رئيس جامعة دمياط يزور كنيستي العذراء مريم والروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة    تراجع كبير في سعر الذهب الآن.. اعرف عيار 21 وصل كام    أسعار النفط تتراجع عند التسوية مع استئناف الحكومة الأميركية شراء احتياطيها الاستراتيجي    بيسكوف: روسيا أطلقت العملية العسكرية الخاصة لحماية الأجيال القادمة    رابطة الأندية المصرية ترد على إعلان إنبي المثير للجدل    ضبط 93 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية    قصواء الخلالي: السيسي رجل سلام.. ونثق في جميع قرارات الدولة    أثارت الجدل بإطلالتها.. مطربة شهيرة تظهر بفوطة حمام في حفل Met Gala    مريم الجندي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها على "إنستجرام".. صور    بالفيديو.. أسامة الحديدي: سيدنا النبي اعتمر 4 مرات فى ذى القعدة لهذا السبب    أسامة كمال: اتحاد القبائل العربية حائط صد لمنع زعزعة الاستقرار    تحديد موعد انطلاق مهرجان أجيال السينمائي    الشعب الجمهوري بالشرقية يكرم النماذج المتميزة في صناعة وزراعة البردي    انعقاد ثالث المجالس الحديثية بالمحافظات.. السبت المقبل 11 مايو    «عبدالمنعم» يتمسك بالإحتراف.. وإدارة الأهلي تنوي رفع قيمة عقده    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع لجنة تطوير الاتحاد الدولي للجامعات    زراعة عين شمس تستضيف الملتقى التعريفي لتحالف مشاريع البيوتكنولوجي    تخفيض الحد الأدنى للفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيها من أغسطس    الفريق أول محمد زكى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية    بوينغ تلغي أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء بسبب خلل في صمام الصاروخ    فرنسا تعرب عن «قلقها» إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح    جو بايدن يعلن دعم بلاده لإسرائيل ثابت ولن يتغير رغم الخلافات    أماني ضرغام: تكريمي اليوم اهديه لكل إمراة مصرية| فيديو    بالفيديو.. خالد الجندي: الحكمة تقتضى علم المرء حدود قدراته وأبعاد أى قرار فى حياته    نائب رئيس جامعة الأزهر السابق: تعليم وتعلم اللغات أمر شرعي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    في اليوم العالمي للربو.. مخاطر المرض وسبل الوقاية والعلاج    وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان    فرسان العلم والعمل والإنتاج مع أحمد إبراهيم في قناة مصر الزراعية يومي الاثنين والأربعاء    جامعة القاهرة تعلن انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة داخل ترعة في قنا    البورصات الخليجية تغلق على تراجع شبه جماعي مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    وفد النادي الدولي للإعلام الرياضي يزور معهد الصحافة والعلوم الإخبارية في تونس    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    البرلمان العربي: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يقوض جهود التوصل لهدنة    وضع حجر أساس شاطئ النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية ببيانكي غرب الإسكندرية    وائل كفوري ونوال الزغبي يحييان حفلًا غنائيًا بأمريكا في هذا الموعد (تفاصيل)    الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن تبعات الاجتياح الإسرائيلي لرفح    بدء تطبيق نظام رقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية «GDR»    9 أيام إجازة متواصلة.. موعد عيد الأضحى 2024    انطلاق فعاليات المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع بجامعة قناة السويس    انطلاق الأعمال التحضيرية للدورة ال32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية    ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأهالي المنيا    أسامة جلال يخضع لعملية جراحية ويغيب عن بيراميدز 3 أسابيع    بعد الإنجاز الأخير.. سام مرسي يتحدث عن مستقبله مع منتخب مصر    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس على المحافظات    نصائح مهمة لطلاب ثانوي قبل دخول الامتحان.. «التابلت مش هيفصل أبدا»    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    9 عروض مسرحية مجانية لقصور الثقافة بالغربية والبحيرة    المشاكل بيونايتد كبيرة.. تن هاج يعلق على مستوى فريقه بعد الهزيمة القاسية بالدوري    بكتيريا وتسمم ونزلة معوية حادة.. «الصحة» تحذر من أضرار الفسيخ والرنجة وتوجه رسالة مهمة للمواطنين (تفاصيل)    ضبط نصف طن أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة بالمنيا    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    تفاصيل نارية.. تدخل الكبار لحل أزمة أفشة ومارسيل كولر    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة المصرية في معركة قطع ذيل وقاية النظام الاجتماعي
