قصواء الخلالي: «تهجير الفلسطينيين كان ولا يزال خط أحمر للدولة المصرية»    بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. ما هي عقوبة عصام صاصا المنتظرة؟    أنباء عن مطالبة الاحتلال للفلسطينيين بإخلاء مخيمات رفح والشابورة والجنينة    سلمى أبو ضيف تكشف أسرار طفولتها ومهنة والدها لأول مرة (فيديو)    «الصحفيين» ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات.. وتؤكد: مخالف للدستور والقانون    حياة كريمة فى الإسكندرية.. قافلة طبية مجانية ببرج العرب غدا    سر الأهلي.. هل ينهي الزمالك خطيئة جوميز مع جروس؟    وزير الشباب: إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم بمدينة الألعاب الرياضية بجامعة سوهاج    السكة الحديد: عودة مسير القطارات في الاتجاهين بين محطتي «الحمام و الرويسات» غدًا    محافظ شمال سيناء يشهد توزيع 4 تروسيكلات على المستحقين.. «حياة كريمة»    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    واشنطن بوست: الولايات المتحدة تعرض على إسرائيل دعما استخباراتيا بديلا لاقتحام رفح الفلسطينية    المنوفية تودع شاعر العامية أحمد الطحان عن عمر ناهز 33 عاما    تكريم الصاوي وسلوى محمد علي.. تفاصيل الدورة الثالثة ل«الفيمتو آرت» للأفلام القصيرة    الهدف الثاني الحاسم.. موديست "رجل طوارئ" الأهلي هذا الموسم    رمضان عبد المعز: لن يهلك مع الدعاء أحد والله لا يتخلى عن عباده    أوكرانيا تحبط هجمات روسية جديدة على الحدود في منطقة خاركيف    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية    وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان    سلوفينيا: ممتنون لمصر لمساعدة مواطنينا في غزة على العودة    وزير الرياضة يطمئن على لاعبة المشروع القومي بعد إجرائها عملية جراحية    خنقها برباط حذائه.. الإعدام لعامل بناء قتل ابنة شقيقه بسوهاج    شراكة بين بنك القاهرة وشركة متلايف لتقديم خدمات التأمين البنكي عبر 150 فرعا    كنيسة يسوع الملك الأسقفية بالرأس السوداء تحتفل بتخرج متدربين حرفيين جدد    فيلم السرب يواصل سيطرته على شباك تذاكر السينما.. وعالماشي يتذيل القائمة    بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تواسي يسرا اللوزي في وفاة والدتها    «جوالة جامعة الزقازيق» تُنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية    وزير الأوقاف يحظر تصوير الجنائز بالمساجد مراعاة لحرمة الموتى    عمرو الورداني للأزواج: "قول كلام حلو لزوجتك زى اللى بتقوله برة"    إحالة أوراق طالب هتك عرض طفلة للمفتي    محافظ القليوبية يناقش تنفيذ عدد من المشروعات البيئة بأبي زعبل والعكرشة بالخانكة    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة محملة بطيخ بقنا    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    سانت كاترين تستقبل 1300 سائح من مختلف جنسيات العالم    أخبار الأهلي : طلبات مفاجئه للشيبي للتنازل عن قضية الشحات    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    مواصفات وأسعار سيات إبيزا 2024 بعد انخفاضها 100 ألف جنيه    إلغاء جميع قرارات تعيين مساعدين لرئيس حزب الوفد    آخرها هجوم على الاونروا بالقدس.. حرب الاحتلال على منظمات الإغاثة بفلسطين    «الأرصاد» تكشف حقيقة وصول عاصفة بورسعيد الرملية إلى سماء القاهرة    نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة العالم للإسكواش 2024    السعودية تطور نظام التبريد بالحرم المكي والنبوي لتصل ل6 آلاف طن تبريد    بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد بداية أطول إجازة للموظفين بمناسبة عيد الأضحى    قروض للشباب والموظفين وأصحاب المعاشات بدون فوائد.. اعرف التفاصيل    البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالرحاب    للتوفير في الميزانية، أرخص وجبتين يمكنك تحضيرهم للغداء    إحالة العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروافع بسوهاج إلى التحقيق    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    المشاركة ضرورية.. النني يحلم بتجنب سيناريو صلاح مع تشيلسي للتتويج بالبريميرليج    مباشر مباراة المنصورة وسبورتنج لحسم الترقي إلى الدوري الممتاز    هدم 10.8 ألف مبنى.. انتهاء الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    منها المهددة بالانقراض.. تفاصيل اليوم العالمي للطيور المهاجرة للبيئة    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    آخرهم فرنسا.. دول تدعو الاحتلال لوقف عملياته داخل رفح    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم نصوص قانون جهاز الكسب غير المشروع الجديد
نشر في البوابة يوم 18 - 03 - 2015

القانون يلزم رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء الهيئات القضائية بتقديم إقرار الذمة المالية، يسرى القانون على جميع الشركات والهيئات التي تشارك فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25 % من رأسمالها.
