البنك المركزي الأوروبي: ارتفاع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو في أبريل    محافظ الجيزة: ذبح 3067 أضحية للمواطنين بالمجازر خلال عيد الأضحى    التحالف الوطنى بالأقصر: استمرار توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية    مدرب فرنسا يكشف تطورات وضع مبابي    اشتباكات وفوضى ولقطة مثيرة للجدل.. أبرز مشاهد الجولة الأولى في يورو 2024    استمرار توافد المواطنين علي مراكز الشباب ضمن مبادرة العيد أحلى    دخول 25 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم    في رابع أيام عيد الأضحى.. جهود مكثفة لرفع مستوى النظافة بشوارع وميادين الشرقية    الإدارة العامة للحدائق: نعمل على تجهيز حديقة الحيوان بالعريش خلال العام الجارى    مصرع طفلين غرقا داخل ترعة بقنا    تعليمات مهمة لحل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    إلهام شاهين توجه الشكر ل تركي آل الشيخ بسبب "ولاد رزق 3"    3 أبراج لديها القدرة على حل المشكلات (تعرف عليهم)    إعلام: صفارات الإنذار تدوى مجددا فى موقع كرم أبو سالم العسكرى جنوب غزة    ذكرى ميلاد الفنان حسن حسني.. 500 عمل فني رصيد «الجوكر»    عالم أزهري: علامات قبول الحج تعد مسألة مغلقة    جولة تفقدية على مخزن الأدوية الاستراتيجي بالريسة ووحدات الرعاية الأولية بالعريش    أكلات هامة لطلاب الثانوية العامة.. لتعزيز الذاكرة والتركيز    مدينة الدواء المصرية: إنتاج 26 مليون عبوة خلال الفترة من 2021 و2023    تعرف على خريطة 10 مشروعات نفذتها مصر لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية    يصل ل400 ألف جنيه.. تفاصيل وشروط الحصول على قرض سكوتر من بنك مصر    قومي المرأة: العمل على إعداد دليل عن "تمكين المرأة المصرية"    كانسيلو: أشعر بالراحة في برشلونة.. أتمنى أن أستمر مع الفريق الموسم المقبل    بعد واقعة الصفع.. عمرو دياب يتألق ضمن حفلات عيد الأضحى بدبي (صور)    غياب 4 نجوم عن الأهلي أمام الزمالك وثنائي مهدد    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج التخطيط والتنمية الزراعية بزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية    المفوضية الأوروبية تتخذ إجراء ضد فرنسا بسبب الديون المفرطة    مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات وسوء أحوال الطقس في الهند    صحة الشرقية تعلن تنظيم قافلة طبية بالفرايحة غدا    طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت زي الجاهزة    بيان من المستشار القانوني للاعب الدولي محمد الشيبي    حقيقة القبض على رجل الأعمال شريف حمودة وعلاقة مشروع طربول بالقضية    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء 19-6-2024    تعرف على سر زيارة روبي للولايات المتحدة وغيابها عن العرض الخاص لأحدث أفلامها    "رياضة الشرقية": مليون مواطن احتفلوا بالعيد في مراكز الشباب    ننشر أسماء الحجاج المتوفين في المستشفيات السعودية    السائرة إلى عرفات.. أسرة صاحبة أشهر صورة في موسم الحج: "تعبت في حياتها وربنا كافأها"    مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في أسيوط    تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية بدسوق    إعلام حوثي: القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت المجمع الحكومي في الجبين    عائلات الأسرى الإسرائيليين يحتجون داخل مقر الكنيست    تواصل الإقبال على الحدائق والمتنزهات في رابع أيام عيد الأضحى بالمنيا    أجر عمرة.. مسجد قباء مقصد ضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي    وكالة الأنباء السورية: مقتل ضابط جراء عدوان إسرائيلي على موقعين في القنيطرة ودرعا    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025 للموسم الثاني على التوالي    بعد وصف وزارة العمل علاقتها بمصر بأزهى العصور.. تعرف على المنظمة الدولية    فعالية «توظيف مصر» برعاية «التحالف الوطنى»    أول تعليق من اللاعب محمد الشيبي على قرار المحكمة الرياضية الدولية | عاجل    عاجل.. مفاجأة صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري.. «جوميز في ورطة»    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    ناقد فني: أعمال عادل إمام توثق مراحل مهمة في تاريخ مصر    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع النواب: تعديلات الجنسية تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتسابها
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2023

كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
وأكد كدواني، أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ولفت النائب، إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة تطور منح الجنسية المصرية، فكان أول تشريع للجنسية صدر في الدولة العثمانية سنة 1869، وخضعت مصر لهذا التشريع بحسبانها ولاية عثمانية تابعة لها إلى أن انفصمت عرى هذه الرابطة، وزالت هذه التبعية حتى أصبحت لمصر الحق في إنشاء جنسية خاصة بها بالمعنى الدولي فصدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية في26 مايو سنة 1926 وطعن عليه بعدم دستوريته لصدوره في غيبة البرلمان إعمالًا لنص الدستور المصرى الصادر سنة 1923.
ثم أصدر المشرع المصرى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 واستمر العمل به حتى صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 وظل العمل بهذا القانون إلى أن صدر القانون رقم 391 لسنة 1956 کي پساير ظروف المجتمع، ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير سنة 1958 أصبح من الضروري على المشرع إصدار قانون جديد ينظم به الجنسية فصدر القانون رقم 82 لسنة 1958 وبعد أن انقضت الوحدة بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية متضمناً الشروط التي يتم على أساسها منح الجنسية المصرية من قبل وزير الداخلية، ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم و حق الإقليم لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنًا مصريا.
وأشار التقرير إلى تطور القانون المصري في اتجاه الاعتراف بحق المرأة المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وتستمد المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ والنصوص القانونية العامة، فلا يمكن التمييز بينهما في الحقوق، ومنها حق التملك والتصرف في المال وإدارته والحقوق السياسية والحق في التمتع بجنسية الدولة التي تعيش فيها.
وأوضح التقرير أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ومنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانيةمن المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:
البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
البند ثالثا : منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنةمن تاريخ بلوغه سن الرشد.
وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية.
وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكرراً 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على ان يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكرراً) من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.