نشر في القاهرة يوم 07 - 08 - 2012

البرلمان يصدر قانون لينظم فتح وإغلاق المقاهي.. فكيف لا يصدر قانون ينظم إجراءات إغلاق الصحف؟ صدقي يقول إن كل دعاية ضد حكومته يعتبر خطراً يواجه النظام الاجتماعي.. ومعني ذلك أن كل صحيفة تقول إن وزارته لا تمثل الشعب.. يجب أن تصادر إداريا صبري أبوعلم: نحن في حاجة إلي تحديد السلطة الإدارية التي وضعها الدستور بيد السلطة التنفيذية حين أجاز لها إنذار الصحف وتعطيلها وإلغائها إداريا انتقل بعد ذلك أن النقطة الرئيسية في اقتراحي (58) وهي: هل يملك مجلس الوزراء أن يعطل الصحف بناء علي المادة 15 من الدستور دون أن يصدر تشريع أم لا؟ أؤكد لحضراتكم أنني في هذا لا أدافع عن الصحف التي عطلت فحسب إنما أدافع فوق ذلك عن الصحف التي يمكن أن يدركها التعطيل علي يد مختلف الحكومات إذا قبُِل هذا المبدأ الذي شرحه لنا دولة «صدقي باشا» بالأمس. تنص المادة 15 من الدستور وقد كانت من وضع لجنة الدستور فيما عدا الجزء الأخير منها علي ما يأتي: «مادة 15- الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة علي الصحف محظورة ، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي». إن الفقرة الأخيرة وضعتها اللجنة الاستشارية التشريعية في وزارة العدل ولم يرد منها شيء في مشروع الدستور فلما صدر الدستور.... صدرت معه المذكرة التي أشار إليها بالأمس دولة «صدقي باشا» وهي مذكرة «أحمذ ذو الفقار باشا» وفيها فقرة عن هذه المادة بالذات يهمني أن أتلوها علي حضراتكم هذا الجزء الوارد في المذكرة ستتبينون حضراتكم منه أنه يرمي إلي بيان أن واضع الدستور إنما قصد من هذا التحفظ الذي أورده في آخر المادة إلي أن يفتح الباب للمشرِّع العادي لكي يسن قانونا. جاء في هذه المذكرة في الصفحة 14 من الجزء الأول من كتاب التعليقات الدستورية ما يأتي: «وقد ضمنت حرية الصحافة بالمادة 15 من الدستور. وهذه الحرية لا تفيد فيما بعد مبدئيا إلا بنصوص قانون العقوبات فلا يمكن إقامة الرقابة المنعية عليها ويمتنع إنذار الصحف أو تعطيلها أو إلغاؤها بواسطة الإدارة- فكل نظام قانون المطبوعات الذي سن في 26 نوفمبر سنة 1881 يجب أن يكون مطابقا للمبادئ الجديدة. «ولكن يبقي هنالك استثناء واحد لإنذار الصحف أو تعطيلها أو إلغائها بالطرق الإدارية فإن بعضا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه علي حملات تحمل علي أساس الهيئة الاجتماعية كخطر الدعوة البلشقية الموجود- الآن، فإنه يضطر جميع الحكومات إلي اتخاذ تدابير قد تكون مناقضة للمبادئ المقررة بالدستور لأجل ضمان حرية أهل البلاد المسالمين والموالين للقانون. فلكي- وأني ألفت نظر حضراتكم إلي الجزء الآتي وهو- يمكن انشاء تشريع لمكافحة أمثال هذه الدعوة الضارة نُصَّ في المادة 15 علي أن إنذار الصحف وتعطلها وإلغائها بالطرق الإدارية قد يجوز في حالة ما تقضي الضرورة بالالتجاء إليه لحماية النظام الاجتماعي». واضع الدستور يقول في مذكرته أنه اضطر إلي وضع تحفظ لكي يمكن انشاء تشريع لأن الدستور ليس قانونا إنما هو ميزان القوانين وهو أبوالقوانين. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): ألا يعتبر الدستور تشريعا (Legisiation) بالمعني العام؟ حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: يريد سعادة «محمود حسن باشا» أن يقول إن الدستور قانون، فلماذا إذن احتاط واضع الدستور وقال إنه قد ترك الباب مفتوحا لكي يمكن إنشاء تشريع؟! وتكلم عن المستقبل في مذكرته علي «أنه لكي يمكن انشاء تشريع»؟! فلو كان واضع الدستور يتكلم عن الماضي لما كان في حاجة إلي تحفظه إلا إذا كان يريد أن يعتبر أن عجز المادة 15 ليس قانونا تنفذه السلطة التنفيذية لمكافحة دعوة حارة بالنظام الاجتماعي، إنما تنفيذها متروك للتشريع الذي يوضع في المستقبل ولا يمكن أن يكون كلامه منصبا علي الماضي علي نص المادة 15 من الدستور الذي صدر. والشبهة التي يثيرها سعادة «محمود حسن باشا» عرضت لي ولأحد الزملاء ولكنها مردودة بنص المذكرة ومردودة أيضا بنص آخر هو المادة 174 من قانون العقوبات وهي الخاصة بالشيوعية، فماذا قالت المادة 174 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 47 سنة 1923؟ (تولي الرياسة حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد محمد الوكيل» وكيل المجلس). قالت المادة ما يأتي: «وإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بواسطة جريدة أو نشرة دورية تحكم المحكمة في حالة الإدانة بتعطيل الجريدة أو النشرة الدورية مدة ستة أشهر وفي حالة العودة إلي ارتكاب جريمة مماثلة لها في مدة السنتين التاليتين لتاريخ الحكم الأول تقرر والمحكمة إلغاءها نهائيا». قالت المذكرة الإيضاحية تبريرا لهذا ما يأتي: «غير أنه يجب أن يلاحظ أنه إذا أريد منع بث دعوة مضرة مخالفة للنظام الاجتماعي فالدستور نفسه ( راجع المادة 15 منه) يجيز تعطيل الجريدة أو النشرة أو إيقافها بالطرق الإدارية كما أن حرية الاجتماع لا تحول دون اتخاذ التدابير التي تراها السلطات لازمة لحماية النظام الاجتماعي ولوضع حد لمثل تلك الدعوة المضرة (راجع المادة 20 من الدستور).. ولكن لم ير من المناسب أن تحُدد في قانون جنائي الأحوال التي يجوز فيها الالتجاء إلي هذه التدابير الشديدة». معني ذلك أنه لم ىُر من المناسب أن يحدد في القانون الجنائي مثل هذه الأحوال وإنماُ رئي أن توضع في قانون إداري كقانون المطبوعات. فمثلا حين صدر قانون المطبوعات سنة 1931 (59) كان فيه نص بشأن الصحف الأفرنجية التي يحررها أجانب فإذا أخلت إحدي هذه الصحف بالنظام العام في البلاد جاز لمجلس الوزراء أن يعطلها بعد إنذارين نهائيا أو أن يعطلها بغير إنذار لمدة خمسة عشر يوما، فلما عقدت «اتفاقية منترو» (60) ألغي هذا النص ولكن كان الغرض منه اثناء قيامه مكافحة ما يخل بالنظام العام ويدخل في ذلك الدعوة إلي الشيوعية. فهل يكون للصحف الأجنبية أن تنذر مرتين قبل تعطيلها نهائيا أو ألا تعطل إلا لمدة خمسة عشر يوما فقط بغير سابق إنذار، فيحدد بذلك مدي سلطان السلطة الإدارية بالنسبة لها هل يكون ذلك كله للصحف الأجنبية بينما الصحف الوطنية بعد صدور الدستور تعطل نهائيا وبغير سابق إنذار. لم تكن المادة 151 سارية علي الصحف الأجنبية لأن قانون العقوبات لم يكن يطبق علي الأجانب. إن مذكرة واضع الدستور «أحمد ذوالفقار باشا» فتحت الباب للمشرِّع العادي لكي يضع تشريعا لمكافحة أمثال هذه الدعوة. ولما وضع النص الخاص بالتعطيل القضائي أشير في المذكرة الإيضاحية إلي أنه يجوز تعطيل الجريدة أو إيقافها بالطرق الإدارية ولكن لم ير من المناسب أن ينص علي هذا في قانون جنائي بل ترك الأمر لقانون إداري لكي يحدد مثل هذه الأحوال. وبالأمس قال دولة «صدقي باشا» إن النظام الاجتماعي قد شمل الشيوعية وغيرها. وفي مناقشة بشأن المادة 20 من الدستور قيل علي لسان المغفور له الأستاذ يوسف الجندي (ما هو النظام الاجتماعي؟ إن النظام الاجتماعي قد يختلف في تفسيره فقد يقال إن الوقف من النظام الاجتماعي). وقال دولة «صدقي باشا» بالأمس إن كل دعاية ضد الحكومة القائمة تعتبر موجهة إلي أساس الحكم في البلاد حتي إذا قلت إن الحكومة الحاضرة لا تمثل الشعب تمثيلا صحيحا اعتبر هذا موجها ضد النظام الاجتماعي. وقال دولته إن ما جاء في المذكرة (61) عن الشيوعية إنما هو علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر، ومعني هذا أن النظام الاجتماعي يحتاج إلي تحديد وتفسير قد يختلف فيه الرأي فيضطر الأمر إلي تفسير الدستور لبيان ما هو المقصود من عبارة النظام الاجتماعي. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ عباس محمود العقاد: قطعا الشيوعية ضد النظام الاجتماعي ( 62 ). حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: أرجو ألا أقاطع! فإنني أتكلم من الذاكرة وفي نقطة قانونية دقيقة. يحتاج الأمر إلي تفسير النظام الاجتماعي، فقد يري دولة «صدقي باشا» في عمل من الأعمال أنه يدخل تحت كلمة النظام الاجتماعي، وقد يري سعادة «هيكل باشا» أنه لا يدخل، وقد يري دولة «النقراشي باشا» «رأيا آخرا غير كلا الرأيين، فهل يكون تفسير الدستور من اختصاص مجلس الوزراء وقد قال المغفور له «سعد زغلول باشا» في «الجمعية التشريعية» (63) ان الوزراء رجال سياسيون يحكمون تحت تأثير الظروف. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): وهل يكون تفسير الدستور بواسطة القانون؟ حضرة صاحب المعالي محمد صبري أبوعلم باشا: لقد قال سعادة محمود حسن باشا بذلك بمناسبة نظر المراسيم بقوانين (64) وقال إن تفسير الدستور يقتضي أن يتفق البرلمان مع الحكومة في الرأي وأبي علي مجلس الشيوخ أن يفسر المادة 41 من الدستور مجرد تفسير لفهمها وقال انه لا يملك ذلك. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» (رئيس لجنة قضايا الحكومة): لنرجع إلي محاضر الجلسات. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: إن أعضاء اللجنة موجودون وذاكرتي أقوي من المحاضر ومع ذلك فباب الرجوع عن هذا الرأي مفتوح.. دون ذلك في تقرير اللجنة الذي وزع ثم رد إلي لجنة الشئون الدستورية لبحثه وقد قيل إن أحد المجلسين ليس له وحده أن يفسر الدستور. حضرة الشيخ المحترم «أحمد رمزي بك»: ولا المجلسان معا. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: للمجلسين بالاتفاق مع الحكومة حق التفسير العادي بقصد الفهم للتطبيق. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» (رئيس لجنة قضايا الحكومة): علي أن يعرض الأمر علي جلالة الملك لإقراره. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: هذا في حالة التعديل أو التفسير بإضافة حكم أو حذف حكم. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا (وزير المعارف العمومية): التفسير حكمه حكم التعديل. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: هذا في التفسير المعدل للدستور وكما أن المحاكم تفسر القانون فكذلك للبرلمان تفسير الدستور فهو الذي يطبق مواده كل يوم، فهل إذا فسرنا مادة وجب أن نعدل الدستور لنفهمه. يجب أن يتفق المجلسان علي رأي تشترك فيه الحكومة فيكون ذلك هو التفسير الصحيح أي التطبيق الصحيح للمادة. حضرة الشيخ المحترم «أحمد رمزي بك»: هذا يستلزم أغلبية خاصة وأوضاعا خاصة. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» هذا في التعديل لا في التفسير العادي فإذا أخذتم بهذه النظرية وجب أن نعدل الدستور لكي نفسره. حضرة صاحب المعالي «محمد حسن العشماوي باشا» (وزير المعارف العمومية): النص صريح لا يحتاج تفسيرا. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: اتركوني أقول ما عندي ثم قولوا ما تشاءون. إذا كان الأمر مختلفا عليه في تفسير النظام الاجتماعي فهل الذي يفصل في الخلاف هي لجنة قضايا الحكومة - أو مجلس الوزراء؟ يجب أن يترك هذا للبرلمان إما بالطريقة التي أقول بها، وإما بالطريقة التي يقول بها الزميل المحترم «أحمد رمزي بك» أخذا بنظرية لجنة قضايا الحكومة. حضرة الشيخ المحترم «أحمد رمزي بك»: أخذا بنص الدستور. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: إذا كان النظام الاجتماعي محتاجا إلي التفسير في إحدي صوره. حضرة الشيخ المحترم «أحمد رمزي بك»: كلامي لا يفهم منه أنني أبدي رأيا في تفسير النظام الاجتماعي وإنما أتكلم عن النظريات العامة المتعلقة بتفسير الدستور. أما مسألة النظام الاجتماعي فلم أتعرض لتفسيرها. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: يحتاج الأمر تحديد السلطة الإدارية التي وضعها الدستور بيد السلطة التنفيذية وهذا التحديد يقتضيه ما أثرته وما أثارته الحكومة بشأن تفسير عبارة النظام الاجتماعي، ماذا يقول الدستور؟ يقول الدستور إن هناك إنذارا وتعطيلا وإلغاء. هذه السلطات من الذي يملكها؟ ومتي يقع الإنذار؟ ومتي يقع التعطيل؟ أو الإلغاء؟ ورد هذا كله في قانون المطبوعات. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» ( رئيس لجنة قضايا الحكومة)- ورد بقانون العقوبات النص علي مخالفة الآداب العامة وغيرها وهذا أشد اتساعا من عبارة النظام الاجتماعي. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: حصل ذلك قبل الدستور. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» ( رئيس أقلام قضايا الحكومة): أنت تقول قانون المطبوعات ولكن يجب أن تكمل كلامك. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: إن التحديد الذي أذهب
إليه هو أنه إذا ما أرادت وزارة الداخلية أن تعطي رخصة للمحال المقلقة أو رخصة لحمل السلاح أو رخصة فتح محل عمومي خطر أو مقلق للراحة، فعلي البرلمان أن يضع تشريعه لأجل فتح قهوة أو إغلاقها. ولكن تعطيل الصحافة وتشريد مئات من الكتاب والمحررين ومئات من العمال، كل هذا لا يقتضي في نظر الحكومة تشريعا بتحديد السلطات التي تملك هذا العمل. ستقول الحكومة ان مجلس النواب كان يتناقش في قانون الاجتماعات في سنة 1926 أو 1927 علي ما أذكر وحصلت مناقشة في المادة الأولي من قانون الاجتماعات، وأن هذه المادة كان قد وضع فيها نص يبيح للحكومة تعطيل الاجتماعات وقاية للنظام الاجتماعي. وقد حصلت اعتراضات علي هذه الفقرة وقد أثار الاعتراض المغفور له «يوسف الجندي بك» ثم تكلمت فيها ثم تكلم المغفور له «أحمد ماهر باشا» ثم المغفور له «إبراهيم الهلباوي بك» ثم..... (65) حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس أقلام قضايا الحكومة): هل تستطيع أن تقرأ لي آخر كلمة قالها المغفور له «أحمد ماهر باشا؟». حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: نعم، فقد قال رحمه الله «لذلك أري استنادا علي مادة الدستور نفسها أننا إذا حذفنا الفقرة الثانية من المادة الأولي يمكننا الاكتفاء بالمادة العشرين من الدستور حيث جاء فيها: «لكن هذا الحكم لا يجري علي الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي». لم تقل هذه المادة إن النظام الاجتماعي ينبني عليه منع الاجتماع وإنما أشارت إلي اتخاذ تدابير لوقاية النظام الاجتماعي وحمايته وهذا هو المفهوم من نصها. وبطبيعة الحال ان من أراد عقد اجتماع دعا إليه الناس وبين لهم الموضوع الذي سيكون محلا للكلام وغير خاف أنه لا يمكن للداعي أن يذكر في دعوته موضوعا غير مشروع- لا يستطيع أن يقول إننا سنبحث في قلب النظام الاجتماعي مثلا.. فكيف، والحالة هذه، يصل إلي علم الوزير أو إلي علم مخبره أن الداعي سيعمل علي قلب النظام، هنا موضع الخطر هنا مجال اللعب، إذ ينبني علي إعطاء هذا الحق إمكان منع أي اجتماع وهدم القانون الذي نعمل علي سنه اليوم. أؤكد لحضراتكم أن وجود مثل هذا النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي يقضي علي الحرية، يقضي علي كل حق لأفراد مصريين في الاجتماع والمناقشة والبحث