رفض ل "الزنا الحكمي" عبر الرسائل أو المحادثات الإلكترونية - "حماة الإيمان" يتهم البابا بالتعاطف مع راغبى الزواج الثانى سيطرت حالة من الارتباك داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد رغبة قطاع كبير من الأقباط إنهاء أزمة الأحوال الشخصية التى يعانى منها الآلاف ما دفع البابا تواضروس الثانى بابا الكنيسة القبطية إلى عقد لجنة طارئة الأسبوع الماضى لتوسيع أسباب الطلاق، بحيث لا يقتصر على "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، على أن يتم طرح تلك التعديلات على اللجنة المصغرة التى شكلها الرئيس السيسى، ووضع على رأسها رئيس الحكومة إبرهيم محلب، ووزير العدل المستشار أحمد الزند. اللجنة واجهت رفضاً من قبل عدد من رجال الدين في الكنيسة فضلا عن منظمات قبطية أخرى، واصفين ما يفعله البابا بأنه تعاطف مع متضررى الأحوال الشخصية وتجاهل للعقيدة المسيحية، من خلال التوسع فى أسباب الطلاق. حركة "حماة الإيمان الأرثوذكسية"، سجلت أعتراضها على التوسع فى أسباب الطلاق، مشددة على ضرورة التمسك بالتعاليم الحرفية الواردة فى الكتاب المقدس وهى لا طلاق إلا لعلة الزنا، ومن ثم ترفض تلك الحركة بالإضافة إلى تيار من أساقفة المجمع المقدس حل المشكلة والقبول بتوسيع أسباب الطلاق لتشمل الهجر باعتباره دافعًا يدفع الزوجة أو الزوج الذى تركته زوجته إلى اللجوء للزنا. وبعثت حركة "حماة الإيمان"، خطاباً إلى المجمع المقدس، ذكرت فيه أدلة وأسانيد لاهوتية توضح أسباب اعتراضها على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكان من بين هذه الأسباب، رفض الحركة التطليق بسبب الهجر، وكذلك رفض الاعتراف بالزواج لدى الطوائف الأخرى، وتمسكت بعدم التعاطف مع الراغبين فى الطلاق لأسباب إنسانية. وشملت المذكرة المقدمة من الحركة اعتراضها على المادة (13) من مشروع القانون والتى تنص على: "جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الاخرى"، وأكدت أن الزواج الأرثوذكسى سر مقدس ومن بين الأسرار المقدسة، وهو ما لا تعترف به الطائفة الإنجيلية، حيث لا يصل الزواج لديهم إلى مرتبة السر المقدس، كذلك فإن الكاثوليك يقبلون زواج المؤمن بغير المؤمن، فكيف تقبل الكنيسة الأرثوذكسية أن تعترف بالزواج فى هذه الحالة. واقترحت المذكرة، أن يتم تعديل البند الثانى من مادة 114، والذى ينص على "يعتبر فى حكم الزنا "وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو الكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبه اليه مع شخص غريب وتدل على وجود علاقة أثمه بينهما"، بحيث تصبح الوسائل الالكترونية الحديثة وسيلة للاستدلال وليست وسيلة منفردة للحكم على القضية وذلك لسهولة حدوث تلفيق فى ذلك. أما البند الرابع من المادة 114 التى تنص على" تحريض أو تعريض أحد الزوجين الاخر على ارتكاب الزنا أو الفجور ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الاخر، وأشارت المذكرة إلى أن نص "لا طلاق إلا لعلة الزنا أمر مفروغ منه، ولم يأت ذكر فكرة التحريض في أية من أيات الكتاب المقدس الخاصة بالطلاق". ورفضت المذكرة، ما يردده الراغبون فى الطلاق الذين يحملون الكنيسة مسئولية تصرفاتهم إن حادوا عن الإيمان، مشددة على ضرورة عدم التعاطف مع هؤلاء باسم الإنسانية لأنها تخالف تعاليم الكتاب المقدس، مشيرة إلى أن الحق مكفول في حالة عدم تعارضه مع الدستور والقانون الحاكم، وبما لا يتعارض مع تعاليم الأخلاق الدينية. الإنجيلية تعترض على بعض المواد وأبدت الكنيسة الإنجيلية اعتراضها على بعض المواد الواردة فى قانون الأحوال الشخصية، أهمها المادة الثالثة من الفصل الأول الخاص بالزواج، والتى تنص المادة "3" فيه على لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبع عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى مشاكل قانونية تتعلق بقانون الطفل، وفقًا لوجهة نظر الكنيسة، حيث يمنع القانون المصرى زواج القاصرين ممن لم تصل أعمارهم الى 18عاماً ، ورفضت الكنيسة الإنجيلية مادة "4" التى تنص على الخطوبة بالوكالة عن أقاربها. كما رفضت الكنيسة الإنجيلية المادة الخاصة ب"الزنا الحكمى"، الذى يجعل فى حكم الزنا وجود رسائل إلكترونية متبادلة بين الزوج أو الزوجة وطرف آخر، أو مبيت الزوجة دون إذن الزوج مع طرف غريب أو العكس، وهو الأمر الذى اعتبرته الكنيسة الإنجيلية توسعًا فيما لا يجب التوسع فيه، من شأنه أن يصم الأسرة بالعار بعد الطلاق معتبرًا الأمر هدمًا للأسرة وليس إنقاذًا لها من زيجة فاشلة. كذلك المادة 21 التى تنص على أنه لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينيًا بمن ينتمى إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحى ك"شهود يهوه" و"البهائيين" و"المرمون" ومن فى حكمهم، قد حظيت أيضًا باعتراض الكنيسة الإنجيلية، مؤكدة أن تلك الطوائف لا تعترف بها المسيحية ومن ثم أدراجها فى القانون هو نوع من الاعتراف بها.