اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    الرئيس الأمريكي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية    منتخب مصر يكتسح بوروندى ويتأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    ضبط موظفة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    المجلس الدولي لحقوق الإنسان: نتنياهو لن يستطيع الخروج من إسرائيل    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    حسين لبيب: زيزو سيجدد عقده وصبحى وعواد مستمران مع الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    بعد الفوز بالكونفدرالية.. لاعب الزمالك يتحدث عن أداء وسام أبو علي مع الأهلي    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    مراقبون: قرار مدعي "الجنائية الدولية" يشكك في استقلالية المحكمة بالمساواة بين الضحية والجلاد    قتلها وحرق الجثة.. ضبط قاتل عروس المنيا بعد خطوبتها ب "أسبوعين"    كيفية الاستفادة من شات جي بي تي في الحياة اليومية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    إبراهيم عيسى: حادثة تحطم طائرة الرئيس الايراني يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن مصير الكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية (فيديو)    طريقة عمل ماربل كيك بالفول السوداني، فاخرة ومذاقها لا يقاوم    باتباع نظام غذائي متوازن، إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم    مصطفى أبوزيد: تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيما    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    ضحية جديدة لأحد سائقي النقل الذكي.. ماذا حدث في الهرم؟    المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف 6 مليارات دولار خلال عامين    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    بعد تعاقده على «الإسترليني».. نشاط مكثف للفنان محمد هنيدي في السينما    مشيرة خطاب تشارك مهرجان إيزيس في رصد تجارب المبدعات تحت القصف    أفلام صيف 2024..عرض خاص لأبطال بنقدر ظروفك الليلة    «بطائرتين مسيرتين».. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا حيويًا في إيلات    لميس الحديدي تعلق على طلب اعتقال نتنياهو وقادة حماس : مساواة بين الضحية والجلاد    خفض الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته لاجتماع البنك المركزي    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «حماني من إصابة قوية».. دونجا يوجه رسالة شكر ل لاعب نهضة بركان    سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    شارك صحافة من وإلى المواطن    غادة عبدالرازق أرملة وموظفة في بنك.. كواليس وقصة وموعد عرض فيلم تاني تاني    أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تباين الآراء حول "مادة الإرهاب" بالدستور.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: المواجهة واجب وطنى لا يحتاج لنص دستورى.. مختار نوح: تحصيل حاصل.. شوقى السيد: ظهير دستورى لحماية التشريعات من الطعن
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 11 - 2013

تباينت أراء القانونيين والفقهاء الدستوريين حول إقرار لجنة الخمسين مادة جديدة بالدستور الجديد لمكافحة الإرهاب، حيث رأى البعض أنها تحصيل حاصل، ولا مبرر لوجودها، خاصة وأن مقاومة الإرهاب واجب وطنى، بالإضافة إلى أنه تم النص على كل ما جاء بالمادة الدستورية المستحدثة فى قانون العقوبات المصرى، من وصف للإرهاب وتحديد الأفعال التى توصف بالإرهاب والعقوبات الخاصة بها، فى حين جاء رأى البعض الآخر من القانونيين والدستوريين مؤيداً لإدراج المادة للدستور، لتكون ظهيراً دستورياً لقانون مكافحة الإرهاب وحماية تطبيقه من الطعن بعدم دستوريته أو تقييده بقوانين الحقوق والحريات، خاصة وأن القانون لن يطبق على أحد سوى الإرهابيين.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التفصيلات الواردة بمادة الإرهاب لا مبرر لها، حيث يوجد فى قانون العقوبات المصرى فصل كامل عن الإرهاب، يبدأ بتعريف الإرهاب، ويتضمن جميع الأعمال التى تعتبر إرهابا، والعقوبات الخاصة بذلك.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إنه يمكن الاكتفاء بإدراج نص دستورى، وهو "أن تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تم التصديق عليها وتعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلى للبلاد".
وأضاف "الجمل" أن واجب الدولة الوطنى فى مقاومة الإرهاب أمر بديهى لا يحتاج لنص دستورى، لأن مسئوليتها الأولية والأساسية إقامة الأمن والسلام الاجتماعى فى المجتمع، وهو أمر وارد فى كل مواد الدستور الخاصة بالحريات والحقوق العامة، لافتاً إلى أن كتابة نص مثل ذلك أمر مكرر، كما أنه موجود فى المواثيق الدولية التى تعتبر جزءًا من القانون المصرى، وإعلان العدل لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يُغنى عن إقرار مادة للإرهاب بالدستور الجديد.
ووصف "الجمل"، مطالبة بعض القانونيين بمادة الإرهاب كظهير دستورى للقانون، بأنه كلام إنشائى، قائلاً: المبادئ الأساسية فى الدين الإسلامى والقانون الدولى والقوانين تنص على "أن أهداف المجتمع حفظ النفس ورصد الإرهاب ومقاومته وعقابه وقطع يد من يمارسه"، مشدداً على أننا لا نحتاج لظهير دستورى، فى ظل وجود ظهير دينى وأخلاقى ودولى ممثل فى المواثيق الدولية.
وفى السياق ذاته، قال المحامى مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق فى جماعة الإخوان، إن إدراج مادة بالدستور لمكافحة الإرهاب، ليست إلا تحصيل حاصل، ولا ضرورة لها.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ل "اليوم السابع"، أنه من الأولى قيام الحكومة بدورها والواجب المفروض عليها لمواجهة الإرهاب، بما نص عليه القانون، مؤكداً أن هذا الأمر لا يحتاج لتعريف فى نصوص دستورية.
وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان إلى أن الطبيعى هو التزام الدولة بمكافحة الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية، كما أن الإرهاب مُعرف بالمواثيق الدولية، متسائلاً: "ما هى الفائدة من مادة تعرف شيئا مُعرفا فى الأساس؟".
فيما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن إقرار مادة جديدة بالدستور لمكافحة الإرهاب، أمر هام حيث تقدم ظهيراً دستورياً قوياً لإصدار تشريع لمواجهة الإرهاب بقوة.
وأوضح الفقيه القانونى أن تلك المادة لن تكون المرة الأولى لها فى الدساتير المصرية، فعلى الرغم من أنها غابت عن دستور 2012 الإخوانى، إلا أنه كان هناك مادة لمكافحة الإرهاب فى دستور 1971 المعدل.
وقال الفقيه الدستورى إن الفائدة من تلك المادة هى أن تكون ظهيراً دستورياً لأى تشريع يصدر لمواجهة الإرهاب، لتحريره من قيود قوانين الحقوق والحريات، عند تطبيقه على الإرهابيين، بالإضافة إلى حمايته من مواجهة الطعن فى عدم دستوريته، حال تعارض تطبيق القانون على الإرهابيين، مع قوانين الحريات.
وبدوره، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن نص المادة مقبول جداً، ووجود نص دستورى لمكافحة الإرهاب هو أمر مهم، مؤكداً أن نص المادة غير معيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.