نقل تبعية الجهاز من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ لتحقيق الاستقلالية الكاملة، للجهاز فقط دون غيره الحق في الطعن على الأحكام القضائية، يتم التصالح في القضايا باعتماد مجلس الوزراء محضر التصالح.
السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تعادل قيمة الكسب وردّ المال.. عقوبة الكسب غير المشروع، يُعفى من العقاب من بادر بإبلاغ السلطات عن جريمة كسب غير مشروع عقب وقوعها وقبل كشفها، يعاقب المُبلِّغ بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا تعمد تقديم بيانات ومعلومات كاذبة.
قانون جديد أصدرته الحكومة متزامنا مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي، نصّ على الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك من خلال نقل تبعيته من السلطة التنفيذية الممثلة بوزير العدل، إلى المجلس الأعلى للقضاء، علاوة على تخصيص ميزانية خاصة للجهاز حتى يتمكن من الإنفاق على القضايا، كما تضمن أحقية الجهاز في إدارة الأموال المتحفظ عليها، بحيث سيتم تعيين مراقب مالي على هذه الأموال أو الشركات المتحفظ عليها، فيقوم بإدارتها وصيانتها، وبفتح حساب خاص تُضخ فيه أرباح هذه الأموال، حيث إن القانون السابق لم يكن يسمح باستثمار الأموال المتحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات، أما القانون الجديد فيسمح باستثمار الأموال المتحفظ عليها، ويمكن للمتهم الذي تثبت براءته أن يحصل على أمواله المتحفظ عليها، وأرباح هذه الأموال الناتجة عن الاستثمار.
ما سبق ومواد أخرى هي باقى ما احتواه القانون من مواد تنفرد «البوابة» بنشر كامل نصوصها في السطور التالية:
أولًا: «تسرى أحكام هذا القانون على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من في درجة وزير، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية أيا كانت درجاتهم".
ثم: «رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، وضباط وأفراد هيئة الشرطة ومأمورى الضبط القضائي، ورؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم، وكذلك رؤساء وأعضاء اللجان التي يصدر قانون بتشكيلها أو بتعيين أعضائها، والمحكمين والخبراء والمصفين والحراس القضائيين وأمناء التفليسة، وكذلك العمد والمشايخ".
وتسرى أيضا على: «القائمين بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإدارى في الدولة ووحدات الحكم المحلى، ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة»، وكذلك «رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الجهات الواردة بالمادتين 1و2 بحصة لا تقل عن 25٪ من رأسمالها، ثم الشركات المتداول أسهمها في البورصة، التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الواردة بالبندين «1، 2» في الفقرة ثالثا من هذه المادة بحصة لا تقل عن 25٪ من رأسمالها، وذلك من تاريخ إخطار الشركة ببلوغ مساهمة الدولة أو استثناء من حكم الفقرة رابعا من المادة 25 من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية يحل مدير الأموال محل القيم أو الحارس بحسب الأحوال في إدارة أموال الممنوع من التصرف أو الإدارة»، وكذلك الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة، ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة لها، والبنوك التي تساهم الدولة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها بحصة لا تقل عن 25٪ من رأسمالها.
