بعد قبول الطعن على وضعه ب«قوائم الإرهاب».. هل يحق ل أبوتريكة العودة إلى القاهرة؟    وزير التعليم: حريصون على بذل الجهود لدعم التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة    وزير الصحة يشيد بدور التمريض في رعاية مصابي غزة    الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. مشاركات وفعاليات مكثفة (إنفوجراف)    اليوم ختام رايز أب 2024 بحضور رئيس الوزراء    «مستقبل وطن»: إدانة مصر للممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية خطوة لحل القضية    حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بمسيرة هجومية    إجلاء آلاف الأشخاص من خاركيف وسط مخاوف من تطويق الجيش الروسي لها    إعلام عبري: تفكيك كابينت الحرب أقرب من أي وقت مضى    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    عودة صابر وغياب الشناوي.. قائمة بيراميدز لمباراة الإسماعيلي في الدوري    «شكرا ماركو».. جماهير بوروسيا دورتموند تودع رويس في مباراته الأخيرة (فيديو)    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    بوروسيا دورتموند يتفوق على دارمشتات بثنائية في الشوط الأول    قرار مهم من محافظ المنوفية بعد تداول أسئلة مادة العربي للشهادة الإعدادية    هام لطلاب الثانوية العامة.. أجهزة إلكترونية ممنوع دخول لجان الامتحان بها    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    «القومي للمرأة» يشارك في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صابرين تؤكد ل«الوطن»: تزوجت المنتج اللبناني عامر الصباح منذ 6 شهور    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    وزير الصحة: «الذكاء الاصطناعي» لا يمكن أن تقوم بدور الممرضة    جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية ل6 آلاف و616 حالة في 7 قوافل ل«حياة كريمة»    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    بعد الانخفاضات الأخيرة.. أسعار السيارات 2024 في مصر    «الحرية المصري»: مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني    عاشور: دعم مستمر من القيادة السياسية لبنك المعرفة المصري    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. في العناية المركزة    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    وزير الرياضة يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ب"آداب المنصورة"    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    بعد الخلافات العديدة.. إشبيلية يعلن تجديد عقد نافاس    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    «المصل واللقاح»: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    أستاذ الطب الوقائي: الإسهال يقتل 1.5 مليون شخص بالعالم سنويا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    طلاب الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحاني اللغة العربية والهندسة بالمنيا دون شكاوى    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد بالبرلمان للتصدي لظاهرة «المستريحين»
نشر في البوابة يوم 24 - 05 - 2022

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :" نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الإحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهره ."
وأضافت النائبة، أنه نظرا لكثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع، وقانون العقوبات لم ينص علي جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص الماده 336من قانون العقوبات المصرى وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد 336 مكرر /1 و336مكرر/2 وهنا ويجب التفرقه بين أمرين
من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى اعمالهم الرقيهدة الشرعية
وبين السحره والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم
لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا.
وجاءت التعديلات التي تقدمت بها "نائبة التنسيقية" كالآتي :
الماده (1) من مشروع القانون :
تعديل نص الماده 336 من القانون
" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر."
ماد(2) :
تضاف الي القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر /1 نصها الآتي :
1- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا
3- يعد من أعمال الشعوذه السيطره على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشى على خلاف الحقيقه بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم
ويعد أيضا من أعمال الشعوذه ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو إلاخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس .
4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادره الاشياء المضبوطة.
ماده (3):
تضاف الي القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل ماده جديده 336مكرر/2 نصها الاتي :
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون الف جنية.
1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته
2- كل من جلب أو أدخل الى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف باى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذه.
3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لاى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.