منذ فترة ليست بعيدة نظمت "العالم اليوم" اكثر من ندوة ناقشت فيها مشاكل الجتمع الضريبي وقد حظي القانون الجديد للضرائب علي الدخل بمناقشات مستفيضة ساهم فيها كبار خبراء الضرائب. واليوم ننشر أحدث ماوصلنا من دراسات لهذا القانون احقاقا للحق يعتبر مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد خطوة جادة وجريئة من الحكومة نحو اصلاح ضريبي حقيقي تمهيدا لاصلاح مناخ الاستثمار في مصر وقد حفل المشروع بكثير من المزايا التي لم ترد في اي قانون سابق منذ القانون رقم 14 لسنة 1939 واهمها تخفيض الحد الاقصي لسعر الضريبة من 42% الي 20% والغاء نظام الاضافة ونظام الخصم الاضافة ونظام اصبح اختيارياً والاعتراف بالاقرار الضريبي المقدم من الممول وتعديل نسب اهلاك الاصول بما تتفق مع الواقع العملي وتسمح بالتجديد والاحلال وتطوير الصناعة بالاضافة الي الاهلاك الاضافي في سنة شراء الاصول الجديةد او المستعملة وغيرها من المزايا التي زخرت بها جميع المقاولات في الصحف والمؤتمرات والجهات التي ناقشت القانون. الا ان طموحنا كخبراء ضرائب ان يخرج هذا التشريع في احسن صورة فقد تناول كثير من الزملاء بعض الملاحظات علي القانون وفي مقالي هذا لن اكرر ما ذكره زملائي من قبل ولكني ساتناول بعض الملاحظات التي لم تحظ باهتمام الباحثين من قبل واهمها. 1- لم يراع مشروع القانون مبدأ المراكز القانونية المستقرة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة وتحصل سنويا علي اعفاء نسبة من رأس المال واستبعد مشروع القانون هذا الاعفاء فكان ينبغي علي الاقل الابقاء علي الاعفاء بالنسبة للشركات المتمتعة به. 2- الغاء الاعفاءات الواردة في القانون 8 لسنة 97 بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية سوف يحد من التوسع واعمار هذه المناطق ومازالت هذه المناطق غير مكتملة النمو وتحتاج الي تنمية ومزيد من الاستثمارات. 3- المادة الرابعة والخامسة من مواد اصدار القانون والخاصة بالتصالح في جميع الدعاوي المقيدة او المنظورة امام جميع المحاكم. يجب ان يمتد هذا النص الي اي نزاع قائم بين الممولين في جميع الدرجات سواء كان في اللجنة الداخلية بالمأمورية او لجان الطعن او المحاكم وكذلك في قضايا التهرب حصر تحقيق نيابة مكافحة التهرب الضريبي. 4- استحدث مشروع القانون نظام العفو الضريبي م3 من مواد الاصدار بالنسبة للمولين غير المسجلين بشرط ان يتقدم باقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية ويسقط الاعفاء اذا لم ينتظم الممول في تقديم اقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية للاعفاء. والسؤال الذي يثار؟ ماذا لو تقدم الممول للمصلحة وسجل نفسه وتقدم باقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية ثم لم يتقدم باقراراته الضريبية خلال الفترات الثلاث التالية؟ هل يتم الاعفاء؟ وكيف تتم المحاسبة عن السنوات السابقة؟ ونري الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 3 من مواد الاصدار فطالما ان الممول قد تقدم بتسجيل نفسه وقدم اقراره الضريبي عن اخر فترة ضريبية اصبح الممول معلومة لدي مصلحة الضرائب ويطبق عليه ماجاء بمواد القانون اسوة بباقي الممولين. 5- نصت المادة 107 من المشروع المقترح علي ان يتم تحصيل الضرائب المستحقة بمقتضي هذا القانون وفقا لاحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري وانه لا يتم وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين اعمالا لاحكام المواد 27،72،74 مكرر من القانون 308 لسنة 1955 الا اذا ادي الممول 10% من قيمة الضريبة الواجبة الاداء المتنازع عليها الي أن يفصل في النزاع. ومن استعراض النص اذا لم يقم الممول بسداد ال 10% فما هو الحل هل تقوم المصلحة ببيع منقولات الممول وعقاراته رغم ان الضريبة متنازع عليها ؟ 6- نصت المادة 125 من المشروع المقترح ان يتقدم ذوو الشأن بطلب لتصحيح الربط النهائي خلال سنتين من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الاحوال الواردة في النص بينما تنص المادة 125 من القانون الحالي علي جواز تصحيح الربط النهائي خلال 5 سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائياً في ذلك في الاحوال الواردة في النص. ومن مقارنة النصيين نجد ان المشروع المقترح قصر المدة علي سنتين بدلا من خمس سنوات في النص الحالي وهذا يخالف ما ورد في المادة 92 من المشروع المفترح والتي اجازت للمصلحة تعديل الربط خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وورد في نهاية النص انه يحق للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة خلال 5 سنوات من تاريخ اخطاره بهذه المبالغ ونري الرجوع الي النص الحالي الذي يحدد المدة ب 5 سنوات حتي تكون هناك عدالة في تصحيح الربط.