عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 مايو بالصاغة بعد الانخفاض    رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف إدانة ترامب بأنها «يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا»    الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف محيط مسجد في مخيم البريج وسط قطاع غزة    انفجارات عنيفة تهز صنعاء والحديدة إثر غارات للتحالف الأمريكي البريطاني    بوليتيكو: بايدن وافق سراً على استخدام كييف للأسلحة الأمريكية    شولتس لا يتوقع صراعاً مع روسيا    عمر كمال: لست في خلاف مع حسام حسن.. وتحت أمر المنتخب    محامي الشحات: سنقوم بالاستئناف ضد الحكم الصادر.. ولم يتم التواصل معي بشأن الصلح    الداخلية تنفى زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة    استعلم الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني    «الحرمان من الامتحان و7 سنين حبس».. وزير التعليم يحذر من الغش في الثانوية العامة    اتحاد الناشرين المصريين ينعي والدة وزيرة الثقافة    5 معلومات عن زوج الفنانة ياسمين رئيس    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 31 مايو بعد الانخفاض في البنوك    مستشار اتحاد الكرة: حسين الشحات من حقه الاستئناف خلال 10 أيام    شحاتة: هذا سر الغمزة أمام الأهلي.. وكنت أراسل عبد الله السعيد ولكنه لا يرد    أحمد حمدي يكشف سر احتفال دعم فلسطين في نهائي الكونفدرالية    بحضور وزير الرياضة وعلام، منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو (صور)    شيكابالا: حمدي مولود في الزمالك.. ولابد من حل أزمة الشيبي والشحات بطريقة مُرضية    "قمة عربية وكأس مصر".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية    عاجل - قرارات جديدة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم    مصر في 24 ساعة| حقيقة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.. ورسائل عاجلة لطلبة الثانوية العامة    رفسة حصان تتسبب في كسر جمجمة طفل في الدقهلية    وزير التعليم يطمئن طلبة الثانوية العامة.. ويؤكد: الامتحانات من بنك الأسئلة والتصحيح مُحكم    ضبط عاطل استولى على 750 ألف جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها في تجارة الأخشاب بسوهاج    صحة الدقهلية تحذر المواطنين من تناول "سمكة الأرنب" السامة    «مواصفات الامتحان».. تصريح مهم للتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 (فيديو)    «ناتو» يرحب بالشركات العميقة مع الدول في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد رهباني روسي    كيف يمكن للكواكب أن تساعدك على اختيار المسار المهني المناسب لك؟    انطلاق مهرجان روتردام للسينما العربية بحضور بشرى وهشام ماجد وباسل الخطيب.. تكريم دريد لحام.. المهرجان يوجه التحية للقضية الفلسطينية.. وروش عبد الفتاح مدير المهرجان: نبنى جسرا بين السينما العربية وهولندا.. صور    عمر خيرت يهدي محبيه حفل موسيقي مجاني لمرور 40 عاماً على مسيرته    أحمد الجمال يكتب: دراما السفّاح    «الإفتاء» توضح فضائل الحج.. ثوابه كالجهاد في سبيل الله    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    فردوس عبد الحميد : الفن ليس له علاقة بالإغراء أو الأعمال الشهوانية (فيديو)    بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بتقديم 2 مليون جنيه شرط جزائي    شاهندة عبدالرحيم تهنئ الإعلامية آية عبدالرحمن بحصولها على الماجستير في الإعلام التربوي    في اليوم العالمي للتدخين.. لماذا ينجذب الشباب لأجهزة التبغ المسخن؟    لمدة تتخطى العام ونصف.. طريقة حفظ الثوم في الفريزر والثلاجة    بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم .. أفضل طريقة لعمل العيش البلدي في المنزل    الصحة والحيوية.. فوائد تناول زيت الزيتون «على الريق»    أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة خلال عامين    حدث بالفن| حفل زفاف ياسمين رئيس وفنانة تنتقد منى زكي وبكاء نجمة بسبب والدها    وزير المالية: 60% تراجعا بإيرادات قناة السويس.. وعلينا مسئولية أمام الله والمواطن    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في ختام الأسبوع الجمعة 31 مايو 2024    كيف يتصدى القانون لجرائم التنمر الجماعي؟    