أصدرت محكمة زنانيرى، دائرة البساتين، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرس، ومحمد رجاء، وأمين سر ياسر عبد الله، حكما قضائيا في دعوى «إثبات زواج وصحة توقيع على عقد الزواج»، والتي تحمل رقم «3092» لسنة 2014، ب«بقبول اختصام وزير الداخلية بصفته خصما في الدعوى، وقبول الدعوى بشأن الطلب العارض، وبثبوت زواج المدعى أحمد مكرم من المدعى عليها رانيا محمد، وثبوت نسب الصغيرة رودينا ابنة المدعى إلى المدعية عليها من تاريخ ولادتها في 8 يونيو عام 2014، وإلزام المدعى عليه الثانى بإثباتها بدفتر المواليد واستخراج شهادة ميلاد لها». وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعى بإثبات زواجه العرفى من زوجته «رانيا. م»، والمؤرخ في 20 يونيو عام 2013، وإثبات صحة توقيعه على العقد العرفى قبل العقد الرسمى. وقال المدعى أثناء تداول القضية: «إنه تزوج من المدعى عليها بموجب عقد عرفى مؤرخ 30 يونيو عام 2013، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة «رودينا»، وتم توثيق هذا الزواج بموجب وثيقة رسمية بتاريخ 4 أغسطس عام 2014، وأنه تزوج منها بعقد عرفى نظرًا لعدم بلوغها السن القانونية للزواج. وحضرت الزوجة بشخصها أمام المحكمة، وسلمت بطلبات المدعى، وأقر الطرفان بأن الطفلة «رودينا» ابنتهما على فراش الزوجية بموجب عقد الزواج العرفى، وأنها أنجبت طفلتها في 4 أغسطس عام 2014، أثناء قيام العلاقة الزوجية وقبل توثيق زواجهما رسميا، وأن المأذون الشرعى الذي أثبت عقد زواجهما رسميًا، أثبت عقد الزواج دون إثبات التصادق على الزواج العرفى، وكتب عقد زواج رسمى جديد. وحيث إنه بموجب الصحيفة تم اختصام وزير الداخلية بصفته، وتم إضافة طلب عارض من المدعى بشأن قصر طلبات الدعوى على إثبات العلاقة الزوجية بين المدعى عليها والمدعى من تاريخ عقد الزواج 30 يونيو عام 2013، وحتى 8 أغسطس عام 2014، وإثبات نسب الطفلة، المولودة 8 يونيو عام 2014. وبعد اطمئنان هيئة المحكمة من أقوال المدعى، ومن زواجه بالمدعى عليها، أخذا بما جاء من إقرار المدعى عليه بمجلس القضاء أمام المحكمة بزواجه من المدعية، وأن علاقة الزواج ما زالت قائمة وفقا لعقد الزواج العرفى، وبعد مطالعة أصل هذا العقد، والتأكد من استيفائه لكل الشروط المقررة شرعا، من صحة العقد ونفاذه ولزومه شرعا، وكذلك الثابت من تحقيق شخصية الطرفين أن المدعى عليها من مواليد عام 1996 أي تجاوزت سن ال«18» عاما، وأن المدعى مواليد عام 1988، وبناء عليه قضت بقبول الدعوى وبإثبات زواج المدعى بالمدعى عليها وما ترتب عليه، لما كان موضوع الطلب إثبات نسب الطفلة «رودينا» للمدعى عليها والمدعي، ولما كانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه لا يسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينهما وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة». وسبب إثبات النسب هو الزواج أو كما يسميه الشرعيون «الفراش» ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، سواء كانت تلك العلاقة صحيحة أم فاسدة وأساس الأخذ بقاعدة الولد للفراش. حكمت المحكمة بقبول اختصام وزير الداخلية بصفته خصما في الدعوى وقبول الدعوى بشأن الطلب العارض، وبثبوت الزواج المدعى أحمد مكرم من المدعى عليها رانيا محمد، وثبوت نسب الصغيرة رودينا ابنة المدعى إلى المدعية عليها من تاريخ ولادتها في 8 يونيو عام 2014، وإلزام المدعى عليه الثانى بإثباتها بدفتر المواليد، واستخراج شهادة ميلاد لها. من النسخة الورقية