بعد تكريمها من الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال.. من هي منى حبيب؟    قبائل سيناء ضد الإرهاب.. واجهت قوى الشر.. وساندت جهود التنمية    نجاح الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في تجديد اعتماد شهادة الأيزو «DNV»    رسالة ودعاية بملايين.. خالد أبو بكر يعلق على زيارة الرئيس لمصنع هاير    مراحل مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل منذ اندلاع الحرب    بحجم دولة نيوزيلندا.. ثقب عملاق يثير حيرة العلماء    الولايات المتحدة: حماس احتجزت شحنة مساعدات أردنية في غزة    «المهندسين» تنعى عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة ب«الشيوخ»    فيديوجراف | البحر الميت يبتلع عشرات الإسرائيليين وجاري البحث عن المفقودين    مسلم: الحرب الإعلامية الإسرائيلية دليل على دور مصر الشريف في خدمة القضية الفلسطينية    الأرصاد العمانية تحذر من أمطار الغد    أخبار الأهلي: طلب هام من كولر في الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي    أخبار الأهلي: تفاصيل قرعة كأس مصر.. ومنافس الأهلي    الأهلي يطلب ردًّا من اتحاد الكرة لتصعيد أزمة مخالفة اللوائح للجهات الدولية    أخبار الأهلي: توقيع عقوبة كبيرة على لاعب الأهلي بفرمان من الخطيب    أجواء شم النسيم «آخر طراوة»    مصرع سائق في اصطدام 3 سيارات بالطريق الصحراوي بالبحيرة    لمدة أسبوع.. دولة عربية تتعرض لظواهر جوية قاسية    مصرع أربعيني ونجله دهسًا أسفل عجلات السكة الحديدية في المنيا    أحمد السقا يشكر سائق دبابة في "السرب": لولاه كنت هبقى بلوبيف    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته بحضور نجوم الفن    «قواعد الإملاء العربي».. كتاب جديد لخدمة اللغة العربية    إسعاد يونس تشارك في معرض الكتاب وتوجه رسالة لياسمين والعوضي.. فيديو    خالد الجندي: العمل شرط دخول الجنة والنجاة من النار    أمين الفتوى: الإنسان المؤمن عند الاختلاف يستر لا يفضح    قلة وزن الأطفال.. تعرف الأسباب والعلاج    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بطب قناة السويس    الإصلاح والنهضة: مدينة "السيسي" جزء من خطة الدولة التنموية    محمد سلماوي: الحرافيش كان لها دلالة رمزية في حياة نجيب محفوظ.. أديب نوبل حرص على قربه من الناس    الأنبا بشارة يترأس صلاة ليلة خميس العهد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالهريف    ياسمين عز تعلق على صورة حسام موافي بعد تقبيله يد أبوالعينين :«يا عيب الشوم» (فيديو)    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    محافظ مطروح يلتقي قيادات المعهد التكنولوجي لمتابعة عمليات التطوير    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    أدنوك الإماراتية: الطاقة الإنتاجية للشركة بلغت 4.85 مليون برميل يوميا    ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب    هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    للبنات.. تعرف على خريطة المدارس البديلة للثانوية العامة 2024-2025 (تفاصيل وصور)    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    وزيرة التضامن تستعرض نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2024    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    رانجنيك يرفض عرض تدريب بايرن ميونخ    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير "مفوضي الإدارية العليا" عن مصرية "تيران وصنافير"
نشر في البوابة يوم 06 - 12 - 2016

الجزيرتان مرتبطتان بمصر وخضعتا للوائح والقوانين المصرية منذ سنوات طويلة
الاتفاقية المتضمنة تنازلًا عن جزء من الإقليم المصرى هى والعدم سواء لتعارضها مع الدستور
الهيئة تستند إلى مكاتبات وقرارات وزراء الدفاع والزراعة والسياحة باعتبار الجزيرتين منطقة استراتيجية ذات طبيعة عسكرية لا يجوز تملكها أو صيد الطيور بها
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائى نهائى وبات يؤيد حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
جاء قرار هيئة المفوضين ضمن تقريرها الذى أودعته أمس أثناء نظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الاثنين، والتى قررت تأجيل نظر الطعون لجلسة 19 ديسمبر الجارى، لإطلاع طرفى القضية على تقرير المفوضين.
