«الصحة»: 8 آلاف و481 من المهن الطبية استوفوا شروط الدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إنتاج وتكنولوجيا القطن بزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية    عيار 21 الآن بالمصنعية بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 بالصاغة    سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى 2024    عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى عدد اليوم السابع غدا    الصحة العالمية: موسم الأمطار فى السودان سيزيد من مشكلة الرعاية الصحية    وزير الخارجية الأمريكية: نعمل على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    زلزال فى إيران يودى بحياة 4 أشخاص ويتسبب فى إصابة 120 آخرين    شاهد أول هدف في تاريخ منتخب جورجيا ببطولة اليورو    شادي حسين يقود زد للتقدم على فاركو 1 / 0 في الشوط الأول    قبل غلق باب التسجل.. رابط تقديم رياض أطفال بالمدارس التجريبية والحكومية 2024    إنتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بأسوان    "النار مسكت في العنابر".. نفوق 9 آلاف كتكوت داخل مزرعة بالواحات    شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها في دبي بسبب سفرها في رحلة استشفائية    سامح حسين عن مسرحية عامل قلق : أعلى إيرادات إفتتاحية فى تاريخ مسرح الدولة    العشرات يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بانتخابات جديدة في البلاد    «دعم اجتماعي ومبادرات خيرية» كيف غيّرت قصة بائع غزل البنات من حياته؟    إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان    توجيه من عميد طب القاهرة لمديري مستشفيات قصر العيني خلال العيد    وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبو حماد المركزي    في ثالث أيام العيد.. حملة مكبرة على حمامات السباحة في دمياط    مقررة فرع القومي للمرأة تهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى    تامر عبدالمنعم يقدم روائع الثمانينات والتسعينات في نوستالجيا 90/80 على مسرح السامر    خروجة عيد الأضحى.. المتحف المصري بالقاهرة يواصل استقبال زواره    "تخاذل من التحكيم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري    الهلال يربط مصير جناحه البرازيلي بشفاء نيمار    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    شرطة الاحتلال تفض مظاهرة معارضة للحكومة بعد إغلاق أحد شوارع القدس الغربية    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    كيف تتجنب سحب البطاقة الائتمانية في ماكينة الصراف الآلي؟    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    بعد انتشار ظاهرة قطع الأشجار.. تحرك برلماني عاجل لوقف وحظر تصدير الفحم    محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    الجثمان مفقود.. غرق شاب في مياه البحر بالكيلو 21 بالإسكندرية    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    مقتل 7 على الأقل وفقدان 20 شخصا جراء انهيارات أرضية بالإكوادور    ميدو بعد أحداث الزمالك والمصري: الحكام بينفذوا أجندة.. والإرهاب هو اللي بيمشي    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والتشيك    احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    طريقة تحضير كبسة اللحم بالأرز البسمتي    دعاء ثالث أيام عيد الأضحى.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا    طرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد.. وأنت في بيتك احجز تذكرتك    انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية في لبنان جراء قصف إسرائيلي    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    جانتس لمبعوث بايدن: سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الجنسية
نشر في فيتو يوم 12 - 04 - 2023

استعرض اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية

وأكد أنه تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

وأشار التقرير إلى تطور منح الجنسية المصرية، فكان أول تشريع للجنسية صدر في الدولة العثمانية سنة 1869، وخضعت مصر لهذا التشريع بحسبانها ولاية عثمانية تابعة لها إلى أن انفصمت عرى هذه الرابطة، وزالت هذه التبعية حتى أصبحت لمصر الحق في إنشاء جنسية خاصة بها بالمعنى الدولي فصدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية في26 مايو سنة 1926 وطعن عليه بعدم دستوريته لصدوره في غيبة البرلمان إعمالًا لنص الدستور المصرى الصادر سنة 1923.

ثم أصدر المشرع المصرى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 واستمر العمل به حتى صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 وظل العمل بهذا القانون إلى أن صدر القانون رقم 391 لسنة 1956 کي پساير ظروف المجتمع، ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في 22 فبراير سنة 1958 أصبح من الضروري على المشرع إصدار قانون جديد ينظم به الجنسية فصدر القانون رقم 82 لسنة 1958 وبعد أن انقضت الوحدة بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر سنة 1961 صدر القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية متضمنًا الشروط التي يتم على أساسها منح الجنسية المصرية من قبل وزير الداخلية، ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم وحق الإقليم لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنًا مصريا.

وأشار التقرير إلى تطور القانون المصري في اتجاه الاعتراف بحق المرأة المساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وتستمد المساواة بين الرجل والمرأة من المبادئ والنصوص القانونية العامة، فلا يمكن التمييز بينهما في الحقوق، ومنها حق التملك والتصرف في المال وإدارته والحقوق السياسية والحق في التمتع بجنسية الدولة التي تعيش فيها.

مبدأ المساواة بين المواطنين
وأوضح التقرير أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلًا كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفًا، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكورًا وإناثًا دون تمييز.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ومنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

حكم المحكمة الدستورية

وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانيةمن المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
منح الجنسية للأجنبي
وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:
البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.

البند ثالثا: منح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنةمن تاريخ بلوغه سن الرشد.
تعديل قانون الجنسية المصرية
وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبيةالتي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية.

اليوم، مجلس النواب يناقش تعديلا تشريعيا لمنح أولاد الأجنبية الجنسية المصرية
قانون الجنسية المصرية، تعرف على ضوابط رد الجنسية المصرية المسحوبة
وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكررًا 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على ان يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررًا) من هذاالقانون في مقر الوحدة أو على موقعهاالإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.