أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، القرار رقم 74 لسنة 2013 بتعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير للمؤمَّن عليه الذي يشغل منصب الوزير حتى 1/1/2016 على أن يستمر الحد الأقصى لهذا الأجر لباقي المؤمَّن عليهم في التزايد بنسبة 15% كل سنة ميلادية، وتوحيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير اعتبارا من 1/1/2016 لكل المؤمَّن عليهم. وتضمّن القرار أيضا تعديل طريقة حساب أجر الاشتراك لمن يحصلون على أجورهم كلها بالإنتاج أو العمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويا، كما تضمن القرار أنه لتسهيل عمليات حساب الاشتراكات على الأجر تم تحديد الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك المتغير بمراعاة الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات. وأوضح الوزير أن هذا التعديل سيحقق أربعة أهداف منها توافق جدول أجر الاشتراك التأميني للأجر الأساسي المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه مع حكم نص البند “,”ط“,” من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي، إلى جانب معالجة أجور المؤمَّن عليهم الذين يحصلون على أجرهم كاملا محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة بأن يحسب سنويا وليس شهريا. وأشار الوزير إلى أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المؤمَّن عليهم من خلال توحيد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني وتحقيق اليسر والسهولة في التطبيق العملي. أ ش أ