بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها    رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات العدل الدولية    فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي على شاطئ غزة منفذا لتهجير الفلسطينيين    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    كولر يعقد محاضرة فنية قبل مران اليوم استعدادا للترجي    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    إعدام 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    "القاهرة الإخبارية" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام: حارب الفكر المتطرف بالفن    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    الجزار: انتهاء القرعة العلنية لحاجزي وحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    سيد عبد الحفيظ: مواجهة نهضة بركان ليست سهلة.. وأتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    17 مايو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    الخشت يستعرض دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوار الوطني.. التنسيقية: ندعم بقاء لجنة شئون الأحزاب وعدم استبدالها بأشكال أخرى
نشر في البوابة يوم 03 - 09 - 2023

أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي0
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأضاف خليفة: «نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات»، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، وهذا خارج نطاق الحوار الوطني، فضلاً عن التعديل التشريعي اللازم لقانون مجلس الشيوخ، فضلاً عن حدوث خلل دستوري، بافتراض إتمام هذه التبعية، سواء لمبدأ الفصل بين السلطات، أو حدوث خلل إجرائي، حال حل مجلس الشيوخ أو غيبته في إجازة برلمانية بين أدوار الانعقاد السنوية العادية، فضلاً عن غلبة النزعة السياسية الحزبية على تشكيل المجلس، وعلى نزعة سيادة القانون، مما قد يؤدي إلي مخاطر تصفية النزاعات السياسية الحزبية بين أحزاب ممثلة داخل المجلس وأخري غير ممثلة، أو بين أحزاب ذات توجهات فكرية أو أيدلوجية مع من يخالفها التوجه والفكر السياسي.
واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، نصوصا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية وتلبية حاجات الأحزاب، بإضافات اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل فى أى نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعيات العمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.
كذلك جواز الطعن على قرار اللجنة في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة معينة، على أن تفصل فيه المحكمة بوجه عاجل، مضيفًا أن ذلك يؤدي إلى اختفاء معظم أحكام محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص والإحالة إلى القضاء المدني في منازعات أفراد الأحزاب، لوجود قرار مِن لجنة الأحزاب.
وأوضح أن المنازعة في أي تصرف يصدر عن الحزب لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية، وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها.
وأشار إلى ضرورة استحداث مادة تُجيز للجنة الأحزاب السياسية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التى تنحرف في أدائها إلى ما يخالف الدستور.
وفيما يتعلق بمحور الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، قال محمد صلاح خليفة، إنه يجب النص على عقوبات مشددة على الأحزاب السياسية، حال التخلف عن تسليم الميزانية والموازنة للجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم عقد الجمعيات العمومية بانتظام مع جواز رفع لجنة الأحزاب السياسية دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لحل الأحزاب التي تنحرف في ممارساتها إلى ما يخالف الدستور.
وشدد على ضرورة تفعيل المواد المساعدة على تحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، ومنها، المادة (5) فقرة خامسًا وسادسًا، والمواد 11، 12 ، 13، 14.
وحول تمويل الأحزاب، قال عضو التنسيقية، إنه ثمة اقتراحات مطروحة كتخصيص مبالغ مالية للأحزاب مِن الميزانية العامة، والبعض يقترح إنشاء صندوق لدعم الأحزاب، مضيفًا أن الحقيقة في ذلك هي تحميل ميزانية الدولة بما لا يلزم وبما لا يمكن تدبيره، وكذا تحميل المواطن بعبأ موارد الصندوق، كما أن ثمة اقتراحات بقبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية داخليًا، رغم حظر ذلك بموجب القانون القائم، وهذا أمر شديد الخطورة إذ يسمح بالتوجيه السياسي من قبل الجهة الممولِة في مواجهة الجهة الحزبية الممولَة، فضلاً عن احتمالية تعارض المصالح خاصة في التشريعات البرلمانية بين جهة التمويل والقوانين المعروضة، مما يفقد المؤسسات الحزبية رشدها السياسي والتشريعي ، ويؤثر على استقلالية قرارها النيابي.
واقترح عضو التنسيقية إدخال بعض التعديلات على مصادر تمويل الأحزاب المقررة بالقانون لتشمل توسيع مفهوم الأعمال غير التجارية المسموح للأحزاب القيام بها، توسيعًا منضبطًا، يساهم في إيجاد مصادر تمويل مقننة، ويحمي الأحزاب من الانجرار- إضطرارًا- إلى الأعمال التجارية الصريحة بما يخالف الغرض الذي أُنشِئت مِن أجله.
وفيما يتعلق بمحور دمج الأحزاب، قال إن الأحزاب السياسية، تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وهي أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، وتتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها، أو تتحاذي في بعض مناحيها، الأمر الذي يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية في هذه الأهداف أمراً وارداً (القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية" دستورية" جلسة 7/5/1988 ج4 دستورية ص 98)، ومن ثم للقضاء على حالة السيولة الحزبية، يمكن استحداث مادة تُجيز إندماج حزبين أو أكثر، بصدور قرار مِن الجمعيات العمومية للأحزاب المندمجة، مع تحديد البرنامج المعتمد بعد الدمج، واللائحة الداخلية، والمالية، ويُعرض الأمر على لجنة الأحزاب السياسية لتصدر قرارها خلال مدة محددة، ويُعتبر عدم صدور قرارها بالموافقة على الدمج خلال هذه المدة بمثابة موافقة.
ويجوز الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فيه بوجهٍ عاجل، مع مراعاة عدة ضوابط الآتية، وهي التفريق بين الدمج والاندماج ووضع تعريفات واضحة، واشتراط موافقة نصاب محدد من الجمعية العمومية لعدم انفراد القيادات بقرار الدمج أو الاندماج، ووجود اشتراك أو تحاذي في الأهداف والغايات، ووضع نصوص تنظيمية لاعادة انتخاب القيادات والهياكل الإدارية والتنفيذية حسما لمادة الخلاف بين قيادات الأحزاب، كذلك أن الدمج اختيار وليس اجبار، ووضع حوافز تشجيعية للدمج أو الاندماج، والتفرقة بين اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم يظل هو التنظيم الحزبي الأساسي، بهياكله وقياداته، مع تماهي الأحزاب المندمجة بداخله، وبين دمج عدة أحزاب قائمة تتماهي جميعها لتخرج حزباً جديداً لم يكن موجوداً من حيث الاسم والأهداف والبرامج والأساليب.
وأضاف: أخذًا في الاعتبار أن قانون الأحزاب أشار في صيغته القائمة لإشارات غير مباشرة لإمكانية واحتمالية الدمج دون النص على آليات وشروط وضوابط الدمج أو الاندماج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.