في أي موضوع. وقال المغفور له «ماهر باشا» انه يكتفي بالمادة 20 من الدستور، وقد قبلت الحكومة أن تحذف هذه الفقرة من المادة للاعتراضات الكثيرة التي وردت عليها ، ولكن المرحوم «أحمد ماهر باشا- وهو يتكلم بمهارة الفقيه- وضع أصبعه علي الداء فقال «أؤكد لحضراتكم أن وجود مثل هذا النص في الفقرة الثانية من المادة الأولي يقضي علي الحرية، يقضي علي كل حق لأفراد مصريين في الاجتماع والمناقشة والبحث في أي موضوع». معني ذلك أن «ماهر باشا» لم يقبل هذا النص أو هذه السلطة من القانون ولم يقبل هذا السيف المسلط من الدستور، إنها مهارة الفقيه، فلو أنه طبق القانون لقال ما أقوله الآن، بل لقد قال هذا الكلام بالفعل وجميع الذين تكلموا بعده وهم «حافظ رمضان باشا» وقد تكلم كما تكلمت أنا، ثم «حسن صبري باشا» و«علي نجيب بك» اعترضوا علي هذه السلطة وعدم تحديدها، وكان «علي جمال الدين باشا» وقتها ممثلا للحكومة، فرجع إلي رئيس الوزراء وحذف هذه الفقرة، ولكن لم يقدر لقانون الاجتماعات أن يصدر بهذه الصورة فبقي القانون من سنة 1923 كما كان، فيما عدا تعديلات سنة 1929 ولا يوجد تشريع أخذ بالنظرية التي تقول بها الحكومة. ثم ما الضرر الذي يعود إذا ما نظمت هذه السلطة؟ ما الضرر إذا ما كان معروفا للصحفيين ولمجلس الوزراء مدي هذه السلطة؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا ( رئيس أقلام قضايا الحكومة): لتضرب لنا مثلا. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» إذا صدر مثل هذا القرار فيمكن أن يعارض في هذا القرار مباشرة أمام القضاء ، الحكومة أمرت بتعطيل الجريدة وقد حصل التعطيل، ولكن يجب أن يعرض الأمر علي القضاء في اليوم التالي مباشرة. حضرة صاحب المعالي «محمد حسن العشماوي باشا» ( وزير المعارف العمومية): أهذا هو الطريق الإداري الذي نص عليه الدستور؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس أقلام الحكومة): سأتكلم باسم الحكومة وأقول ان الحكومة إذا أساءت تطبيق المادة فالقضاء يكون مختصا بالتعويض. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: هل يكون القضاء مختصا بالتعويض بعد مضي ثلاث سنوات في محكمة الاستئناف وهل تباع الحريات العامة ببضعة آلاف من الجنيهات؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس أقلام قضايا الحكومة): نظام الدولة اسمي من كل حرية. الرئيس «محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس»: الوضع الآن، ما الضرر من وضع تشريع يحدد هذه المسائل. ليس هناك شك في أنه إذا ما وضع تشريع لكان ذلك حسنا، ولكن عند عدم وجود التشريع ماذا يكون الحال؟ حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: نلجأ إلي القضاء فالمختص الآن هو القضاء. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا (وزير المعارف العمومية): الدستور يقول إن القضاء غير مختص، وهو يقول الجأوا إلي الطريق الإداري. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: القانون يقول إن القضاء مستقل وإذا كانت حرية الصحافة تنظم بقانون....... حضرة صاحب المعالي «محمد حسن العشماوي باشا» (وزير المعارف العمومية): لم يقل أحد إن النظام الاجتماعي يحدد بقانون. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: قلت إن التحديد واجب، حتي إذا ما حصل خلاف في التفسير أمكن الرجوع إلي هيئة قضائية تفصل بين الإدارة وبين الصحافة، وعلي ذلك يكون التعطيل غير إداري، ولا استطيع أن أسمع هذا الكلام من الحكومة. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): أنا مع حضرة الشيخ المحترم في أن صدور التشريع أمر ممكن وبه يكون في الاستطاعة تنظيم أي مسألة من المسائل الواردة في الدستور مادامت لا تخالف نصوص الدستور، وإنما الوضع الآن أن هذا التعديل لم يحصل بعد، وهذا بالطبع تقصير الحكومات المتوالية. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: وهل الصحافة هي التي تدفع الثمن؟ وهل تتحمل الحريات نتيجة أخطاء الحكومات؟ الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): إذن ما الوضع؟ حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: أن يكون القضاء هو المختص إلي أن يوضع قانون يحدد هذه السلطة، علي أن يكون وضع التشريع للسلطة التشريعية وليس للإدارة، لأن الحكومة تدعي أن هذا تفويض من الدستور للحكومة. حضرة الشيخ المحترم «عبدالسلام الشاذلي باشا»- والمسئولية الوزارية؟ حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: المسئولية الوزارية تكلم عنها «محمد علي علوبة باشا» في لجنة الدستور حين تناقشت في شأن الصحف ، هل تصدر بترخيص أو بعد إخطار، فقال وإذا أخذنا بنظام الترخيص فمن الذي سيرخص لجرائد المعارضة؟ وكل حكومة قائمة في الحكم معها الأغلبية والأغلبية قد تضطهد المعارضة، ولذلك لن نقبل إسقاط الوزارة من أجل صحيفة معارضة. