أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الدكتور الوزير لرأى اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم (299) لسنة 2016) بشأن الشرائح، والمادة (36) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربى لغات). وأصدرت الوزارة بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم رصده فى الأونة الأخيرة من قيام العديد من المدارس الخاصة (عربى لغات دولى) بإشاعة معلومات لدى أولياء أمور الطلاب المقيدين بهذه المدارس من عزمها على رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسى القادم 2017/2018، على نحو آثار حفيظة الجميع فى ظل عدم وجود سند قانونى يخول لهذه المدارس، ذلك وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون (139) لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014 أو القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014. وتشدد الوزارة على عدم تحصيل أى زيادة فى المصروفات المدرسية السنوية التى تتجاوز نسبة ال7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أى زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية. كما تؤكد الوزارة أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة (دولية) وفقًا لأحكام الكتاب الدورى رقم (401) الصادر بتاريخ 7/12/2016 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (422) لسنة 2014 تلزمها بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل. وشددت على التزام المدارس الخاصة (عربى لغات دولية) بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها وعدم الإعلان عن أى زيادة إلا فى ضوء ما سبق الإشارة إليه بعاليه مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكترونى للمدرسة، وضرورة قيام الكافة بسرعة إخطار الوزارة بأي تجاوز فى هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانونى اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.