مصر للطيران: 50% تخفيض علي الرحلات الدولية    «القاهرة الإخبارية» تنفي أي محاولات نزوح إلى الجانب المصري من معبر رفح.. عاجل    عزت إبراهيم: مقترح وقف إطلاق النار لا يحقق انتصارا لنتنياهو وشعبه    سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    إسرائيل: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار بعيد عن متطلباتنا الضرورية    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    الزمالك: تعرضنا للظلم التحكيمي أمام سموحة.. والأخطاء تتكرر في المباريات الأخيرة    ميدو: فخور ب سام مرسي.. وعلى حسام حسن ضمه للمنتخب    فيديو.. ياسمين عبد العزيز تدخل في نوبة بكاء: أحمد العوضي أول حب في حياتي    أول رد من ياسمين عبدالعزيز على توقع خبيرة أبراج زواجها مرة أخرى.. ماذا قالت؟    ياسمين عبد العزيز: تم تركيب فيديوهات غير حقيقية لي أنا والعوضي    ياسمين عبدالعزيز عن محنتها الصحية: «كنت نفسي أبقى حامل»    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    3 مراحل حاكمة للاتفاق الذي وافقت عليه "حماس"    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    «الصحة العالمية» تحذر من أي عملية عسكرية في رفح: تفاقم الكارثة الإنسانية    برلماني: موافقة حركة حماس على المقترح المصري انتصار لجهود القاهرة    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 7 مايو 2024    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    أوروبا تبتعد.. كريستال بالاس يضرب مانشستر يونايتد برباعية ويحقق ما لم يحدث تاريخيا    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    هل تقدم كابونجو كاسونجو بشكوى ضد الزمالك؟ اللاعب يكشف الحقيقة    نجم بيراميدز يخضع لعملية جراحية    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.. الأرصاد تتوقع حالة الطقس اليوم    كان وحداني.. أول تعليق من أسرة ضحية عصام صاصا    مصرع شاب التهمته دراسة القمح في قنا    محافظة الإسكندرية: لا يوجد مخطط عمراني جديد أو إزالة لأي مناطق بالمدينة    غدًا.. انطلاق قطار امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    "معلومات الوزراء" يكشف طريقة استخدام التكنولوجيا المتطورة في العرض الأثري بالمتحف الكبير (فيديو)    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة.. فيديو    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    لا تأكل هذه الأطعمة في اليوم التالي.. نصائح قبل وبعد تناول الفسيخ (فيديو)    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    حي شرق الإسكندرية يعلن بدء تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة (صور)    تعرَّف على مواصفات سيارات نيسان تيرا 2024    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    مائدة إفطار البابا تواضروس    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملخص مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. لأول مرة الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين.. و"النقابة" طرف في إنهاء أي نزاع
نشر في البوابة يوم 10 - 08 - 2015

أصدر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، بيانًا طرح من خلاله قراءة تفصيلية في ملامح مشروع القوانين الجديدة المتعلقة بالصحافة والإعلام.
وقال البيان: "جرت مناقشة هذا المشروع على مدى ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 45 عضوًا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون، واستعانت اللجنة ببعض الخبرات من خارجها في جلسات نوعية، خاصة في علوم الإدارة والقانون، كما عقدت اللجنة في بداية عملها العديد من جلسات الاستماع في الصحف القومية والحزبية والخاصة وتلقت العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التي خرجت عنها، كما تابعت أغلب الكتابات التي تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة.
وتضمنت المسودة النهائية للمشروع الأخير، 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية".
ويتضمن مشروع القانون الجديد، ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية.
كما يشمل إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، ويتضمن القانون كذلك تحديدًا واضحًا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
وينص القانون على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها، يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع، وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات.
وينص القانون، على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وينص أيضًا على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة.
ويمنح القانون، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.
أولا: مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر
إضافة إلى مشروع القانون الموحد هناك مشروع آخر انتهت منه اللجنة أيضًا ويتضمن ثلاث مواد حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو في أي قانون آخر والاكتفاء بعقوبة الغرامة، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقًا لمواد القانون.
كما يقضي القانون بإلغاء 11 مادة تحوي نصوصًا مطاطة تخص حرية النشر والتعبير في القوانين المختلفة كما تتناول جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري، وهي جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتضليل وجرائم كراهية النظام والازدراء به أو البغض والتي ينفرد بها التشريع المصري.
كما يقضي القانون بتعديل المادتين الخاصتين بالتميز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد بالقانون.. لتصبح العقوبة الحبس أو الغرامة بدلا من الجمع بينهما مع تغليظ عقوبة الغرامة.
ثانيا: مواد وأبواب مشروع تنظيم الصحافة والإعلام
** الباب الأول: عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين
الفصل الأول: حرية الصحافة، ويتضمن 3 مواد عن التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة أو مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف.
الفصل الثاني: عن حقوق الصحفيين، ويتضمن 13 مادة تؤكد على استقلال الصحفيين وحقهم في الحصول على المعلومات ونشرها وعدم إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته، والتزام كل صحيفة بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، والنص على التزام المؤسسات بالتعاون مع النقابة في إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفي إلا بعد إخطار النقابة بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين فإذا فشل خلال أربعة أشهر تحيل النزاع إلى هيئة خاصة برئاسة وكيل النقابة وعضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو مجلس الدولة لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيًّا أمام المحاكم المختصة، ويعد أي إجراء فصل بالمخالفة لهذه المادة باطلًا ولا يعتد بأي أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو ملحقاته خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع.
