلا مرة أو اثنين، بحسب قوله. وأشار نصار إلى أن اللغط والتشكك غير المرغوب فيه حول المادة 36 ، هي معركة خارج إطار الملعب، فالذي يصدر قوانين متفقة أو مختلفة مع الشريعة هو البرلمان الذي كان غالبيته السابقة إسلامية، ولا يمكن صدور أي تشريع بخصوص الميراث مثلا يخالف المادة 2 في الدستور .