المسودة النهائية للجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية للدستور الخاصة بوضع القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والمخابرات العامة بالدستور الجديد. وشملت المسودة 9 مواد هى المادة 138 والتى نصت على أن الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب ولا يجوز لاى جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية. بينما نصت المادة 140 أنه وفقاً للقانون تحدد الظروف الاستثنائية التى تمكن للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محددة تحت إدارة السلطات المدنية، ويتم استدعاء وحدات القوات المسلحة لحفظ الأمن الداخلى ومواجهة الكوارث الطبيعة بموافقة لجنة مشكلة من رؤساء المحاكم الدستورية والنقض ومجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة على أن يترأسها أقدمهم تعييناً. ونصت المادة 142 على أن يكون رئيس أركان القوات المسلحة هو القائد العام للقوات المسلحة،وأن يتولى وزير الدفاع مسئولية الملفات السياسية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة تحت رئاسة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة 143 بأن يحظر على القوات المسلحة التدخل فى الشأن السياسى التنافس على مصادر السلطة التشريعية والتنفيذية وينظم القانون عقوبة مخالفة ذلك، فيما نصت المادة 144 على إنشاء مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويوضح القانون نظامه واختصاصه ويستشار المجلس فى أمور التدابير الدفاعية عند الحرب وعقد الصلح. وتناولت المسودة الوضع الخاص بالمحاكم العسكرية، ونصت على إنشاء قانون خاص يبين أختصاصتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولى قضاءها ولا يكون لهذه المحكمة اختصاص الإ فى نطاق الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة. وحول وضع جهاز المخابرات العامة بالدستور الجديد نصت المادة 145 بأنه جهاز مستقل للمعلومات يتبع رئاسة الجمهورية ويعين رئيس الجمهورية مديراً له برتبة وزير وينظم القانون اختصاصاته، فيما جاءت المادة 146 بأن يحظر على جهاز المخابرات العامة التدخل فى الشئون السياسية والمدنية أو التأثير على عمليات التنافس على مصادر السلطة التنفيذية أو التشريعية.