طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. الموعد والشروط اللازمة ومزايا المقبولين    عمرو أديب ل عالم أزهري: هل ينفع نأخد ديننا من إبراهيم عيسى؟    ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات    طقس اليوم.. حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    شعبة الأدوية: نقص 1000 صنف بالسوق.. وطالبنا بتحريك الأسعار 25%    زاخاروفا ترد على تصريحات سوناك بشأن التصعيد النووي وقطع إمدادات الطاقة    مسؤول أمريكي: بايدن لا يرى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا بغزة    شولتس يقلل من التوقعات بشأن مؤتمر السلام الأوكراني    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    بديوي: إنشاء أول مصنع لإنتاج الإيثانول من البجاس صديق للبيئة    لهواة الغوص، سلطنة عمان تدشن متحفًا تحت الماء (فيديو)    عصابة التهريب تقتل شابا بالرصاص أثناء سفره بطريقة غير شرعية    ميتا تعترف باستخدام صور المستخدمين لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي    برج الأسد.. ماذا ينتظر مواليده في حظك اليوم؟ (توقعات الأبراج)    الأوبرا تختتم عروض «الجمال النائم» على المسرح الكبير    وزير الإسكان العماني يلتقى هشام طلعت مصطفى    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    ارتفاع تكلفة الواردات في كوريا الجنوبية وسط ارتفاع أسعار النفط    جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لمقتل موظف أممي بغزة    طريقة عمل عيش الشوفان، في البيت بأقل التكاليف    هيئة الدواء تحذر من منتجات مغشوشة وغير مطابقة: لا تشتروا هذه الأدوية    رئيس شعبة الأدوية: احنا بنخسر في تصنيع الدواء.. والإنتاج قل لهذا السبب    سيات ليون تنطلق بتجهيزات إضافية ومنظومة هجينة جديدة    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    "الناس مرعوبة".. عمرو أديب عن محاولة إعتداء سائق أوبر على سيدة التجمع    في عيد استشهادهم .. تعرف علي سيرة الأم دولاجي وأولادها الأربعة    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    بينهم أطفال.. سقوط 14 شهيدا في مجزرة مخيم النصيرات وسط غزة    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    عاجل.. حسام حسن يفجر مفاجأة ل "الشناوي" ويورط صلاح أمام الجماهير    إبراهيم حسن يكشف حقيقة تصريحات شقيقه بأن الدوري لايوجد به لاعب يصلح للمنتخب    ميدو: هذا الشخص يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي    «محبطة وغير مقبولة».. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات حسام حسن    فريدة سيف النصر تكشف قصة بدلة الرقص وسر طلاقها (فيديو)    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    فريدة سيف النصر: «جوزي خاني مع صاحبتي وتعرضت للإهانة بسبب بدلة رقص» (فيديو)    «يحتاج لجراحة عاجلة».. مدحت شلبي يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعب كبير بالمنتخب والمحترفين    فرج عامر: الحكام تعاني من الضغوط النفسية.. وتصريحات حسام حسن صحيحة    سعر البصل والطماطم والخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو بالصاغة    مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين في هجوم لداعش على موقع للجيش    أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر سيحقق الاكتفاء الذاتي من السكر    برشلونة يسترد المركز الثاني بالفوز على سوسيداد.. ورقم تاريخي ل تير شتيجن    أول تعليق من " أوبر " على تعدي أحد سائقيها على سيدة بالقاهرة    الحماية القانونية والجنائية للأشخاص "ذوي الهمم"    "يأس".. واشنطن تعلق على تغيير وزير الدفاع الروسي    الحرس الوطني التونسي يحبط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: نقوم باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل    وصل ل50 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار التفاح البلدي    أطفال مستشفى المقاطعة المركزى يستغيثون برئيس الوزراء باستثناء المستشفى من انقطاع الكهرباء    فرنسا: الادعاء يطالب بتوقيع عقوبات بالسجن في حادث سكة حديد مميت عام 2015    «أخي جاوز الظالمون المدى».. غنوا من أجل فلسطين وساندوا القضية    عاجل: مناظرة نارية مرتقبة بين عبدالله رشدي وإسلام البحيري.. موعدها على قناة MBC مصر (فيديو)    إبراهيم عيسى: الدولة بأكملها تتفق على حياة سعيدة للمواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور المشرع في ظل غياب الحياة النيابية
نشر في المشهد يوم 04 - 03 - 2015

إن المشرع الدستوري وضع المادة 156 بالأساس لتسرى على القوانين التي تصدر فى الفترة التي سيغيب فيها البرلمان مثل الإجازة البرلمانية أو فى حالة حل البرلمان. أما الآراء التي تقول غير ذلك غير دقيقة و سطحية فى قراءة المادة 156من الدستور المعدل حيث لان المادة تتحدث عن برلمان كان موجودا وحدث شئ عارض مثل حالة حله توجب إعادة التصويت على القوانين التي صدرت فى غيابه.
