قال مصدر قضائي، بالمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، إنه تم تحديد الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، لنظر الدعوى التي أقامها عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والمحبوس حاليا بسجن "العقرب" شديد الحراسة بطرة، لإلزام النيابة العامة بضم مدة حبسه احتياطيا، للمدة المحكوم عليه بها في قضيتى إهانة محكمة جنايات القاهرة وإهانة حرس محكمة شمال الجيزة. وقال سلطان، في دعواه التي حملت رقم 71998 لسنة 69 قضائيا، إنه ألقى القبض عليه بتاريخ 29 يوليو 2013، وتم توجيه الاتهام له في العديد من القضايا، ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول. وتابع في دعواه، "تم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013، إلى 14 أكتوبر 2014، وصدر ضده حكما بتهمة إهانة المحكمة بتاربخ 14 أكتوبر 2013 بحبسه سنة، ثم حكم عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2014 في القضية المعروفة بإهانة حرس محكمة شمال القاهرة بحبسه سنة مع الشغل". وأضاف سلطان، أنه تبين له من إدارة السجن أنه لا يزال ينفذ عقوبة حبسه في القضية إهانة المحكمة حتى 14 أكتوبر 2015، ثم يبدأ بعدها تنفيذ العقوبة عن الحكم الصادر في قضية إهانة حرس محكمة شمال الجيزة حتى 14 أكتوبر 2016، على الرغم من أنه قد تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688 لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، لمدة سنة و5 شهور، علما بأن القضية المذكورة لم يفصل فيها بعد ولم تتصرف فيها النيابة العامة بأي تصرف. وأشار سلطان في دعواه، إلى أن المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في ذات الجريمة أو في أى جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي. وأكد سلطان، أن عدم خصم مدة حبسه احتياطيا من المدة المحكوم عليه بها في القضيتين المشار إليهما، يعني منح سلطة التحقيق مدة تزيد على الثلاث سنوات للتصرف في القضية رقم 14688لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، مع حبسه طوال تلك الفترة بما يزيد على مجموع الأحكام التي قضى بها عليه بما يناقض العلة التي من أجلها حدد المشرع مدة قصوى للحبس الاحتياطي لا يجوز تجاوزها.