إبسويتش تاون يربط مدرب سام مرسى بعقد جديد لمدة 4 مواسم    بعد جدل سرقة سيف تمثاله.. كيف ألهمت تجربة سيمون زعماء التحرر من الاستعمار؟    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين ب3 مسابقات للتوظيف    مديرية العمل بالمنيا تناقش اشتراطات السلامة والصحة المهنية    علي جمعة يوضح أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة    «الإفتاء» توضح شروط الأضحية في الحج بالتفاصيل    «بيت الزكاة والصدقات»: صرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد «طب الفم والأسنان»    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدالة الانتقالية" تناقش غدًا مشروع قانون تنمية النوبة
نشر في البوابة يوم 14 - 11 - 2014

تعقد لجنة تنمية النوبة، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى غدا السبت جلسة استماع لممثلى النوبة للاستماع لارائهم حول مقترحات قانون تنمية النوبة الذي انتهت منه الحكومة وأكدت وزارة العدالة الانتقالية حرصها على تنفيذ نصوص الدستور وتحويل مواده إلى قوانين حتى تكون جاهزة لعرضها على البرلمان المقبل.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم الانتهاء من اعداد قانون لتنمية النوبة تفعيلا للمادة 236 بالدستور وجاء مشروع القانون المكون من 32 مادة على النحو التالى على النحو التالى:
المادة الأولى
يقصد بالمفاهيم والمصطلحات التالية التعريف الوارد القرين كل منها:
1 الهيئة: الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة.
2 مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة.
3 الجهاز: جهاز تنمية بحيرة ناصر.
المادة الثانية
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة" ويكون مقرها محافظة أسوان، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى المشاركة بفاعلية في التوجيه القومي للتنمية الاقتصادية والعمرانية والسياحية لبلاد النوبة القديمة، التي تقع على مسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات من ضفاف بحيرة ناصر، وإعادة توطين المهجرين من منكوبي خزان أسوان ومهجري السد العالى وخلفائهم بمناطقهم الأصلية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال مسكن ملائم على الطراز النوبي، وتوفير البنية الأساسية وفرصة حقيقية للزراعة والصيد والاستثمار والصناعة، وتخصيص الأراضي بحقوق انتفاع واستغلال وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا تشجيع إقامة مشروعات التنمية والاستثمار بأنواعه، بما يراعي الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع النوبي، وكذا إعادة مسميات القرى النوبية القديمة بأسمائها الأصلية، والحفاظ على الهوية الحضارية، وتشجيع وتنمية الصناعات اليدوية الصغيرة التي تعبر عن بيئتهم وثقافتهم.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدها لمدة أخرى مساوية لمرة واحدة فقط. ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها وإدارة شئونها وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة كما يمثلها قانونا أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير.
المادة الخامسة:
يشكل مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن الجهات الآتية:
1 ممثلان عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، أحدهما من المخابرات الحربية والآخر من حرس الحدود.
2 وزارة السياحة.
3 وزارة الثقافة.
4 وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
5 وزارة الموارد المائية والري.
6 وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
7 وزارة النقل والمواصلات.
8 وزارة الاستثمار.
9 محافظة أسوان.
10 أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بوزارة التخطيط يحدده الوزير المختص.
11 مدير صندوق آثار النوبة.
12 ثلاثة من أبناء النوبة المشتغلين بالزراعة تختارهم الجمعيات الزراعية بالنوبة.
13 ثلاثة من أبناء النوبة تختارهم الاتحادات النوعية والكيانات النوبية المشهرة القائمة.
14 ثلاثة من الشخصيات العامة من أبناء النوبة يتم ترشيحهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
15 ثلاثة من الخبراء المتخصصين في مجالات الزراعة، والجيولوجيا، والاقتصاد، من أبناء النوبة، يتم ترشيحهم من الجامعات المصرية والهيئة العلمية.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزارات والجهات المعنية.