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» ( رئيس أقلام قضايا الحكومة)- أنت تتهم المجالس النيابية. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: «محمد علي علوبة باشا» هو الذي قال هذا الكلام أو ما في معناه. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» ( رئيس أقلام قضايا الحكومة) - ولكنك تحبذه. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: هذا القفش لا يصح أن يكون في مجلس الشيوخ .. ومجاله في الخارج .. والذي اقترحه أن يمر هذا القانون الآن في المجلسين. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» ( رئيس أقلام قضايا الحكومة): لم يقل أحد بهذا - إنك تفرض أشياء لم نقلها. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: العشماوي باشا قال هذا. حضرة صاحب المعالي «محمد حسن العشماوي باشا» (وزير المعارف العمومية)- أعمال السلطة الإدارية تخضع للقضاء في التعويض وتخضع لمجلس الدولة في الإلغاء. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: حتي إذا رفع الأمر للقضاء دفعتم بعدم الاختصاص، ومعني هذا أن الصحافة تبيع حرياتها بدراهم معدودات ، فإذا كنتم دعاة حرية فاحتكموا إلي قضاة الأمور المستعجلة. والآن ألخص قولي في هذه الكلمة، لقد حاولت جهدي أن أرد علي كثير من الأمور التي أثارها بالأمس صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاولت جهدي أن أقنع الحكومة بقبول تنظيم هذه السلطة فتنظيمها هو لمصلحة المجتمع ومصلحة الأحزاب كلها. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» (رئيس أقلام قضايا الحكومة) - هل الاقتراح ينصب علي المستقبل فحسب، أم أنه يسري علي الماضي كذلك؟ الرئيس ( محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): طبيعي أنه يسري علي المستقبل فقط. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: وقد ينص فيه علي الرجعية. حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» (رئيس أقلام قضايا الحكومة): معني ذلك أن القرارات التي اتخذت في الماضي كانت سليمة. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): هو لم يقل إنها كانت سليمة وهو يريد التنظيم وله رأيه ولكم رأيكم. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: لقد رأيت لخير هذا البلد ولخير الصحافة كلها، موالية كانت أو معارضة أن يكون مقياس العدالة في جميع العهود بالنسبة لتطبيق هذه المادة واحدا، ولا أظن أنه يوجد في دساتير كثيرة نص علي تعطيل الصحف، وقد تكون هذه السلطة في بعض البلاد منظمة بقوانين إدارية لم يتسع لي الوقت لدراستها. ويمكن لأقلام قضايا الحكومة أن تقول لنا ما إذا كانت هناك دساتير تعطل الصحف؟ ولا يمكن أن يكتفي بالنص الدستوري ولا يكفي تفسير السلطة التنفيذية، من غير أن يكون هناك تعقيب علي تقديرها، وقد أردت باقتراحي أن أخلق جوا سليما للحريات ولحرية الصحافة، بحيث إذا كانت هناك حدود وأحوال يطبق فيها التعطيل أو الإنذار أو الوقف الإداري تكون معروفة مقدما وتقيد جميع الحكومات والهيئات ويعرفها الصحفيون، وبطبيعة الحال إذا نظمنا السلطة الإدارية فسيوجد فيها الباب الذي يمكن أن يخرج منه الصحفي إذا أساءت حكومة من الحكومات استعمال السلطة. أتريدون حضراتكم أن أقول إن دولة «صدقي باشا» لم يخطئ في استعمال هذه السلطة أقول لو فرضنا جدلا أنه لم يخطئ، أقول هذا ولكن افرضوا أنه أخطأ ألا يوجد باب أخرج منه لإصلاح الخطأ. الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): اقترح القانون الذي تريده. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»- يمكن أن اقترح القانون. الرئيس (محمد محمود الوكيل - وكيل المجلس) لا توجد حكومة تستطيع أن تقبل هذا القانون لا هذه ولا غيرها لأنه يحد من سلطتها. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: اتقبل الحكومة إذا اقترحته؟ حضرة صاحب السعادة «محمود حسن باشا» (رئيس أقلام قضايا الحكومة): هذا يتوقف علي مدي تحديده. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: أنا أستطيع أن أحدده وإذا كانت القوانين تمر هنا في اثنتي عشرة ساعة، أفلا تقبلون أن أمرا خطيرا كهذا يمكن أن أحدده وأن اتعاون مع لجنة قضايا الحكومة حتي يمر في هذه الدورة؟ الرئيس (محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): إن الحكومة التي تشعر أنها مطلقة اليد لا تقبل مثل هذا القانون. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا (وزير المعارف العمومية): لا يمكن أن نرتجل قانونا ارتجالا ونحن نمر بأخطر المراحل. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: علي كل حال فهذا هو اقتراحي. حضرة صاحب المعالي «محمد حسن العشماوي باشا» (وزير المعارف العمومية): نحن نعتبر أن الوضع الحالي سليم. حضرة الشيخ المحترم الأستاذ «محمد صبري أبوعلم باشا»: مع اعتباركم هذا فإنه يكون أسلم منه للبلاد في حاضرها ومستقبلها أن توضع الحدود والمقاييس لتطبيق المادة 15 من الدستور، وإلا فلقائل أن يقول أن تعطيل صحيفة «الوفد المصري» في الظروف التي عطلت فيها وفي 11 يوليو بالذات، وبعد مصادرة عدة صحف قبيل إتمام المفاوضات إنما قصد به أن تحرم هيئة سياسية ك«الوفد المصري» من أن يكون لها لسان ينطق باسمها في الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد الآن. حضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا (رئيس مجلس الوزراء): إن لها ألسنة كثيرة. حضرة الشيخ
المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: كان هذا اللسان يضايق الحكومة، وكثيرا من الوزراء سواء بالحق أو بغير الحق. فهذه المضايقة تجعل العامل النفساني ذا أثر في التعطيل، ولا يملك إنسان أن يجرد نفسه من هذه الاعتبارات وهناك شكاوي عديدة من الوزراء من صحيفة «الوفد المصري» ، فقد حملت علي «صدقي باشا» وعلي بعض الوزراء وكنت أرجو أن يرفع الأمر فوق المستوي الذي يمكن أن تتناوله الظنون والشبهات لكي يكون التقدير موضوعيا، وحتي يكون التقدير بعيدا عن أن يقول قائل مثلي أنه غير سليم. حضرة صاحب الدولة «إسماعيل صدقي باشا» (رئيس مجلس الوزراء): لقد فعلنا ذلك عندما مست سلامة الدولة. حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا»: ومن الذي يقدر هذا. حضرة صاحب الدولة «إسماعيل صدقي باشا» (رئيس مجلس الوزراء) أنا رئيس الحكومة وأقدر هذا. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: رئيس الحكومة يقول أنا وحدي الذي أقتدّر هذا. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا (وزير المعارف العمومية): تحت سلطة البرلمان. حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبوعلم باشا: بجرة قلم يشرد المحررون والعمال وعائلاتهم لا تجد القوت في الوقت الذي توقفت فيه الجريدة. حضرات الشيوخ المحترمين: قلت في بداية الكلام إنني أتكلم دفاعا عن الصحف التي لم تعطل بعد قبل أن أتكلم عن الصحف التي عطلت. وهذا السلاح الذي يستعمل اليوم وفي أثناء المفاوضات لأول مرة وعلي يد الحكومة التي تدير المفاوضات هو من أخطر الأسلحة التي منيت بها البلاد، وأني أعيذكم أن تقبلوا هذا الوضع وأن تقبلوا أن تحكم الأفواه وأن تصادر الصحف مثني وثلاث ورباع وأن تعطل الصحف بجرة قلم، يقول حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء انه وحده الذي يقدر ما هو النظام الاجتماعي وأنه وحده الذي يعطل الصحف. (تصفيق من اليسار) حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا (وزير المعارف العمومية ): تحت سلطة البرلمان. الرئيس ( محمد محمد الوكيل - وكيل المجلس): الكلمة الآن حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك». حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك: هذا إذا سمح سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - إذا طلبت الحكومة الكلمة فلها الحق قبل غيرها. حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك»: الواقع أنني أطلب التسهيل. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة): أعد حضرة الشيخ المحترم «عبدالرحمن الرافعي بك»: ألا أتكلم بعد هذه الكلمة. حضرات الشيوخ المحترمين: استمعتم حضراتكم بالأمس إلي البيان القيم القوي الذي ألقاء علي حضراتكم حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وهو بيان مدعم بالحوادث والوقائع الدالة علي أن القوم اتخذوا لهم طريقا للهدم واتخذوا طريق الدعوة والدعاية إلي الفوضي وطريق الدعوة والدعاية إلي الاضطراب العام وطريق الدعوة والدعاية إلي اعتناق البلشفية وطريق الدعوة والدعاية ضد الملكية وغير ذلك من الأسباب التي تهدد كيان الدولة من أساسه وتقضي علي النظام الاجتماعي كما سأبين لحضراتكم. حضرة الشيخ المحترم محمد فؤاد سراج الدين باشا - هل يقصد سعادة مندوب الحكومة الملْكية أو الملَكية؟ حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا (رئيس لجنة قضايا الحكومة) - بل أقصد الملكية وقد عرفنا في مدرسة الحقوق الفرق بين الاثنين. لقد استمعتم حضراتكم إلي البيان اللبق - ولا أصفه بغير ذلك - الذي ألقاه حضرة الشيخ المحترم «محمد صبري أبوعلم باشا» وهو بيان لبق يدل علي مهارة محام كفء قدير أعرف له هذه الكفاءة والمهارة من زمن بعيد وهو يعلم عني ذلك. ولكني أري أنه في هذا الموضوع لم يصاحبه التوفيق وأنه حاول كثيرا أن يأخذ ويقتطف من هنا ومن هناك بعض عبارات، مثله في ذلك مثل المحامي الذي يترك الدليل القوي ويتعلق بأذيال دليل ضعيف، فبدلا من أن يقول فيه كلمة واحدة يقول فيه ساعات. حضرة الشيخ المحترم محمد فؤاد سراج الدين باشا- هل يجوز لرئيس لجنة قضايا الحكومة أن يصف أقوال شيخ محترم بمثل هذه الأوصاف؟ هذا لا يصح لأن هذا كلام سياسي. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا ( رئيس لجنة قضايا الحكومة)- أرجو حضرة الشيخ المحترم «محمد فؤاد سراج الدين باشا» أن يتركني وسعادة «صبري باشا». حضرة الشيخ المحترم محمد صبري أبو علم باشا - أرجو حضرة رئيس لجنة قضايا الحكومة الكلام في الموضوع. حضرة الشيخ المحترم محمد فؤاد سراج الدين باشا - الواقع أن رئيس لجنة قضايا الحكومة موظف ولا يصح له أن يقول مثلما قال. حضرة صاحب المعالي محمد حسن العشماوي باشا ( وزير المعارف العمومية)- الحكومة هي التي تقول هذا. حضرة صاحب السعادة محمود حسن باشا ( رئيس لجنة قضايا الحكومة) لقد لاحظت أن الكلام كان كثيرا عن الشيوعية والبلشفية وأنهم يكادون يحصرون معني النظام الاجتماعي في الشيوعية والبلشفية، وهذا فهم خاطئ لأن النظام الاجتماعي والتعرض إليه وتعريضه للخطر لا يكون فقط هوامش (55) الإشارة هنا إلي المادة 198 من قانون العقوبات التي تجيز مصادرة الصحف بأمر من النيابة العامة في حالة ارتكابها إحدي جرائم النشر، علي أن تعرض علي المحكمة المختصة خلال 24 ساعة إذا كانت يومية. (56) عقد «الوفد المصري» أول مؤتمر له عام 1935، حيث طرح برنامجا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر .. وعقد مؤتمره الثاني عام 1943 للهدف نفسه. (57) المفهوم مما قاله «صبري أبوعلم» هنا أن الوفد لا يمكن أن يكون شيوعيا لأن من أعضائه مئات من الرأسماليين لا يقلون عن عدد الرأسماليين في الأحزاب الأخري.. وأنه بصفته رئيسا للمعارضة في مجلس الشيوخ، اتفق مع رئيس المجلس (د.محمد حسين هيكل باشا) علي إحالة الموضوع إلي لجنة وهو أمر ألمح أنه كان تمهيدا لرفضه. (58) ينتقل «محمد صبري أبوعلم» هنا إلي النقطة المحورية في اقتراحه وهي أن مجلس الوزراء لا يملك أن يعطل الصحف بناء علي المادة 15 من الدستور من دون أن يصدر تشريع أولا! (59) هو قانون المطبوعات لسنة 1931، هو أول قانون للمطبوعات يحل محل قانون المطبوعات الذي صدر عام 1881 الذي ألغاه دستور 1923، وقد صدر في عهد ديكتاتورية «إسماعيل صدقي»، وهو الأساس الذي استند إليه قانون المطبوعات لسنة 1936 الذي لايزال معمولا به إلي اليوم. (60) اتفاقية مونترو: هي اتفاقية وقعت عام 1937 بين مصر والدول الأوروبية التي كان رعاياها يتمتعون بامتيازات اجنبية في مصر، تشمل محاكمتهم أمام محاكم خاصة، هي المحاكم المختلطة، وبقوانين خاصة، وقد ألغيت هذه الامتيازات بعد توقيع معاهدة 1936، وأصبح الأجانب يخضعون للقانون المصري. (61) المقصود المذكرة أو البيان الذي القاه رئيس الوزراء في جلسة مجلس الشيوخ في جلسة 15 يوليو 1946 بمناسبة الاقتراح الذي تقدم به «صبري أبوعلم» (62) هو الكاتب الكبير عباس محمود العقاد ( 1889-1964) وكان عضوا بمجلس الشيوخ عن حزب الهيئة السعدية، وكان معروفا بعدائه الشديد للشيوعية. (63) الجمعية التشريعية: مجلس تشريعي تشكل في أول يوليو 1913 بمقتضي القانون الأساسي بقانون الانتخاب اللذين صدرا في هذا التاريخ وكانت تتكون من الوزراء و17عضوا معينا تختارهم الحكومة بحيث يمثلون الطوائف الدينية والعرقيات الأثنية والطبقات الاجتماعية، فضلا عن 66 عضوا منتخبا، ومدة العضوية في الجمعية ست سنوات، يحدد ثلث الأعضاء كل سنتين وكان من سلطاتها الموافقة علي فرض الضرائب وإصدار القوانين، وكان «سعد زغلول» وكيلا منتخبا للجمعية، ولم تعقد سوي دورة واحدة، وتعطلت بعد إعلان الحماية البريطانية علي مصر. (64) الحوار يدور هنا حول آراء سبق لرئيس لجنة قضايا الحكومة «محمود حسن باشا» أن ابداها أثناء مناقشة دارت في لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشيوخ أثناء عرض مراسيم بقوانين اتخذتها الحكومة في غياب البرلمان ، قال فيها رئيس لجنة القضايا، انه ليس من حق مجلس الشيوخ وحده أن يفسر المادة 41 من الدستور - وهي الخاصة بحق الحكومة في استصدار مراسيم لها قوة القوانين في غيبة البرلمان - وان تفسير إحدي مواد الدستور في سياق تطبيقها يتطلب الاتفاق بين الحكومة والمجلسين علي أن يقر ذلك الملك. (65) جرت المناقشة في مجلس النواب حول مشروع قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في 30 ديسمبر 1927، وكانت المادة الأولي من المشروع تنص علي أن الاجتماعات العامة حرة علي الوجه المقرر في هذا القانون، علي أنه يجوز لوزير الداخلية منع الاجتماع إذا تبين أن الغاية منه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 151 من قانون العقوبات المعدلة بقانون رقم 37 سنة 1923، والمادة 151 من قانون العقوبات هي الخاصة بمقاومة الشيوعية، وقد دارت المناقشة حول نص المادة 20 من الدستور التي تضمن حرية الاجتماع بحيث «لا يقيد ولا يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي». وقد سبق لنا في فصل سابق أن أشرنا إلي هذه المناقشة التي جرت في مجلس النواب حول تفسير في ذلك وقاية النظام الاجتماعي في المادة 20 من الدستور الخاصة بالاجتماعات العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.