سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات الصباحية السبت 4 مايو 2024    المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر    طائرات الاحتلال تشن غارة شمال غرب النصيرات بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي    سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي    نظراً لارتفاع الأمواج.. الأرصاد توجه تحذير للمواطنين    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 4 مايو    مانشستر سيتي يسعى للثأر من وولفرهامبتون في البريميرليج    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    اليوم، تطبيق أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر    إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح    تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بواقعة قتل «طفل شبرا الخيمة»    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    مهلة لآخر يونيو.. رسالة هامة من الداخلية للأجانب الموجودين بالبلاد    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء الضرائب يدقون ناقوس الخطر:
إلغاء الاعفاء عن "حقوق المعرفة" يحرم الصناعة المحلية من نقل التكنولوجيا الحديثة
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 03 - 2013

طول "فترة الريبة" يضر بالخزانة العامة ويدفع المنتفعين لتحقيق مكاسب علي حساب المواطن
التعديلات تٌخضع شركات المناطق الحرة للفحص والمراجعة وتحرمها من أهم مزايا قانون الاستثمار
حذرِت جمعية خبراء الضرائب المصرية من فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% علي توزيعات أرباح الشركات، والآثار السلبية التي قد تؤدي اليها هذه الضريبة علي مناخ الاستثمار.
قال أعضاء الجمعية إن هناك اقتراح مطروح بقوة داخل مجلس الوزراء لفرض هذه الضريبة، وهو الامر الذي قد يؤدي لوجود ازدواج ضريبي حيث إن ارباح الشركة تخضع بالفعل لضريبة الارباح علي المنشات التجارية والصناعية بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
أشار الخبراء الي أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بفترة حرجة للغاية تتطلب تهيئة المناخ لجذب اكبر كمية ممكنة من الاستثمارات المحلية والاجنبية، والي دعوة رءوس الاموال في مصر والخارج، لاقامة مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب ، وضخ موارد جديدة في السوق لتنشيط الاقتصاد واعادة معدلات النمو الي ما كانت عليه قبل ثورة يناير.
أكدوا أن تهيئة مناخ الاستثمار يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لتيسير اجراءات اقامة المشروعات، وإلي سن تشريعات جديدة تقدم حوافز واعفاءات للمستثمرين، وازالة كل المعوقات التي تحول دون اقامة مشروعاتهم، وعدم فرض أي أعباء ضريبية أو مالية جديدة عليهم.
المحاسب القانوني أحمد عبد الغني نائب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية قال إن فرض ضرائب جديدة علي المستثمرين في الوقت الراهن سيضر بالاقتصاد، وسيؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار وعلي دعوة الحكومة لجذب رءوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في مصر، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الي مزيد من التنشيط وضخ دماء جديدة للخروج من حالة الركود الحالية، ومواجهة مشكلة البطالة التي تفشت وارتفعت معدلاتها بعد ثورة يناير نتيجة توقف العديد من المشروعات نتيجة لعدم الاستقرار الامني.
أضاف أن فرض ضريبة علي توزيعات الارباح سيؤدي الي وجود ازدواج ضريبي بسبب خضوع هذه الارباح من قبل للضريبة علي المنشآت التجارية والصناعية ، وفي حالة اصرار الحكومة علي فرض ضريبة علي التوزيعات فانها يمكن ان تقتصر علي توزيعات الارباح المحولة للخارج، وهو الامر الذي سيحقق عدة أهداف مجتمعة، منها زيادة الحصيلة الضريبية، والحد من خروج النقد للخارج، وتراكم رأسمال الشركات واعادة تدويره واستثماره.
واشار المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية الي ان التعديلات الجديدة قد صدرت بقانون وتم نشرها في الجريدة الرسمية، الا انه تم ايقاف العمل بها بقرار جمهوري، وهو ما قد يسبب لبسا قانونيا بمدي سريان هذه التعديلات من عدمه.