ثم الجمعيات التعاونية، والاتحادات الرياضية والأندية التي تعد أموالها أموالا عامة وفقا للقوانين الخاصة بها، والمجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25٪ من رأسمالها، والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وأخيرا الأوقاف الخيرية»، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد اختيار مدير الأموال المتحفظ عليها.
مادة 14:
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بتأييد أمر المنع من التصرف والإدارة في جميع أموال الخاضع أو بعضها، على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة تلك الأموال، وعلى تقرير نفقة للممنوع وأسرته ومن يعولهم فعلا ولو كانوا بالغين، بما يفى بمطالب الحياة، وبما لا يجاوز صافى الإيراد الذي تدره الأموال محل المنع، ويترتب على صدور حكم بتأييد أمر المنع من التصرف والإدارة بطلان كل تصرف يجريه الممنوع بعد صدور الحكم بشأن ذلك المال، وفى جميع الأحوال يتم نشر الحكم بالمنع في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية.
مادة 15:
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويكون التظلم - في جميع الأحوال - بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
مادة 16:
إذا صدر أمر بالمنع من التصرف أو الإدارة من جهة قضائية أخرى على ذات الأموال المتحفظ عليها بأمر من الهيئة، فلا يسرى أثر تعديل نطاقه أو إلغائه على الأمر الصادر من الهيئة، وفى تلك الحالة يجوز للجهاز أن يعهد للمدير المعين بموجب الأمر الصادر من اللجنة الأخرى إدارة الأموال المتحفظ عليها أو تعيين آخر لإدارتها، ويكون التعيين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
مادة 17:
يجوز للهيئة المختصة أثناء التحقيق العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه ويجب أن يبين الأمر الصادر منها بالتصرف في الدعوى الجنائية ما يتبعه بشأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الهيئة المختصة أو ذوى الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به، أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو رد المبالغ محل الجريمة بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين، مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 18، 19 من هذا القانون.
مادة 18:
يجوز لرئيس المحكمة الجنائية المختصة - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الهيئة المختصة - أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة يؤشر به على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالممنوع من التصرف، ولا يحتج في جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير الصادر من الهيئة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا للإجراءات المبينة في قوانين المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقارى والتوثيق، والسجل العينى، ويقيد قلم الكتاب في سجل خاص مضمون وتاريخ الأمر التأشير الصادر من الهيئة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على صدور قرار بأنه وجه إقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في الدعوى الجنائية بالبراءة، أو يتم تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضية فيها، وزوال كل ما للتأشير من أثر.
مادة 19:
يتعين على كل من يحوز منقولا أو عقارا، مملوكا للممنوع من التصرف أو الإدارة، أن يخطر الجهاز به خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية، كما يتعين على من يكون مدينا للممنوع من التصرف أو الإدارة أو من يكون شريكا له على أي وجه، أن يخطر الجهاز بما في ذمته للممنوع من التصرف أو الإدارة من دين أو بحصته أو نصيبه في الشركة، وذلك في الموعد المشار إليه في هذه المادة.
أما إذا قامت أدلة على وجود أموال للمتهم الخاضع الممنوع من التصرف أو الإدارة لدى الغير جاز للهيئة المختصة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت أمر المنع أو أيدته إصدار أمر بتكليف الغير بعدم الوفاء فيما لديه للممنوع من التصرف أو الإدارة، وذلك من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك. ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى.
مادة 20:
يجوز للهيئة المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو في جريمة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو الجهاز، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن، ويجوز للهيئة المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر أو ترقب الوصول بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهم أقرب.
مادة 21:
إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر أمرا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، ويجب أن يشمل الأمر الأسباب التي بنى عليها، ولا يمنع الأمر المتقدم من العودة للتحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
أما إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا لهذا القانون وأن الأدلة على المتهم كافية، رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد الجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية، وفى مواد الجنايات بإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ويندب الجهاز من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، ويعلن الجهاز الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأيام العشرة التالية لصدوره.