أن الدستور المعدل لم يتطرق إلى الحالة المماثلة التي تعيشها مصر الآن، مصر منذ 3 يوليو 2013 وحتى انتخاب البرلمان المقبل تعيش فى فترة تسمى دستوريا غياب الحياة النيابية؛ وبالتالي لا ضرورة أو إلزام ولا يوجد نص يوجب عرض القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيسين السابق عدلي منصور أو الحالي عبد الفتاح السيسى على مجلس النواب”. لرئيس الجمهورية صلاحيات دستورية عريضة في المجال التشريعي ، على ضوء ما كان مقررا في الدساتير السابقة ، وما قرره الدستور الحالي بدءا بسلطة اقتراح القوانين ، والاعتراض عليها بالإضافة إلى الحق في الإصدار والنشر إلى غاية تعديل الدستور ، وكلها امتيازات تجسد مكانة رئيس الجمهورية في الدولة .
إن القانون هو تعبير موضوعي عن روح الدولة، ولكنه مهما علا في درجة تعبيره يظل دائما دون المجرد المطلق ألا وهو الدولة وفي هذا تكمن سيادتها.وعليه فان القواعد التي تنظم ممارسة السلطة لا يمكن إن تكون إلا من عمل الدولة نفسها، فالدولة هي التي أوجدت القانون، وهي تخضع له لتحقيق أهدافها.
إن القاعدة في الأنظمة الحديثة تقوم في حكمها على الإرادة الشعبية ، حيث نجد على جانب البرلمان رئيس المؤسسة التنفيذية أيضا منتخب مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، الأمر الذي جعل الدساتير الحديثة ، جاءت بقاعدة جديدة مفادها توزيع الوظيفة التشريعية بين جهات ثلاثة ، يتماشى والتغيير الذي حدث في مفهوم السيادة التي أصبحت ملكا للشعب مما يسمح بتجزئتها ، وبالتالي تعدد ممارستها ، فقد تمارس من قبل الشعب بالاستفتاء ، أو بواسطة البرلمان عن طريق التشريع أو رئيس الجمهورية بواسطة الأوامر ، يساعده في ذلك عامل التشريع بكل حرية في حالة حل المجلس النيابي أو بين دورتيه ، وكذلك شرط الموافقة التشكيلية التي تقلل من دور المجلس في مجال التشريع وتدعم مركز رئيس الجمهورية إلى جانب ذلك نتائج هذه الموافقة عد عملية التشريع المحور الأساسي والمجال الحيوي لتحريك وتفعيل العلاقات الدستورية الوظيفية بين سلطات ومؤسسات الدولة ، ولضمان استمرارية هذه الحركة التشريعية
برزت ضرورة أن يتصدى رئيس الجمهورية لأي خلل قد يعيق هذه الحركة ، بوصفه الراعي والحامي لمصالح الدولة ، هذا من خلال تدخله ولو بصفة استثنائية في الوظيفة التشريعية لتسيير أمور الدولة إلى غاية انقضاء المانع الذي منع السلطة التشريعية من ممارسة دورها يمارس رئيس الدولة سلطة التشريع وفي ظل الظروف الاستثنائية والمراحل الانتقالية يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع ولا يجوز له عرض هذه التشريعات علي المجلس النيابي لان سلطة عرض هذا الأمر تفرض في الظروف العادية وليست الاستثنائية وهي غيبة المجلس سواء قائم وفي إجازة برلمانية أو منحل أو انتهي دورته وفي مرحلة إجراء انتخابات جديدة
إذا تعطلت الحياة النيابية لأيّ سبب من الأسباب، لا يكون البرلمان - جهاز التشريع الأصيل - عندئذ موجودا. وفي هذه الحالة وتجنبا لحصول فراغ تشريعي لابد من وجود سلطة تتولى مهام التشريع تكون عادة رئيس الدولة أو الحكومة. فهذه نتيجة حتمية قد تتوقعها الدساتير وتنص عليها صراحة وتنظم كيفية ممارستها
قد لا يكتفي المشرع الدستوري بفرض الرقابة البرلمانية على أعضاء السلطة التنفيذية، وتقرير مسؤوليتهم وإنما يبسط هذه الرقابة إلى بعض أعمال هذه السلطة، بحيث يكون للبرلمان إذا رأى عدم مشروعيتها، أو عدم ملاءمتها سياسياً، إن يقرر إلغاؤها أو الحد من آثارها، وكل ذلك وفقاً للدستور.
