في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    صندوق النقد: إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر وصرف شريحة ب820 مليون دولار    قفزة جديدة ب200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 بالصاغة (تحديث الآن)    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    خلال اجتماع مسائي.. «أبو حطب» يناقش مستجدات ملف التصالح ورفع المخلفات بالشهداء    صندوق النقد: التوصل لاتفاق الخبراء مع مصر وإتاحة شريحة ب820 مليون دولار    5 شهداء بينهم رئيس بلدية النصيرات جراء قصف إسرائيلي على مبنى في غزة    الخارجية القطرية: لم يصل للوسطاء رد حتى الآن من "حماس" على المقترح وقف إطلاق النار    هدف قاتل يقود منتخب غانا لانتصار خارج الأرض ضد مالى فى تصفيات كأس العالم    مشادة بين أستاذ مصري وباحث إسرائيلي: «أنا ماسح بيه الأرض هو ودولته» (فيديو)    «لقائنا الأول مميز».. إبراهيم حسن: محمد صلاح هيبقى حاجة تانية مع حسام    جمال علام: أجلنا سفر المنتخب إلى غينيا 24 ساعة ووزير الرياضة وعد بمكافأة خاصة    موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بوركينا فاسو والقناة الناقلة    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    الزمالك يحقق أمنية طفل فلسطيني ويستقبله في النادي    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    تحرير 24 محضرًا تموينيًّا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية    تبدأ من 1000 جنيه في اليوم.. تعرف على أسعار شاليهات مصيف رأس البر    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة .. والأرصاد الجوية تُحذر : ذروة الموجة الحارة    إحالة «كبابجي» للمفتي بتهمة قتل زوجته في القليوبية    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: ولدت فى أجمل أيام عمرى وأصبحت أجمل عروس    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بن وفانيليا .. أسهل طريقة لتنظيف الثلاجة وتعطيرها قبل عيد الأضحى 2024    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    بعنوان «ثواب الأضحية».. أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة تثقيفية ضمن ندوات مجالس العلم والذكر    وفاة المخرج محمد لبيب.. وخالد جلال ينعيه    13 يونيو.. عرض "قلبا وقالبا 2" لأول مرة بدبلجة عربية بالسينما في مصر    في مباراة ماراثونية.. غينيا تقتنص فوزا هاما أمام الجزائر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    (فيديو) لحظة إصابة إمام عاشور فى مباراة مصر وبوركينا فاسو    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    رئاسة الحرمين الشريفين تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة لخطة الحج، واستعدادات خاصة لصلاة الجمعة    مؤتمر لأسر المحبوسين ولائحة الأجور، نقابة الصحفيين تحيي الذكرى 29 ليوم الصحفي الأحد    توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة السَّمحة    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    تهشمت جمجمتها.. جراحة تجميلية ناجحة لطفلة سقطت من الطابق الرابع بالبحيرة    «زوجي عاوزني أشتغل وأصرف عليه؟».. وأمين الفتوى: عنده مشكلة في معرفته لذاته    الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام برنامج معلوماتي في محتوى مناف للآداب    وجدي زين الدين: خطاب الرئيس السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة يحمل توجيهات لبناء الإنسان    حزب مصر أكتوبر يجتمع بأمانة الغربية بشأن خطة عمل الفترة المقبلة    هانى تمام ب"لعلهم يفقهون": لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت مواد الإصدار حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.
وعهد مشروع القانون إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما نص مشروع القانون على أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
ونص مشروع القانون على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.
وحدد مشروع القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وبحسب مشروع القانون، تنشئ هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتباره هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً.
ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتناول مشروع القانون سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
ونص مشروع القانون على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز؛ حيث حدد الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق كافة الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
ومنح مشروع القانون للجهاز أمر الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المنظومة، وإلزام الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، مع اعتبار الجهة الإدارية المختصة (المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) جهة مسئولة عن اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقود.
كما نص مشروع القانون على أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها، وذلك بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إدارياً والجهاز فنياً، وتقوم تلك الوحدة بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
ونص مشروع القانون على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتفويض رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذاً للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة، وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما تضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وكذلك نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.
ونظم مشروع القانون أمر مُخلفات التنقيب أو الحفر أو الهدم أو البناء، حيث كلف الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة لتلك المخلفات وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من تلك المخلفات.
وفيما يخص المُخلفات الزراعية، حظر مشروع القانون الحرق المكشوف لها، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.
وفيما يتعلق بالمُخلفات الصناعية، وضع مشروع القانون تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ضمن اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز، كما حدد آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء".
وفيما يخص المواد والمخلفات الخطرة، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، كما حددت هذه المواد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، وعهد للجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أمر مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
ونص مشروع القانون في المادة (29) على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أية أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمُرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
وحظر مشروع القانون في المادة (30) استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقاً للإشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
ويُعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.