وقال إن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية أكدا في اكثر من مناسبة ان الاقرار الضريبي الذي يتم تقديمه حاليا يتم اعداده وفقا للقانون قبل تعديله، مشيرا الي انه في حالة صدور التعديلات وزيادة الضريبة علي ارباح المنشآت التجارية والصناعية فان القانون يتم تطبيقه علي السنة المالية بالكامل حتي لو صدر التعديل قبل اعداد الميزانية بيوم واحد ، اما في حالة الضرائب الاخري فان الواقعة المنشئة للضريبة هي التي تحدد قيمة الضريبة التي يتم احتسابها.
فترات الريبة
من جانبه أشار المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية الي أنه عند اعداد القوانين - خاصة القوانين المرتبطة بالنشاط الاقتصادي - هناك ما يسمي بفترة الريبة.. وهي الفترة الزمنية التي تتم خلالها اعداد القانون ومناقشته في البرلمان، حيث يمكن لمن سيخضع لهذا القانون عن طريق معرفة بعض المواد التي تم اقرارها، اتخاذ قرارات أو القيام باجراءات من شأنها تحقيق مكاسب أو تفادي الاثر الاجمالي لهذا القانون بما لا يحقق العدالة في التطبيق.
وأشار الي ان اوضح مثال علي فترة الريبة ما تم مؤخرا بالنسبة للزيادة التي تقررت في سعر الضريبة علي المبيعات علي عدد من السلع، وهو ما أدي الي زيادة اسعارها ولجوء بعض التجار الي تخزينها ورفع اسعارها تحسبا لفرض الضريبة، وهو ما أدي الي حرمان خزانة الدولة من مبالغ كبيرة ضاعت في جيوب التجار علي حساب المستهلك.
واوضح انه يجب علي فقهاء القانون والحكومة الالتفات الي خطورة هذه الفترة واخذها بعين الاعتبار ووضع مواد للحد من اي اجراءات قد يتخذها المستفيدون من فترات الريبة، بالاضافة الي العمل علي اصدار القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي باسرع وقت ممكن دون افراط او تفريط في اعداد القانون ومناقشته.
الإتاوات وشركات المناطق الحرة
وقال الغمراوي إن التعديلات الضريبية في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 التي تم ايقاف العمل بها تتضمن مجموعة من الايجابيات، الا انها تتضمن ايضا بعض السلبيات التي تحتاج من مجلس الشوري مراعاتها عند عرض مشروع القانون.
وأشار الي انه - علي سبيل المثال - تم تعديل نص المادة 56 من القانون التي كانت تنص علي أن تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج.
وأوضح أن القانون وضع في المادة الاولي منه تعريفا لمعني الاتاوات بأنها ?المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية?.
وأضاف أن التعديلات الجديدة شملت تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 56 وحذف الاستثناء الوارد في عبارة ?عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة?، وبالتالي فان التعديل الجديد جعل الاتاوات خاضعة للضريبة علي اطلاقها دون استثناء، وهو ما سيؤثر سلبا علي الصناعات التي تعتمد علي نقل التكنولوجيا والمعرفة من الخارج، والتي كانت معفاة من الضريبة في القانون قبل تعديله.
واشار الي ان تعديل هذه المادة شمل ايضا تعديل البند الثالث بتضمينه نص المادة رقم 74 من اللائحة التنفيذية للقانون مع زيادة نسبة مصروفات المركز الرئيسي الي 10% بدلا من 7%، كما ألزم في الفقرة الاخيرة من المادة الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة بدلا من الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي الذي تم فيه الخصم.
واضاف الغمراوي أن هذا التعديل في الفقرة الاخيرة من المادة 56 ألغي الاستثناء الذي كان ممنوحا للشركات المقامة في المناطق الحرة، وألزمها بخصم ضريبة بنسبة 20% من المبالغ المدفوعة بالخارج وتوريدها لمصلحة الضرائب ، علما بان هذا الاستثناء نصت عليه المادة 77 من اللائحة التنفيذية للقانون.
واوضح أن من سلبيات هذا التعديل هو ان الشركات المقامة في المناطق الحرة والتي تم تأسيسها وفقا للقانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ستخضع الي عمليات الفحص والمراجعة من جانب مصلحة الضرائب، وتطبيق العقوبات عليها في حالة المخالفة، وبالتالي ستفقد أهم ميزة كانت تتمتع بها في القانون التي قامت في ظله، كما سيتعارض ذلك مع فلسفة القانون 91 لسنة 2005 الذي استثني هذه الشركات من تقديم الاقرار الضريبي، وهو ما سيؤثر علي ثقة المستثمرين بالجهاز الضريبي.
التهرب الضريبي
وقال المحاسب القانوني أحمد عبد الجليل عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات المرتقبة للقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل نصت علي الغاء المادة 136 من القانون من كتاب العقوبات ووضعها في المادة رقم 87 مكرر، مشيرا الي ان هذه المادة 136 كانت تنص علي أنه إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلي 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20% إلي 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
حيث نص التعديل علي تغيير نسب الغرامات لتصبح 10% و20% و30% بدلا من 5% و15% و80%، وعلي ان يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مأموريات الضرائب بدلا من تطبيقها عن طريق قطاع مكافحة التهرب الضريبي.
واشار الي ان التعديل له جانب ايجابي بجعلها مادة واضحة وسهلة التطبيق، وتلزم الممول بتحري الدقة عند كتابة الاقرار ، الا اننا نري أن نسب الغرامات لاتزال عالية، وانه كان من الافضل ان تبدأ من 5% وتنتهي عند 20%.
الحوافز الضريبية
وأوضح المحاسب القانوني عبدالحميد عبدالحافظ عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان أهم ما جاء في التعديلات الضريبية علي القانون 91 لسنة 2005 هو منح حوافز لسداد المتأخرات الضريبية وتفعيل مواد العفو الضريبي .
واضاف أنه بالنسبة لحوافز سداد المتاخرات الضريبية فانه من المفترض تعديلها بسبب انقضاء المدة المقررة لها في نهاية مارس الحالي، وان تكون فترة الاستفادة من الحافز المقرر 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور التعديلات حتي تحقق المستهدف منها.
وأضاف أن التعديل سمح بان يكون الخصم الممنوح، لاصل الضريبة وليس للغرامات ومقابل التأخير، مشيرا إلي ان هذا التعديل الايجابي يمكن ان يشجع الممولين علي سداد المتاخرات التي تقدرها مصلحة الضرائب بنحو 57 الي 60 مليار جنيه، ويخفض حجم النزاع الحالي بين المصلحة والممولين.
واضاف ان التعديلات شملت ايضا تعديل البند السادس من المادة 31 من القانون، حيث جعل اعفاء أرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي في حدود نسبة التمويل الي رأس المال المستثمر، وبحد أقصي يعادل 50% من الربح السنوي وبما لايجاوز ال 50 ألف جنيه، وبالنسبة للمشروعات التي تقام في شمال وجنوب سيناء يكون الحد الاقصي للاعفاء 500 الف جنيه.
وطالب بضرورة أن يشمل هذا التعديل جميع المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الصندوق الاجتماعي أو تلك الممولة تمويلا ذاتيا، بشرط انطباق تعريف المشروعات الصغيرة عليها كما ورد بالقانون الخاص بها.
ضريبة التصرفات العقارية
واوضح المحاسب القانوني فهد صلاح عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعديلات شملت ايضا تعديل البند الخامس من المادة 136 حيث تم وضع شرط لتمتع اصحاب المهن الحرة بالاعفاء لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة ، وهو ان يزاول الفرد المهنة منفردا دون مشاركة.
كما شملت التعديلات المادة 42 من القانون.. وهو تعديل مهم وجوهري، حيث أكد خضوع قيمة التصرفات في العقارات والاراضي للبناء عليها لضريبة بنسبة 5.2% سواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة، سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة، ويلزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف وإلا سيطبق عليه مقابل التأخير.
وأوضح أن هذا التعديل تضمن عدة نقاط جديدة هي فرض الضريبة خارج الكردون وشموله للاراضي، وفرضها سواء كانت مشهرة او غير مشهرة، وضرورة سدادها خلال شهر والا اصبح الفرد متهربا، وان الضريبة علي البائع وليس المشتري، والتصرف في كل او جزء من العقار، وسداد الضريبة في الشهر العقاري، وخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول.
وقال إن هذه الضريبة لا علاقة لها بالشركات او الاشخاص الاعتبارية، وان عمليات التاجير التمويلي لم يطرأ عليها أي تعديل، وانه في حالات البيع بالتقسيط تكون الضريبة علي قيمة التصرف بالكامل وقت التصرف.
وقال المحاسب القانوني محمد زكي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان من أهم التعديلات التي اثارت جدلا كبيرا في المجتمع الضريبي، التعديل الخاص بزيادة سعر الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية من 20% الي 25% حيث جعل هذا التعديل شريحة ضريبة الاشخاص الاعتبارية شريحة واحدة 25% بدلا من شريحتين: الاولي 20% حتي 10 ملايين جنيه، والثانية 25% ما يزيد علي 10 ملايين جنيه.
واشار الي ان هذا التعديل يزيد الاعباء المفروضة علي الشركات، في وقت تحاول فيه الدولة زيادة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني.. وانه نظرا لعدم صدور هذه التعديل قبل نهاية العام الضريبي 2012 فان الاقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها في الموسم الضريبي الحالي ستقدم علي اساس المادة قبل التعديل أي وفقا للشريحيتين 20% و25%.
وقال المحاسب القانوني محمد حسن ان التعديل شمل أيضا البند 7 من المادة 50 من القانون، حيث قصر الاعفاء الممنوح لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار علي تلك التي يقتصر نشاطها فقط علي الاستثمار في الاوراق المالية، واطلق إعفاء السندات المقيدة بالبورصة دون تخصيصها علي المقيدة في الجداول الرسمية فقط.
وقال ان التعديل تضمن تعديل المادة 53 حيث اخضع ارباح اعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة الناتج الاندماج او التقسيم أو التحول، مشيرا إلي أن هذا التعديل سيحد من تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة علي منافسة مثيلاتها الاجنبية.
اضاف انه تم ايضا تعديل المادة 58 من القانون حيث تم تخفيض المدة المقررة لتوريد عوائد السندات الي مأمورية الضرائب المختصة من الخمسة عشر يوما الاولي من الشهر الذي تم فيه الخصم الي اول يوم عمل تال علي الأكثر، كما تم التأكيد علي إخضاع عوائد سندات الخزانة ، كما أكد التعديل خصمها في حدود الضريبة المستحقة فقط بما يعني إقرار ازدواج الخضوع.
وقال انه تم ايضا احياء المادة رقم 39 من قانون الضرائب القديم رقم 187 لسنة 1993 الملغي، والخاصة بتطبيق نظام الاضافة علي السلع والمنتجات كماهي ، كما تم احياء المادة 40 من القانون القديم والخاصة بتطبيق نظام الاضافة علي الايجارات ، والمادة 45 مع وضع سقف لنسبة الاضافة لتصبح 5%، والمادة 48 بخصوص عدم سريان الاضافة علي الشركات والمنشآت غير الخاضعة او المعفاة.
وقال المحاسب القانوني أيمن عويس إن التعديلات الضريبية الجديدة علي القانون 91 لسنة 2005 شملت اضافة مادة برقم 147 مكرر وهي نفس المادة الرابعة من مواد القانون 91 لسنة 2005 ومحاولة احيائها بعد انتهاء العمل بها حوالي 6 سنوات ، لمحاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي الي القطاع الرسمي.
وتم الغاء البندين 3 و4 من المادة ،5 بما يعني الغاء إعفاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفقا للقانون 84 لسنة 2002 وكذلك تم الغاء الجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر انشطة اجتماعية او ثقافية أو علمية أو رياضية . كما تم إلغاء بند التصالح علي المادة رقم 136 الملغاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.