طالبت النقابة العامة للصيادلة، رؤساء لجان محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابات الفرعية، بسرعة حصر الصيدليات المخالفة لقانون المهنة بالمحافظات، وإخطار النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال الدكتور أحمد عامر رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة العامة للصيادلة: إن النقابة ستقوم بحصر الصيدليات المخالفة وعمل قائمة سوداء بأي صيدلي دخيل على المهنة. وأضاف أن النقابة هي المختصة بتنظيم مزاولة المهنة، والمحافظة على كرامتها وحماية حقوق أعضائها والتحقيق والتأديب للمخالفين، إضافة إلى أن النقابة هي المختصة بتهيئة الظروف المالية والمعنوية التي تكفل مصالح المهنة والعاملين بها. وأوضح أن قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 م على أنه: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين. وأضاف أن المادة 87 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها. وجاء نص المادة (2) من لائحة آداب وتقاليد المهنة على أنه: "على الصيدلي ألا يسيىء إلى زملائه سواء بالانتقاص من مكانتهم العلمية أو بأي وسيلة أخرى.