على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة، وكانت مرتبطة، تحال جمعيا بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
وإذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى الهيئة المختصة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر في أمره.
ويراعى في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في شأن إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختصة.
مادة 22:
استثناء من نص المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن يحضر أحد أعضاء الجهاز جلسات المحاكم الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
ويكون للجهاز - دون غيره - الحق في الطعن على الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الكسب غير المشروع وفقا لمواعيد وإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والقانون 57 لسنة 1959 على أن يوقع أسباب الطعن أحد أعضاء الجهاز بدرجة قاض بمحاكم الاستئناف على الأقل.
مادة 23:
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 18 مكرر «ب» من قانون الإجراءات الجنائية ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤدية له، ويرفع رئيس الجهاز الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى الهيئة المختصة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال عضو الجهاز والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.
وإذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل وصفا إجراميا آخر، صدر فيه قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب، فإن ذلك يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الأحوال.
الفصل الرابع
مادة 24:
يكلف الجهاز هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات المختصة الأخرى، بناء على ما تقرره الهيئات المختصة، بالبحث والتحرى عن جرائم الكسب غير المشروع، ولها الاستعانة في ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أي جهة أخرى مختصة، ويكون مباشرة هيئة الرقابة الإدارية لهذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لشئونها.
مادة 25:
للهيئة المختصة أن تطلب من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى، ومن محافظ البنك المركزى أي بيانات أو معلومات مالية أو بنكية تتعلق بالذمة المالية لأى خاضع لأحكام هذا القانون، إذا كانت هناك أدلة على ارتكابه جريمة من جرائم الكسب غير المشروع، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا في شأن الكشف عن سرية الحسابات.
مادة 26:
يجوز للهيئات المختصة أن تستعين بخبرات الفنيين أو المحاسبين لفحص أي وقائع تتعلق بجريمة كسب غير مشروع مما يدخل في اختصاصها، وينطبق على ندب هؤلاء الخبراء القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية، والإثبات والخبراء.
الباب الثالث
الكشف عن الذمة المالية
مادة 27:
يخضع لأحكام هذا الباب الأشخاص المذكورون في المادة الثانية من هذا القانون، ويستثنى منهم الفئات الواردة بالمادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 28:
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل وبيانات إقرارات الذمة المالية، والمستندات المرفقة بها، كما تنظم سبل تقديم الخدمة المنسابة للخاضع لمساعدته في تقديم وتحرير الإقرار.
مادة 29:
تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية من هذا القانون، أن تنشئ لديها سجلا داخليا تحدد فيه أسماء الموظفين والعاملين التابعين لها، ودرجاتهم المالية، ويلتزم الخاضعون لهذا القانون في تلك الجهات بتسجيل أسمائهم في هذا السجل، وتتولى تلك الجهات إخطار الجهاز خلال شهر يناير من كل عام ببيانات ذلك السجل، وبأسماء المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المشار إليها في المادة «30» من هذا القانون، وأن ترسل إليه الإقرارات خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات والتزامات الجهات الإدارية في هذا الشأن.
مادة 30:
يجب على الخاضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم لجهة عمله إقرارات عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر، يبين فيها عناصر ذمتهم المالية كاملة المملوكة لهم أيا كانت، خلال ستين يوما من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.
كما يجب عليه أن يقدم لجهة عمله بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال ستين يوما من نهاية كل أربع سنوات من تقديم الإقرار السابق وذلك طوال فترة خضوعه لأحكام هذا القانون ما لم يكن هناك عذر أو مانع يحول دون تقديم الإقرار في الميعاد المشار إليه، واستثناء من الحكم المتقدم يتعين على الخاضعين الواردين بالبندين (1، 3) في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أن يقدم كل منهم إقرار الذمة المالية في نهاية كل عام وذلك طوال فترة خضوعهم لأحكام هذا القانون.