ورقابة الملائمة تستهدف التحقق من وجود الوقائع التي تدخلت على أساسها السلطة التنفيذية ومدى توافر حالة ضرورة فعلياً أي الوجود المادي لهذه الوقائع. لقد خلصت المحكمة الدستورية إلى إن «المجلس التشريعي يختص أساساً بالتشريع، أي بإصدار قوانين ذات قواعد عامة مجردة وفقاً للإجراءات المرسومة دستورياً، لأن الدستور قد خوله بالإضافة إلى ذلك اختصاصات أخرى يطلق عليها اصطلاح الأعمال البرلمانية، وهي جميع الأعمال القانونية التي ليس لها صفة العمومية والتجريد والتي تصدر من المجلس التشريعي أو من إحدى لجانه أو أحد أعضائه وهم بصدد القيام بوظائفهم المخولة لهم بموجب الدستور خارج نطاق وظيفة التشريع، ومن ثم فلا تعد أعمالاً تشريعية مما يبعدها عن مفهوم القوانين أو المراسيم بقوانين أو اللوائح، وعلى ذلك فهي تخرج عن رقابة المحكمة الدستورية المحدد نطاقها على نحو ما سلف، ولما كان ذلك وكان قرار مجلس الأمة بإقرار أو عدم إقرار المراسيم بقانون الصادر في غيبته لا تتوافر فيه عناصر القاعدة القانونية الملزمة من العمومية والتجريد ولا تدخله في زمرة القوانين التي يصدرها المجلس لعدم إتباع الإجراءات الدستورية بصدده والمقررة لسن القواعد، ومن ثم فان قرار مجلس الشعب بعدم إقرار المرسوم بقانون لا يعد من التشريعات التي حددها الدستور والقانون وبالتالي إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية». فالدستور هو ابتداء قيد على إرادة السلطة التشريعية
يمنعها من سن تشريعات تتعارض مع المبادئ والقواعد التي تضمنها الدستور، وهو أيضا قيد على إرادة الحاكم وأعوانه يمنعه من تجاوز سلطاته أو التعسف في استعمال تلك السلطات ، ويحترم القضاء الدستور ويتولى الرقابة على السلطات الأخرى ويبطل تصرفاتها المخالفة للدستور .
وهكذا قيل إن الدستور يتمتع بسمو على إرادة الحكام وعلى جميع قوانين الدولة، إلا إن هناك استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور. يعطل تطبيقه جزئياً لحماية الدولة والمجتمع في الأوقات العصيبة التي تمر بها ويعرف هذا الاستثناء في فقه القانون بنظرية الضرورة وتكتسب هذه النظرية أهمية خاصة في الأوقات العصيبة التي تمر بها الدولة ، واصل النظرية مقولة رومانية قديمة مفادها ( سلامة الدولة فوق القانون ) أو ( سلامة الشعب فوق القانون ) ويترتب على مبدأ السمو المادي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية. وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات (رئيس دولة، مجالس تشريعية الخ…) لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وإنما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك إن هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص وذلك عملاً بالمبدأ الذي يقول: (الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض).
هذا وان مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين. ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي.
إن سلامة الدولة فوق كل اعتبار ويقوم جوهر نظرية الضرورة على افتراض قيام خطر جسيم وحال، يهدد كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية ، بحيث لا تجدي القواعد القانونية التي وضعت للظروف العادية في مواجهته ، فتجد الدولة نفسها مضطرة لمخالفة الدستور والقوانين العادية من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة ووفق شروط وضوابط تكاد تتفق عليها اغلب الدساتير.
قرت الشريعة الإسلامية نظرية الضرورة في وقت مبكر سبقت فيه الشرائع الحديثة بعدة قرون حيث أشارت إليها بوضوح النصوص القرآنية الكريمة والسنة السنة النبوية الشريفة ، وتولى فقهاء الشريعة دراسة هذه النصوص واستنبطوا منها قواعد كلية وفرعية في العبادات والمعاملات ، وبنوا أحكامها الشرعية على مستلزمات الضروريات الخمس وهي ( حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل) وذهبوا إلى أن المحافظة على هذه الضروريات الخمس تبيح مخالفة التكاليف الشرعية بعد إن اشتقوا لها إحكاما وشروطا وقيودا من مصادر الحكم الشرعي وقسموا الحكم الشرعي باعتبار عمومه إلى عزيمة ورخصة. وعرف بعضهم الضرورة بأنها ( خوف من الهلاك على النفس أو المال سواء أكان هذه الخوف علماً أي أمراً متيقناً أو ظنناً يراد به الظن الراجح وهو المبني على أسباب معقولة). وتقوم نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي على قاعدتين هما، قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهكذا، فإن حالة الضرورة، وإن كانت تتيح صلاحيات تشريعية استثنائية للسلطة التنفيذية إلا أن ذلك لا يعني بأي حال إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما مجرد استثناء مقيد أساسه القانوني في نصوص الدستور،وأساسه الفعلي في تحقيق التوازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفهما في المجال المحدد أصلا،وضرورة المحافظة على كيان الدولة إزاء ما قد تتعرض له من مخاطر تفسر حتمية هذا الاستثناء.
المشهد .. لا سقف للحرية
المشهد .. لا سقف للحرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.