تحرك برلماني عاجل لمحاسبة الشركات الوهمية المسؤولة عن سفر الحجاج المصريين    السيسي يصل السعودية لأداء فريضة الحج.. الرئيس يستهل الزيارة بالصلاة في المسجد النبوي الشريف وزيارة قبر الرسول.. وينتقل إلى مكة المكرمة لبدء المناسك    جوزيف نجويم يحصد جائزة رجل مباراة مودرن فيوتشر والجونة في الدوري    بعد تصريحات عبدالوهاب.. حكاية صراع ألماني برتغالي على إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك    الأرصاد الجوية: نتعرض لموجات حرارية مرتفعة لهذا السبب (فيديو)    كريم فهمي يساند شقيقه أحمد في "عصابة المكس" وحضور محمد زيدان والصقر (صور)    أسرار النمو والنضارة.. كل ما تحتاجه لمعرفة احتياجات نباتاتك من الضوء والماء    مدير المتحف الزراعي بالدقي: أكثر من 200 عارض بمعرض الزهور في نسخته ال91    «فلوسك في أمان».. البنك الأهلي يكشف تفاصيل خدمة الحساب الوسيط    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    محمد حفظي يهنئ المخرج طارق العريان على عرض فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"    أعمال يوم التروية للحجاج.. الإفتاء توضح شعائر أولى محطات مناسك الحج    افتتاح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي في المنيا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، أسرع أكلة وعلى أد الإيد    أوبك: لا نتوقع بلوغ الطلب على النفط ذروته على المدى الطويل    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    بزيارة لمتحف المركبات الملكية.. أتوبيس الفن الجميل يواصل جولاته وأنشطته التثقيفية    رئيس هيئة الدواء: دستور الأدوية الأمريكي يحدد معايير الرقابة ويضمن سلامة المرضى    سفاح التجمع يشعل مواجهة بين صناع الأعمال الدرامية    وزير الرياضة يشهد المرحلة التمهيدية من مشروع صقل مدربي المنتخبات الوطنية    رسميًا.. «إيتو» أول صفقات بايرن ميونخ الصيفية    بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    عيد الأضحى 2024 | أحكام الأضحية في 10 أسئلة    "تموين الدقهلية": ضبط 124 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق    محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة المحبة بمدينة المعلمين    يورو 2024.. نزلة برد تجتاح معسكر منتخب فرنسا    تخرج الدورة الأولى للمعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    "المحطات النووية": تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة بالضبعة 19 نوفمبر    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بعد إنقاذه 3 أطفال من الموت فى ترعة بالشرقية    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لزعمه قدرته على تسريب امتحانات الشهادة الثانوية    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    أمريكا توافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة تؤمن لأوكرانيا أنظمة دفاع جوية    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    رئيس جامعة حلوان: المعمل المركزي يوفر بيئة محفزة للبحث العلمي    الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال حجاجنا    الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى    الحماية المدنية تنقذ طفلا عالقا خارج سور مدرسة في الوادي الجديد    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    قيادي ب«مستقبل وطن»: جهود مصرية لا تتوقف لسرعة وقف الحرب بقطاع غزة    أجواء مضطربة في فرنسا.. و«ماكرون» يدعو لانتخابات برلمانية وتشريعية    على خطى كرة القدم.. ريال مدريد بطلا لدوري السلة    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي    هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات"الدروباك".. إلي أين؟
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 04 - 2005


نظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات"الدروباك".. إلي أين؟ عادل العزبي* أولاً: جاء الباب الرابع من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعنوان "النظم الجمركية الخاصة" في سبعة فصول تشتمل علي القواعد الحاكمة للنظم الخاصة وتشمل ستة نظم: * البضائع العابرة "ترانزيت". * المستودعات "عام/ خاص". * المناطق الحرة. * السماح المؤقت: ويشتمل علي حالتين الأولي هي المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها، والثانية هي الأصناف المستوردة بهدف اصلاحها وتكملة صنعها حسب المواد والأصناف والعمليات الصناعية ونسب السماح عن العوادم وشرط ذلك حسب القرار المشترك الذي يصدر من وزيري المالية والصناعة. * الافراج المؤقت طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. * رد الضرائب الجمركية وهو ما يعرف باسم "الدروباك". ثانياً: صدر القانون رقم 157 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك المشار إليه أعلاه حيث عدل المواد 98 و102 و103 وكلها مواد خاصة بنظم السماح المؤقت والإفراج المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات "الجريدة الرسمية العدد 25 تابع ج في 20 يونية 2002" ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". 2/1: ونصت الفقرة الثانية من المادة 98 المعدلة علي أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية يبين الحالات والشروط والإجراءات التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي يتم فيها إيداع التأمين أو العائد". كما جاءت الفقرة الأخيرة تنص علي صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت... إلخ. 2/2 أما المادة 102 المعدلة فقد اختصت بنظام رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تتحملها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة ونصت الفقرة الثالثة علي أن "يتم الرد مباشرة بعد النقل إلي منطقة حرة أو تمام التصدير... إلخ، أما الفقرة الثالثة فقد أجازت "فتح حساب خاص لهذا الغرض في أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك". 2/3: ونصت المادة 103 المعدلة علي أن "تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري علي المواد الأجنبية الداخلة في إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناءً علي عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية. ثالثاً: وتطبيقاً لهذا القانون الأخير المعدل لقانون الجمارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ورقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية "الوقائع المصرية العدد 222 في 26 سبتمبر 2002 ويعمل به من أول أكتوبر 2002". 3/1: جاء الفصل الأول عن "إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. * حيث نصت المادة الأولي علي الاتفاق بين وزيري المالية والتجارة الخارجية علي إنشاء وحدة مركزية بوزارة المالية. لوضع نظام متطور لنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية". وتخصيم ورد الضمانات. ووضع ضوابط رد الضرائب والرسوم. ومتابعة نتائج تطبيق النظام ومدي تأثيرها علي تنمية الصادرات. كما نصت المادة الأولي علي أن تنشأ وحدات فرعية في الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية. * ونصت المادة الثانية من ذلك القرار علي اتمام إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية علي ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب "الدروباك". 3/2: وجاء الفصل الثاني عن "نظام السماح المؤقت". 3/3: أما الفصل الثالث فقد اختص بقواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من أجلها. 3/4: وجاء الفصل الرابع واضحاً في الحديث عن إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات. رابعاً: ونورد فيما يلي مقارنة في هذا الخصوص بين النصوص الأصلية بقانون الجمارك وما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليها. خامساً: صدر بعد ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار المشار إليه خاصة بالسماح المؤقت "الوقائع المصرية العدد 9 في 12 يناير 2003". سادساً: ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2003 "الوقائع المصرية العدد 12 تابع في 15 يناير 2003" بالهيكل التنظيمي واختصاصات العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية لإدارة نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وذلك تنفيذاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية. سابعاً: وفي يناير 2003 صدر قرار وزارة الصناعية والتنمية التكنولوجية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.