وعلى الخاضع أن يقدم إقرارا خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون ما لم يكن هناك عذر أو مانع يحول دون تقديم الإقرار في الميعاد المشار إليه.
ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة مصدر الزيادة في الذمة المالية.
مادة 31:
إذا امتنع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات اللازمة الواجب إثباتها في إقرار ذمته المالية أو التوقيع عليه، وجب على الخاضع أن يخطر الجهة التي يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع.
وعلى الهيئة المختصة في هذه الحالة تكليف الزوج الممتنع تقديم تلك البيانات أو التوقيع على الإقرار خلال شهرين من تاريخ عرض الإقرار عليها.
مادة 32:
تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، والشكاوى والبلاغات التي تقدم في جريمة كسب غير المشروع، وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى الإقرارات أو حفظها أو تداولها، أو فحصها أو إجراء التحقيق أو التصرف فيها أن تفشى ما بها من بيانات.
ويكون لمن يجرى في شأنه الفحص أو التحقيق الحق في الاطلاع على الإقرار المتعلق به، وما يصدر فيه من قرارات، وفى الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة.
مادة 33:
إذا لم تجد الهيئات المختصة عند فحص إقرارات الذمة المالية شبهة جريمة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا ذلك.
العقوبات
مادة 34:
كل من حصل لنفسه أو لغيره، بأى طريقة كانت على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، مع الحكم برد المال محل الكسب غير المشروع.
وكل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أي هيئة أو جهة نيابية.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو بالوفاة دون الحكم برد الكسب غير المشروع، وفى الحالة الأخيرة ينفذ الحكم بالرد فيما آل للورثة من تركة المتهم المتوفى.
مادة 35:
استثناء من المادة 44 مكررا عقوبات، يعاقب كل من أخفى أموالا متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، مع الحكم برد المال محل الجريمة.
مادة 36:
مع عدم الإخلال بالاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون، يعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة ببداية خدمته الوظيفية أو قيام صفته أو الإقرارات الدورية في المواعيد المقررة في المادة (30) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
ومع عدم الإخلال بالاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (30) من هذا القانون، يعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرار نهاية خدمته في المواعيد المقررة في المادة المشار إليها في القرة الأولى، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه...
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يومًا بعد إنذار المتخلف عن طريق الجهاز رسميًا بتقديم الإقرار.
مادة 37
كل من امتنع عمدا عن ذكر عناصر ذمته المالية أو بعضها بإقرار ذمته المالية، أو ضمه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 38:
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو الشركاء في جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة أو الجهاز عقب وقوع جريمة كسب غير مشروع قبل كشفها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها؛ إذا مكن الجانى أو الشريك - في أثناء التحقيق - السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة فيها.
ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال محل جريمة الكسب غير مشروع.
مادة 39:
كل موظف عام مسئول عن استلام إقرارات الذمة المالية في إحدى الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، امتنع عمدًا عن إرسالها للجهاز خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (32) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 40:
إذا امتنع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات اللازمة والواجب إثباتها في إقرار ذمته المالية أو التوقيع عليها في المواعيد المحددة رغم تكليفه بذلك من الجهاز وفقًا للمادة (31) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
مادة 41:
مع عدم الإخلال بأى عقوبات أشد، يعاقب المبُلغ عن جرائم الكسب غير المشروع إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة، أو ارتكب غشًا أو تدليسًا أو أخفى الحقيقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
مادة 42:
لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ويخضع سقوط العقوبة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 43:
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجهاز، أن تدخل في الدعوى الجنائية أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع، ويجب عليها في هذه الحالة أن تندب محاميا للدفاع عمن تم إدخاله في الدعوى إذا لم يوكل من يتولى عنه ويكون الحكم بالدفع نافذًا في ماله بقدر ما استفاد.
مادة 44:
يصدر رئيس الجهاز بعد موافقة المجلس المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون 62 لسنة 1975 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
من النسخة الورقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة