أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 149 متهما بالإعدام شنقا والسجن 10 سنوات لآخر قاصر وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، وذلك لارتكابهم جريمة اقتحام مركز قسم شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا "بمذبحة كرداسة". وتشير الحيثيات إلى أن الحكم لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم أنه أطرحها باللنسبة لمتهمين آخرين قضي ببراءتهما فكانت إدانتهم مع اجتماع ذات الاعتبارات بالنسبة إليهم وإلى المتهمين الأخرين المحكومة ببراءتهما تحمل معني التناقض في الحكم ولا يعترض بأن من حق محكمة الموضوع تجزئه الدليل فلا يمكنت الإراد بوضع مستقل بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا شاهد عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله لما كان الحكم لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث وهو ما قعدت عنه وبما لا يجزئ فيه ما قرر به الباحث الاجتماعى في محاضر الجلسات عن مصدر علمه بسن الطاعن، وبذلك فإنه قد يكون خالف القانون. وكانت الوقائع نتاج تجمهر إجرامي متفقا عليه وقصودا به قتل أكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاما من فض إعتصاميين إحراميين برابعة العدوية والنهضة بما يدرأ ما اثارة الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقا لنص المادتين 2، 3 من القانون 10 لسنة 1914. لما كان ذلك كان من المقرر أن مناط العقاب وفقا لنص المادة 39 من قانوةن العقوبات هو الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة وهو أن الجاني لا يسأل بصقته فاعلا أصليا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك باليقام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون وأن مسئوليته تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقع من غيره أو يقضي به.