- الإسلامبولي: يتعارض مع الدستور والقانون العام.. وبدوي: "كارثة" أعدها صغار القانونيين فجرت الخطوة التي اتخذتها الحكومة، بإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، حالة واسعة من الرفض في صفوف خبراء دستوريون، حيث أجمع عدد منهم على أن القانون مُخالف للدستور وسهل الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، كما اعتبر أخرون أن مطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب بأثر رجعي، مثير للدهشة ومخالفًا للقانون. بداية يقول عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوري، إن هناك بعض النصوص في قانون الإرهاب يتعارض تمامًا مع القانون العام، والدستور، مشيرًا إلي أن نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 71 من الدستور المصرى. ولفت الإسلامبولي ل"المشهد"، إلي أن المادة 71 تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. وأكد أن المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب تتعارض مع مواد الدستور، لأنها نصت على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في قضايا النشر، وهذا يتعارض بشكل واضح مع المادة 71 بالدستور. وأشار الفقيه الدستوري، إلي أن كل من شارك في إعداد المشروع لابد وأن يكون مسؤولا عنه، لافتًا إلي القانون لم يتم تمريره حتي الآن حتي نستبق الأحدث. الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ثروت بدوي، أكد أن قانون الأحول الجنائية كافي لمكافحة الإرهاب، ولن نحتاج إلي قانون أخر، موضحًا أن العوار ليس فقط فى المادة 33 من التي تخص الصحفيين، وإنما فى جميع مواد القانون. ووصف بدوي، قانون الإرهاب الجديد ب"الكارثة" التي تهدد الدولة لأنها تمت بسرعة فائقة دون دراسة كافية، مشيرًا إلي أن قانون مثل هذا يحتاج إلي وقت كافي لإقراره ولكن مع سرعة الحكومة فى تطبيقة سيكون أمر في غاية الخطورة. وأضاف الفقيه الدستوري أن هناك عدة طرق لعمل تغييرات ولكن دون المساس بالقوانين التي وضعت منذ سنوات عديدة علي يد كبار القانونيين والدستوريين، قائلا: كيف لنا أن نمرر قانون مثل هذا أعده صغار القانونيين لم يدركوا خطورة الأمر. وأشار بدوي إلي أن جميع القوانين التى تصدر الآن فى مصر مُصابة بالخلل نظرًا لأن جميعها مخالف للدستور وللقانون والمبادئ الدينية والأخلاقية والمواثيق العاليمة التى وقعتها مصر، واختتم تصريحه ل"المشهد" قائلا: "مشروع قانون الإرهاب الجديد، هو انتهاك للدستور وإذا تم تمريره سيكون أمر كارثي وخطير". محمد زارع، المحامي و رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أكد أن معظم مواد القانون تحد من الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها المادة 33 التى تكبل حقوق الصحفيين، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو استكمال طريق مواجهة الإرهاب بالأمن فقط، واستبعاد دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية فى مواجهة الإرهاب والاقتصار على دور وزارتى العدل والداخلية. وأوضح زارع أن الدولة فى حاجة إلى قوانين لمكافحة جزء من أزمة الإرهاب، موضحا أن الجزء الآخر يتطلب جزءًا ثقافيا ودينيا وسياسيا، وليس فقط محاكمات وتشريعات، قائلا: "لن نقضى على الإرهاب بمجرد حبس وإعدام من ينتمى لهذا الفكر، لأن الإرهابى يعتنق فكرا معينا يدفعه إلى دفع حياته ثمنًا لهذا الفكر. الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، واستاذ القانون، أعرب عن رفضه بعض مواد قانون، مشيرًا إلى أن القانون تم إعداده فى عجالة وتضمن مواد كثيرة مخالفة للدستور ومخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن كونها تمس الحقوق والحريات. وأوضح فرحات، أن أهم المواد المخالفة هى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات والتى تم استخدام الصياغات المرنة غير المنضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات الترويع والتهديد بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعًا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات، لافتا إلي أن مشروع القانون الحالى يمثل عودة للنهج التشريعى لمشرعى نظام مبارك.