الفصل الثالث: ويتناول واجبات الصحفيين، ويتضمن 15 مادة تؤكد التزام الصحفي بآداب المهنة وتقاليدها وعدم انتهاك حقوق المواطن والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وعدم تعرضه للحياة الخاصة للمواطنين والالتزام بحق الرد والتصحيح وحظر قبول الصحفي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله أو أي إعانة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله مندوبًا أو مراسلًا في جهة حكومية، كما لا يجوز للصحفي جلب الإعلانات ومخالفة ذلك يؤدي إلى التأديب والغرامة.
الفصل الرابع: خاص بالتأديب، ويتضمن 8 مواد ويؤكد على اختصاص النقابة وحدها بتأديب الصحفيين.. كما يتضمن مادة جديدة تلزم النقابة بتشكيل لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة واثنين من أساتذة الإعلام واثنين من أساتذة القانون ويصدر قرار بتشكيلها في أول كل دورة نقابية.
الفصل الخامس: خاص بضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، ويتضمن 7 مواد تشير إلى أن محاكم الجنايات وحدها هي المختصة بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشاري كل محكمة وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقدير كفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة رئيس نيابة على الأقل.
** الباب الثاني: حول إصدار الصحف وملكيتها
الفصل الأول: عن المطابع وتداول وإصدار الصحف ويتضمن 12 مادة
الفصل الثاني: عن ملكية الصحف ويتضمن 3 مواد التي تشير إلى عدم جواز ملكية الفرد الواحد وأولاده القصر أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية لمنع الاحتكار.
** الباب الثالث: عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها
الفصل الأول: عن إنشاء وسائل الإعلام ويتضمن 13 مادة
الفصل الثاني: عن ملكية وسائل الإعلام ويتضمن 3 مواد
** الباب الرابع: عن المؤسسات الصحفية القومية
الفصل الأول: عن الملكية ويؤكد أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ومنبر للحوار الوطني الحر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وأنه لا يجوز نقل الصحفي من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته، كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي لم يقض عشرين عامًا على الأقل في خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كل حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويًّا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد. كما نص المشروع على أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى عن عضوية المجلس. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة في حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يومًا، وكذلك للجمعية العمومية أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.
ويضع مشروع القانون شروطًا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذي تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجًا اقتصاديًّا وإداريًّا لتطوير العمل وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجاري وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيًّا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك تصدر الهيئة قرارًا مسببًا.
كما وضع المشروع شروطًا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.
ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة وألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملًا حزبيًّا وألا يكون لديه سجل تجاري أو مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.
ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذي يعتبر المسئول الأول عن إدارة التحرير بالصحيفة، ويضع مع مجلس التحرير آليات التنفيذ للسياسة التحريرية ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في شئون التحرير، ويؤخذ رأي مجلس التحرير في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، ويكون مجلس التحرير ملتزما بضمان تطبيق ميثاق الشرف الصحفي والتوظيف الفاعل للكوادر البشرية.
وفي الباب السادس الخاص بمجالس تنظم الصحافة والإعلام يتناول الفصل الأول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ينص المشروع على أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال ويشكل من خمسة عشر عضوًا غير قابلين للعزل طول مدة عضويتهم ومدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويتفرغ أعضاء المجلس تفرغًا تامًا لمهام العضوية. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على النحو التالي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية واثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه وثلاثة من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس النقابة من غير أعضائه، وثلاثة من الإعلاميين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، ومستشار من مجلس الدولة، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأستاذ صحافة وأستاذ إعلام وممثل للرأي العام.
ويشكل المجلس لجانًا دائمة لممارسة اختصاصاته ومنها لجان التراخيص وتلقي الإخطارات والشكاوى وحماية حقوق الجمهور، الشئون القانونية والإدارية، تقييم المستوى، والبحوث والتطور، والعلاقات الخارجية. ويهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور في إطار المنافسة الحرة، ويتضمن المشروع 16 اختصاصًا يمارسها المجلس. ويضع المجلس تقريرًا سنويًّا عن حالة الصحافة والإعلام، كما يضع الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات المتعلقة بتخصصه ويتخذ ما يمكنه من مواجهة ذلك، كما يصدر وزير العدل قرارًا بمنح أعضاء المجلس أو العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويتضمن الفصل الثاني من هذا الباب الهيئة الوطنية للصحافة وهي المعنية بالمؤسسات الصحفية القومية وينص المشروع أن الهيئة تتمتع بالاستقلال وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتشكل الهيئة من 13 عضوًا غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم وهي ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة وأن يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، وتتشكل الهيئة من اثنين يختارهما رئيس الجمهورية، واثنين يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه من شخصيات مهتمة بشئون الصحافة و4 من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة، واثنين من العاملين بالمؤسسات الصحفية المختلفة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الإدارية، واثنين من أساتذة الجامعات أحدهما متخصص في الصحافة والآخر في الاقتصاد أو المالية، ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة.
وينص المشروع على التزام كل أجهزة وسلطات الدولة بمعاونة الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها ومباشرة اختصاصاتها وبما يضمن استقلال وحياد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات.
وينص المشروع على 18 اختصاصا للهيئة ومنها إبداء الرأي في كل مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين فيما يتعلق بمجال عملها، ودعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها وإنشاء صندوق تنمية ودعم وتطوير المؤسسات بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات، والرقابة والإشراف على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات وكفالة الإدارة الرشيدة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ودعم عمليات التحديث. ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة، والإشراف على إنشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب، وكذلك ضوابط التدريب والتعيين والترقي وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات. كما تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الإحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة بما لا يقل عن شهر لكل سنة خدمة.
ويلزم القانون الهيئة بالدعوة إلى إجراءات انتخابات مجالس الإدارة والجمعية العمومية في المواعيد المقررة والإشراف عليها وإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات، كما تعفى الهيئة والمؤسسات الصحفية من الرسوم الجمركية وأي رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.