وحصلت «البوابة» على نص تقرير المفوضين، الذى ذكر أن مصر دولة أكثر من خمسة آلاف سنة فى موقعها معلومة للكافّة، وزادت مساحتها فى أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضٍ ورغم أنها تعرضت لغزو واحتلال ولكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت وظل إقليمها متميزا، وارتبطت سيناء وجزيرتا تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر ارتباطا لا يتجزأ بمصر، وأنها طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية، منها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى 3 يناير 1881 فى المادة 10، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 إبريل سنة 1884، ووقعت الجزيرتان فى حدود تطبيق الجمارك.
وإن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 19 يناير 1950 إلى سفينة مطروح، أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وإنشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة، وأن الثابت من صورة أمر قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير 1950 بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير، وأن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران، وأثير الموضوع فى منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين، وأنه «صدر قرار وزير الداخلية المصرى رقم 865 لسنة 1982 ونشر فى الوقائع المصرية فى 4 مايو لسنة 1982 والذى ينص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء.
وأوضحت أنه صدر قراران لوزيرى الزراعة والسياحة، والمتضمنان حظر صيد الطيور فى جزيرتى تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبارهما محميات طبيعية مصرية طبقا لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة 1983 فى نوفمبر، كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، التى لا يجوز تملكها ومنها جزيرتا تيران وصنافير.
وقدمت هيئة المفوضين فى حيثيات تقريرها، وفقًا للقانون الدولى العام، تعريفات وشرحا لعناصر الدولة، ومعنى وسبل تحقيق السيادة على الأراضى بمختلف صورها بين «الاستحواذ، واكتساب الملكية بالتقادم، والاحتلال، والبيع والشراء»، وذلك وفقًا لنص المادة 3 من الدستور المصرى الصادر عام 1971، الذى كان مطبقًا وقت تصديق مصر على اتفاقية قانون البحار عام 1982، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، بشأن خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية للدولة وتنص المادة 3 من دستور 1971 على أن: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور»، كما أورد التقرير مواد من الدستور الحالى لمصر، الصادرة تعديلاته عام 2014، وهى «1، و4، و32، و33، و34، و45، و68، و151»، المتعلقة نصوصها حول مبادئ دستورية مثل: «حظر التصرف فى أملاك الدولة العامة، وإلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، يجب الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، ودعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وأنه فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وتابعت الهيئة أنه ينبغى على المجتمع الدولى، ألا يشجع ممثلى الدول على مخالفة قوانينها الداخلية بل على العكس عليه أن يشجعهم على احترام القوانين، بالإضافة إلى كون الشعوب هى التى تتحمل الالتزامات المترتبة على تلك المعاهدات المخالفة للقانون الداخلى، كما أنه لا يجوز التحجج بمعرفة أطراف المعاهدة الدولية لقواعد القانون الداخلى، حيث إن ثورة المعلومات الخارجية لكل دولة تساعد الدولة على معرفة مدى مطابقة تصرفات ممثل الدولة لدستورها من عدمه.
وذكرت الهيئة أنه وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاما بنص المادتين سالفتى الذكر ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنًا فى ساحات القضاء، وغنى عن البيان أنه إذا انتفى هذا المناط كما هو الشأن فى الدعويين الماثلتين وجب الالتزام بالأصل المشار إليه، وهو اختصاص القضاء بنظر الطعون على تلك الأعمال، والثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين فى ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التى تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما على ما سيرد تفصيله، ولا شك أن ما يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه هو شأن كل مواطن فى مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقًا لنص المادة 4 من الدستور، ومن ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التى ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذى أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأى به بعيدًا عن رقابة القضاء.
ومن حيث إنه فى ظل العمل بالدستور المصرى الصادر عام 1971 أخضعت المحكمة الدستورية العليا المعاهدات التى أصبحت لها قوة القوانين لرقابتها وقضت بأن ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون ورفضت الاحتجاج بفكرة إعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية (حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19/6/1993 فى القضية رقم 10 لسنة 14 ق دستورية)، وفى ظل العمل بأحكام دستور 1971 جرى قضاء محكمة القضاء الإدارى على الحكم بعدم الاختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعنًا على المعاهدات الدولية إلا أن الواقع الدستورى فى مصر قد تغير وجد واقع دستورى جديد، فقد تضمن الدستور الحالى النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) أن: (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة)، وكانت المادة (145) من دستور 2012 تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه: (ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور) حيث ورد القيد على سلطة مجلسى الشعب والشورى فى إقرار المعاهدات.
أما نص المادة (151) من الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الإبرام، ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد فى المادة (151) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع، وهو حظر وقائى ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات، كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات، وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أى اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما، فإن تبين لها أن الاتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها، وضمن الدستور بذلك احترام أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية، كما قصد التأكيد على أن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانونى وأنه يشكل وحدة واحدة ولا سبيل إلى التنازل عن أى جزء منه، وأرسى الدستور بذلك فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات الدولية.
ومن حيث إن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدول والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولى العام، والأمر الثانى أن لها طابعًا وطنيًا لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها آثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلى للدولة وفى مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى الحاكمة لإبرام المعاهدات والتى تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1982 والتى تجيز للدولة المتعاهدة فى علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بَيّن لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلى أو إذا وقع خطأ فى إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصًا بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة، وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الالتزام بالمعاهدة أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسى لدولة أخرى أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46و48و49و50و51و52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية، ومن جهة القانون الداخلى فإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن تتم صحيحة وفقًا لأحكام قانون الدولة ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة.
وذكرت الهيئة، أنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فإن أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانونى داخلا فى اختصاصها، وأن يكون مستوفيا الاشتراطات التى يقررها الدستور ومتجنبا المحظورات التى يفرضها، فإذا ثبت أنها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التى يقررها الدستور أو وقعت فى الحظر الذى يفرضه فلا يجوز لها أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها، وإذا كان دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى إبريل 2016 الذى تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء، ولما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة (97) من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتى الذكر هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة (190) من الدستور، ومن ثم فإن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند (14) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شأن اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشأن اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لأن أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما، اللتين لم يثبت انطواؤهما على أى جزء من أراضى الدولة، هذا فضلًا عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لأن الدستور الحالى استحدث حكمًا جديدًا حظر بموجبه حظرًا مطلقًا التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص، فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28/5/2013 فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67 بشأن نص فى الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الأوروبية والتى صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر ومن ثم فإن الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة فى هذا الشأن، ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة فى هاتين الدعويين بنظرهما.
واختتمت الهيئة تقريرها، أنه وتبين مما تقدم أن الاتفاقية المعروضة والتى ترتب عليها تنازل عن الإقليم المصرى أضحت هى والعدم سواء، وباتت باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبررها على نصوص الدستور، وهى قاعدة أساسية لقواعد القانون الداخلى للدولة المصرية ولمخالفتها أحكام اتفاقية فينا بما ينقضها ويفض التزامتها ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من آثار منها وقف أى عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما مع بقائهما كجزء من الإقليم المصرى وخاضعتين للسيادة المصرية.
وخلال جلسة أمس قدم المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمسئول عن ملف تيران وصنافير، مستندات لهيئة المحكمة الإدارية العليا، التى تنظر طعن الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، بها كتابان صدرا عن هيئة قضايا الدولة، ومذكرة من مجلس الوزراء، ورد من وزارة الداخلية، لإثبات «سعودية» الجزر.
واعترض المحامى خالد على، باعتبار أن تلك المستندات سبق تقديمها، واصفا المستندات بأنها انتقائية، وتعتبر تدليسا واضحا من قبل محامى الحكومة، مشيرا إلى أن إحدى الخرائط المقدمة لا تتضمن جزيرتى تيران وصنافير من الأصل، وهنا تدخل رئيس المحكمة لتهدئة القاعة.
وانطلقت عدة هتافات من الحضور بالجلسة، مرددين هتافات: «عيش حرية الأرض دى مصرية.. الأرض دى أرضنا أرض أبونا وجدنا»، وقام الأمن بإخراجهم من القاعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.