سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع إخضاع رؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية
حبس وغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه للبيانات غير الصحيحة بإقرارات الذمة
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لاحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالي، من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الاحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، بالاضافة الي الاشخاص الطبيعيين او الاعتبارية التي ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات أو قوانين أخري، بحيث يشمل التجريم كل من يكسب كسبا غير مشروع دون قصره علي فئة معينة حتي ولو لم يكونوا من العاملين في الدولة، بما يحقق إخضاع مرتكبي جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام الي جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وجرائم الرشوة والعدوان علي المال العام، سواء كان فاعلا أو شريكا كما يخضع للقانون جرائم التهريب او الاتجار في السلاح والمخدرات وغسل وتوظيف الاموال، وتحقيق ثروات طائلة غير مشروعة بالاضافة الي من يقومون بايداع متحصلات جرائمهم في مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الاموال ومصادرها الاجرامية وإعادة ضخها في مشروعات اقتصادية كبيرة بهدف الربح والمنافسة المشروعة بما يقضي علي المنافسة الحرة وعلي نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين والاقتصاد الوطني. كما يتضمن التعديل الابقاء علي وجوب تقديم إقرار الذمة المالية وفقاً لأحكام القانون لمراقبة ذمة الخاضعين التزاماً بما تقتضيه واجبات الوظيفة بأن يؤدي عمله بتجرد ونزاهة ولكشف أي انحراف تحقيقاً للشفافية ويتأبي ذلك المنطق علي الفئات التي ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهما بالبند سادساً من المادة رقم1 اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لافعال غير مشروعة أوارتكاب جريمة. ويجيز التعديل التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة علي مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالاضافة إلي غرامة تأخير 2% سنوياً حتي تمام السداد. وللمتهم أوورثته أووكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أوإدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة علي مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالاضافة إلي غرامة تأخير 2% سنوياً حتي تمام السداد. وللمحكوم عليه أو ورثته أووكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة اجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أيه صورة كان عليها، فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة علي مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالاضافة إلي غرامة تأخير 2% سنوياً حتي تمام السداد. وتنقضي الدعوي الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أوزوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها، وذلك نزولاً عن القواعد العامة المقررة في هذا الشأن اذ أنه من غير المنطقي أن تكون مدة تقادم جريمة الكسب غير المشروع ثلاث سنوات علي خلاف القواعد العامة المقررة في قانون الاجراءات الجنائية . ولايمنع انقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة. ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات.