سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 في مصر.. الآن عيار 21 بالمصنعية بعد الارتفاع الأخير    أخبار مصر: خبر سار للاقتصاد المصري، فرمان بنهاية شيكابالا في الزمالك، شيرين تثير الجدل بالكويت، أمريكا تطالب قطر بطرد حماس    بعد إعلان موعد فتح باب التقديم.. اعرف هتدفع كام للتصالح في مخالفات البناء    وانتصرت إرادة الطلبة، جامعات أمريكية تخضع لمطالب المحتجين الداعمين لفلسطين    حسين هريدي: نتنياهو ينتظر للانتخابات الأمريكية ويراهن على عودة ترامب    حزب الله يستهدف جنود الاحتلال الاسرائيلي داخل موقع بيّاض بليدا    روسيا ترد على اتهامات أمريكا بشأن تورط موسكو في هجمات إلكترونية ضد دول أوروبية    صلاح سليمان يعلن رحيله عن قناة النهار بسبب هجوم إبراهيم سعيد على شيكابالا    مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 5 مايو 2024 | إنفوجراف    نشرة المرأة والصحة : نصائح لتلوين البيض في شم النسيم بأمان.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    30 دقيقة تأخير في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» السبت 4 مايو 2024    اكتشاف جثة لطفل في مسكن مستأجر بشبرا الخيمة: تفاصيل القضية المروعة    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    المالية: الانتهاء من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر    بعدما راسل "ناسا"، جزائري يهدي عروسه نجمة في السماء يثير ضجة كبيرة (فيديو)    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 4 مايو    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    بكام الفراخ البيضاء اليوم؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 4 مايو 2024    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع اقتراب الذكري الحادية عشرة لصدوره..مطلوب وقفة مراجعة لقانون الشيك
نشر في العالم اليوم يوم 02 - 09 - 2010

منذ أكثر من احد عشر عاما، وتحديدا في مايو 1999 صدر قانون التجارة الجديد رقم ،17 ليرسي البنية القانونية التي تحكم النشاط التجاري في مصر بشكل مرجعي وثابت وعصري، بعد أن كان يحكمه من قبل قانون للتجارة صدر بالأمر العالي العثماني في 13 نوفمبر من سنة 1883.
ولعل أبرز ما تضمنه هذا القانون الجديد من أحكام هو استحداث مواد منظمة للشيك حيث أفرد لها بابا مستقلا ضم 68 مادة مستحدثة، بينما لم يكن ينص في التشريع السابق إلا علي أربع مواد فقط، وهي المواد من 191 إلي 194 ولم يشر فيها حتي إلي كلمة شيك، بل وردت تلك المواد الأربع تحت مسمي الأوراق الواجبة الدفع بالاطلاع، وكان القضاء المصري يعتمد حينئذ علي أحكام قانون جنيف الموحد الصادر عن اتفاقية جنيف عام 1931 باعتبار أن الشيك أداة وفاء فقط، وعلي المادة 337 من قانون العقوبات المصري الصادر في عام ،1937 والتي استحدثت جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
وفي هذه المواد الجديدة أعاد المشرع للشيك هيبته بعد أن كان يعاني من فوضي غير منظمة بالمرة، تمثلت فيما كان يسود التعاملات المالية سواء بين أفراد المجتمع أو ما بين المتعاملين في السوق من عادات مقننة تسمح باستخدام أي ورقة علي اعتبار أنها محرر عرفي تأخذ قانونية الشيك وترتب عليه مركزا قانونيا بل تعدي الأمر ذلك ليصبح ذلك المحرر العرفي ليس أداة وفاء فقط مثل مثل أوراق البنكنوت، بل ليصبح في أحد أشكاله أداة ائتمان وضمان للسداد الآجل، أي أنه يمكن أن ينظر إلي تلك الورقة المحررة، أو حتي الشيك البنكي علي اعتبار أنه نقود حاضرة جاهزة للوفاء حالا أو أنه كذلك نقود وهمية ستصبح حقيقية في المستقبل الآجل.
وكان أن ترتب علي ذلك الوضع المنطقي أن صارت الشيكات المرتدة بدون دفع تشكل ظاهرة علي مستوي التعاملات المالية والتجارية حتي بلغ حجم قضايا الشيكات المنظورة أمام المحاكم في وقت من الأوقات نحو 23 مليار جنيه.
وتلافيا لذلك الوضع وعلاجا له في نفس الوقت كان أهم ما استحدثه القانون الجديد بالنسبة للشيك أمران في غاية الأهمية:
الأمر الأول: إلغاء الشيكات المكتبية وتعريتها من الحماية الجنائية، علي اعتبار أن عدم صدور هذه الشيكات من البنوك المعتمدة إنما يدل ولأول وهلة علي حقيقة واضحة، وهي عدم وجود حسابات لهذه الشيكات في البنوك أو أرصدة مقابلة لهذه الحسابات، حيث نصت المادة 475 علي أن الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك، أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.
الأمر الثاني: إلغاء الشيكات الآجلة، حيث اعتبر الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع، أي حال تقديمه للصرف، وبصرف النظر عن تاريخ استحقاقه، حيث نصت المادة 503 الفقرة الأولي منها علي أن يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ونظرا لما كان قد مضي وقت طويل تغلغلت فيه الشيكات بكافة أشكالها البنكية والمكتبية في أوصال التعاملات، وعلي اعتبار كونها أحيانا إحدي وسائل الضمان لتنظيم البيع الآجل، فقد رؤي إعطاء مهلة لتطبيق المواد الخاصة بالشيك الواردة بقانون التجارة، حيث نصت مادة الإصدار أن يعمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من أول أكتوبر سنة ،2000 إلا أن الحالة المزمنة لهذا الوضع استدعت تأجيل التنفيذ لأكثر من أربع سنوات أخري، ورغم كل سنوات التأجيل هذه فإنه لم يتم التنفيذ علي الوجه المرجو منه، أو كما كان يأمل المشرع، رغم ما لجأ إليه من وسائل تشريعية بقصد ترسيخ التعامل بالشيك، علي اعتبار أنه أداة وفاء فقط وليس أداة ائتمان وقد تمثلت ذلك الجهود التشريعية في وسيلتين مهمتين:
1- جرم القانون المستفيد من الشيك بموجب المادة 535 وذلك في حالة حصوله بسوء نية علي شيك وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء، حيث يعاقب المستفيد عندئذ بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، وسواء كان هذا المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون رئيس مجلس الإدارة لهذه الجهة الاعتبارية هو المسئول المباشر الذي ينفذ عليه القانون.
ولعل المقصود من تلك العقوبة هنا هو عدم اللجوء بتاتا إلي استخدام الشيكات كوسيلة ضمان لسداد أقساط أو أي مستحقات آجلة وليس لها مقابل وفاء في الوقت الحالي أي في لحظة تحريرها، إلا أنه رغم هذا الإصرار والتمسك من جانب القانون بتحقيق الغرض الذي يسعي إليه، فإن مردود هذه العقوبة لم يكن بذي بال، وقاومه بشدة جميع الأطراف المتعاملة مع الشيك، وأصرت علي أن يظل الشيك أداة ضمان أيضا بجانب كونه أداة وفاء، مجردين القانون من جوهره ومضمونه، وتغلبت في النهاية إرادة الواقع والحياة العملية بكل ما تحمله من توصيف للفكر المجتمعي بظروفه الراهنة لتصد أي تغيير قادم، مهما كان نبل مساعيه.
ونزولا علي تلك الرغبة الجارفة فقد استلزم الأمر إجراء تعديل جوهري في هذا القانون، يمكن أن نعتبر -بدون مبالغة-


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.