أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 في مصر    سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم    «أوستن» يدعو لحماية المدنيين قبل أي عملية في رفح الفلسطينية    الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    كندا تفرض عقوبات على أربعة مستوطنين    نهائي دوري الأبطال، كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الترجي فى مؤتمر صحفي اليوم    برشلونة فوق صفيح ساخن.. توتر العلاقة بين لابورتا وتشافي    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الجمعة 17 مايو 2024    مهرجان كان، عرض فيلم Oh, Canada ضمن فعاليات اليوم الرابع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    حدث ليلا.. أمريكا تتخلى عن إسرائيل وتل أبيب في رعب بسبب مصر وولايات أمريكية مٌعرضة للغرق.. عاجل    الدولار يواصل السقوط ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط مؤشرات على تباطؤ في أمريكا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    طائرات الاحتلال تطلق النيران بشكل مكثف على مناطق متفرقة في مخيم جباليا    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»: «انتظروني في عيد الاضحى»    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    وقوع زلازل عنيفة بدءا من اليوم: تستمر حتى 23 مايو    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    أضرار السكريات،على الأطفال    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    «رايحة فرح في نص الليل؟».. رد محامي سائق أوبر على واقعة فتاة التجمع    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم إدارة المخلفات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
وتضمنت مواد الإصدار حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.
وعهد مشروع القانون إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما نص مشروع القانون على أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
ونص مشروع القانون على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.
وحدد مشروع القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وبحسب مشروع القانون، تنشئ هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتباره هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا.
ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتناول مشروع القانون سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
ونص مشروع القانون على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز؛ حيث حدد الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق كافة الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
ومنح مشروع القانون للجهاز أمر الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المنظومة، وإلزام الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، مع اعتبار الجهة الإدارية المختصة (المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) جهة مسئولة عن اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقود.
كما نص مشروع القانون على أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها، وذلك بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إداريًا والجهاز فنيًا، وتقوم تلك الوحدة بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
ونص مشروع القانون على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتفويض رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذًا للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة، وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما تضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وكذلك نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.
ونظم مشروع القانون أمر مُخلفات التنقيب أو الحفر أو الهدم أو البناء، حيث كلف الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة لتلك المخلفات وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من تلك المخلفات.
وفيما يخص المُخلفات الزراعية، حظر مشروع القانون الحرق المكشوف لها، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.
وفيما يتعلق بالمُخلفات الصناعية، وضع مشروع القانون تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ضمن اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز، كما حدد آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء".
وفيما يخص المواد والمخلفات الخطرة، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، كما حددت هذه المواد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، وعهد للجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أمر مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
ونص مشروع القانون في المادة (29) على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أية أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمُرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
وحظر مشروع القانون في المادة (30) استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقًا للإشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
ويُعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.