المادة السادسة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون القطاعات التابعة لها ويتولى دون غيره تصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما من القرارات الملزمة لكل مؤسسات الدولة لتحقيق الغرض الذي قامت الهيئة من أجله، وعلى الأخص:
1 إعداد الخطة التنفيذية والزمنية لإعادة توطين المهجرين وعودتهم لقراهم بمناطق النوبة القديمة وعلى مسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات بالنسبة للمناطق الواقعة على ضفاف بحيرة ناصر، وبذات المسميات الأصلية للقرى، ويكون لكل مواطن مهجر حق العودة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط والأحكام والإجراءات المنظمة لذلك من خلال الوزارات والجهات المعنية الممثلة بمجلس الإدارة، وخلال مدة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 وضع سياسات وخطط التنمية المستدامة للأراضي التي ستخصص للهيئة وتحديد ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها.
3 الإشراف الكامل على مشروع "وادي كركر" وربطه بالتنمية المستدامة التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.
4 وضع سياسات وخطط إحياء الحضارة والتاريخ والثقافة والتراث النوبي للحفاظ على الهوية المصرية النوبية.
5 إدارة واستغلال مشروعات الاستثمار والتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية ومشروعات الثروة السمكية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للمحافظة عليها، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للصيد، والاستغلال التعديني والزراعي والسياحي والاستغلال الصناعي وعلى الأخص الصناعات اليدوية الصغيرة، وتحديد رسوم تلك الأنشطة والمشروعات.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يدعو المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثامنة:
تتكون الهيئة من القطاعات الآتية:
1 الأمانة العامة.
2 قطاع التنمية العمرانية، وإعادة التوطين.
3 قطاع مشروعات التنمية الاقتصادية، والزراعية، والسياحية، والتعدينية.
4 قطاع التوظيف والموارد البشرية.
5 قطاع التراخيص.
المادة التاسعة:
يكون لكل قطاع من قطاعات الهيئة مدير بدرجة رئيس إدارة مركزية، ويكون رئيس القطاع هو المسئول أمام مجلس الإدارة عند تنفيذ خطط ومشروعات الهيئة كل في نطاق اختصاصه.
المادة العاشرة:
للهيئة وحدها دون غيرها سلطة تنمية واستغلال الموارد البشرية والطبيعية بمناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر والأراضي المحيطة بها، ويصدر بتحديد تلك الأراضي التي تدخل في ولاية اختصاص الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا تمتد ولايتها لحرم بحيرة ناصر حتى مسافة 3 كيلو مترات من شاطئها، وكذا للمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، التي تحددها وزارة الدفاع بموجب خريطة معتمدة.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على أي وزارة أو جهة تابعة للدولة استغلال أو التصرف بأي طريقة كانت في الأراضي المخصصة للهيئة. ويكون للهيئة سلطة الرقابة والإشراف إداريا وفنيا على جميع المشروعات القائمة بالأراضي المخصصة لها أيا كانت طبيعتها منذ تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
يحظر على الهيئة وعلى أي من الجهات الإدارية التابعة للدولة تمليك الأراضي المخصصة بأي يطريقة كانت، وتخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بحظر نقل ملكية أي من هذه الأراضي أو المنازل المقامة عليها إلى الغير.
كما يحظر منح حق استغلال أو تخصيص الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة لغير المصريين، ويجوز الترخيص بتخصيصها للأجانب بنظام حق الانتفاع فقط، على أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بتلك الأراضي شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55%.
المادة الثالثة عشرة:
لا ينشأ حق الانتفاع أو الاستغلال المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة إلا وفقا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط المنظمة لذلك الانتفاع أو الاستغلال وعلى الأخص ما يلي:
1 أن تكون مدة حق الانتفاع أو الاستغلال حتى خمسة عشر عاما طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى، بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، بعد موافقة مجلس الإدارة وفي جميع الأحوال لا يجوز منح حق الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات لمدة تجاوز خمسة عشر عاما، على أن تنتهي مدة حق الانتفاع أو الاستغلال في أي من الأحوال الآتية:
أ انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع أو الاستغلال لأي سبب كان.
ب وفاة المنتفع أو المستغل، على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي.
ج انتهاء مدة الانتفاع أو الاستغلال، أو عدم الموافقة على التجديد.
د انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
2 لا يتحول حق الانتفاع أو الاستغلال لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلا لأي تصرف من أي نوع كان وكان التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
4 يلتزم المنتفع باستغلال العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض المخصصة من أجله.
5 وفي جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي:
أ مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد.
ب- عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
وتسرى فيما خلا منه نص الأحكام الخاصة بحقي الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني.
المادة الرابعة عشرة:
يحظر استخدام الأراضي أو المنازل في غير الغرض المخصصة من أجله، وللهيئة اتخاذ ماتراه من إجراءات قانونية لإزالة أسباب المخالفة، مع أحقيتها في استرداد الأرض أو المنزل إذا لم يقم المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها لوائح الهيئة، وتكون الإزالة على نفقة المخالف في جميع الأحوال.
المادة الخامسة عشرة:
تقوم وزارتا البيئة، والموارد المائية والري بتحديد الشروط والمحددات البيئية التي تكفل سلامة وأمان البحيرة في حالة قيام مشروعات عمرانية واستثمارية أو تنموية، وذلك لحساب حيز الأمان المائي في حالة ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضمانا لعدم تعرض الحيز العمراني للفيضانات، وللحفاظ على التوازن البيئي للبحيرة، تصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار في نطاق ولايتها، ومتابعة تحديثها، ونشرها بجميع وسائل النشر بصفة منتظمة.
المادة السابعة عشرة:
تختص الهيئة دون غيرها بعرض الأراضي الواقعة في ولايتها والمتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديهم، على أن يكون تخصيص هذه الأراضي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز طرح أراض للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد. ولا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك.\
المادة التاسعة عشرة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تخصيص الأراضي الواقعة ضمن ولايتها في مناطق معينة دون مقابل للشركات والمنشآت الاستثمارية، التي تسهم الدولة أو أي من هيئاتها أو مؤسساتها أو شركاتها العامة بنسبة لا تقل عن 5% من رأس مالها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة العشرون:
تلتزم الهيئة بتلقي الطلبات وإنهاء جميع المعاملات ومنح جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها بنظام النافذة الوحيدة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراء الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، وكيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها.
المادة الحادية والعشرون:
يسدد المستثمر دفعة واحدة للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من مبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات. وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
المادة الثانية والعشرون:
للهيئة الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه، للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات.
ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون:
ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعبر عن البيئة النوبية وثقافتها، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة. كما لا يجوز فرض مقابل خدمات على تلك المشروعات أو تعديل إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للقانون المنظم لهذا الشأن.
المادة الخامسة والعشرون:
تتكون موارد الهيئة من:
1 الاعتمادات التي تخصصها الدولة من الموازنة العامة لتحقيق أغراض الهيئة.
2 رسوم التراخيص المختلفة ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 الإعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
4 القروض المحلية والخارجية التي تعقد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
5 نسبة 10% سنويا من موارد صندوق إنقاذ آثار النوبة لصالح دعم نشاط الهيئة.
6 عائد استثمار أموال الهيئة في الأنشطة والمجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
7 مقابل شغل الأراضي التابعة لها.
المادة السادسة والعشرون
تكون للهيئة موازنة خاصة تتضمن فرعا لكل نشاط من أنشطتها ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في وضع الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع أموال الهيئة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
المادة السابعة والعشرون
تعتبر جميع أموال الهيئة وممتلكاتها أموالا عامة.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال عام على الأكثر من تاريخ صدوره.
المادة التاسعة والعشرون
يلغي جهاز تنمية بحيرة ناصر المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974، وتحل الهيئة محله في مباشرة اختصاصاته، وتؤول لها ممتلكاته وأمواله وماله من حقوق وما عليه من التزامات. وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية من موازنة الجهاز إلى موازنة الهيئة.
المادة الثلاثون
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالجهاز إلى الهيئة بأوضاعهم ودرجاتهم الوظيفية ومرتباتهم الحالية طبقا لاحتياجات العمل الفعلية، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التي تحتاجها. وتسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع موظفيها والعاملين بها أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة في الدولة.
المادة الحادية والثلاثون
تظل النظم والقواعد واللوائح المعمول بها في الجهاز الملغي سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر النظم والقواعد واللوائح الخاصة بالهيئة واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.