تلاشي أثر الصدمة التي تعرض لها الناس بسبب صدور القانون الجديد رقم 114 لسنة 2008 والخاص بالتعديلات الأخيرة في قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والزيادة في أسعار بعض السلع البترولية وزيادة رسوم التنمية علي بعض المنتجات وكان من بين ما خضع للضريبة في ظل هذا القانون هو نشاط التعليم الخاص من مدارس وجامعات للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وأثار هذا التحول الجوهري في اخضاع التعليم الخاص من الأعفاء إلي الخضوع. تساؤلات عديدة من الجهات المختلفة المعنية بالنشاط حول المعالجات الضريبية والمحاسبية التي ستنظم خضوع المدارس والجامعات الخاصة من بين تلك الأسئلة ما هو مرتبط بالمواطن العادي، وكذلك بالنسبة لأصحاب المدارس والمساهمين في الجامعات الخاصة وكيفية المعاملة الضريبية علي هذا النشاط ووقت التطبيق وغيرها من الاستفسارات التي يطرحها "الأسبوعي". ويبدأ طرح هذه التساؤلات أشرف عبد الغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول ما إذا كان سيتم نقل عبء هذه الضريبة وهي 20% من المؤسسات التعليمية الخاصة إلي الطلاب وأولياء أمورهم عن طريق رفع المصروفات الدراسية من عدمه أما بالنسبة لأصحاب المدارس والمساهمين في الجامعات الخاصة هناك تساؤل رئيسي يتركز حول توقيت تطبيق القانون 114 والصادر في 5 مايو الماضي وما إذا كان سيتم التطبيق اعتبارا من هذا التاريخ، وما يمكن أن يثيره ذلك من مشكلات لهذه المؤسسات في ظل ما هو متعارف عليه من أن السنة المالية للجامعات والمدارس الخاصة والتي تبدأ عادة في الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في 31 أغسطس من العام التالي من كل عام - فهل سيتم تطبيق هذه الضريبة علي السنة التي بدأت قبل صدور القانون المذكور وسننتهي بعده أم سيتم التطبيق علي السنة التي تبدأ بعد صدوره أي اعتبارا من أول سبتمبر القادم وحتي 31 سبتمبر 2009 وهو ما يحتاج إلي حسم وتوضيح من خلال اللائحة التنفيذية المنتظر صدورها للقانون الجديد. قواعد المعالجة ويشير أشرف عبد الغني إلي أن هناك تساؤلات للمحاسبين الضريبيين تتركز حول القواعد التي ستنظم العديد من المعالجات الضريبية بهذا النشاط أهمها كيف سيتم تقييم الأصول الخاصة بالمدارس والجامعات الخاصة التي بدأت نشاطها منذ فترات طويلة ولا يوجد لدي هذه المؤسسات مستندات كافية تثبت هذه الأصول في تاريخ بداية التشغيل تحدد قيمتها؟ وما المعالجات الضريبية للمخصصات والاحتياطيات العلمية والاجتماعية وكذلك المخصصات للبحوث والدراسات في ظل عدم اعتماد قانون الضرائب 91 لسنة 2005 للمخصصات كتكاليف واجبة الخصم، وهل سيتم إخضاع المنح الدراسية المجانية للضريبة؟ وكيف سيتم اعتماد مصلحة الضرائب لمقابل الخدمات التسويقية المدفوعة بالخارج، وهل ستكون من التكاليف واجبة الخصم من عدمه، وما وضع التبرعات والهبات الممنوحة من الخارج. ويطالب أحمد شحاته المحاسب القانوني عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مصلحة الضرائب بأن تقوم بدراسة شاملة ومتأنية لإصدار قواعد عادلة لتطبيق أحكام القانون 114 بما يحقق العدالة بين المؤسسات التعليمية الخاصة طالما تحقق هذه المدارس عائداً سواء في صورة ربح أو فائض وذلك لمنع حدوث معادلة ضريبية لبعض هذه المدارس تضر بالوضع التنافسي للمدارس الأخري المثيلة، وضرورة إعفاء جميع المخصصات والاحتياطيات الخاصة بالنشاط التعليمي والطلابي والاجتماعي والثقافي وكذلك المنح المجانية للطلاب المتفوقين. شخصية اعتبارية يقول أحمد شحاتة إن الجامعات الخاصة تؤكد أنها لا تخضع للضريبة بعد إلغاء الاعفاء عليها وذلك نظر لاكتسابها الشخصية الاعتبارية الخاصة بحكم المادة الثالثة من القانون 101 لسنة 1992 الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة، ولكن ذلك مردود عليه بأن نطاق سريان الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية قد حدده المشرع في صلب المادة "47" من القانون 91 لسنة 2005 ولذلك كان المشرع قد أعفاها في بداية صدور وتطبيق قانون الضرائب في البند "2" من المادة 50 والذي ألغي مؤخراً وبالتالي أصبحت تلك المنشآت مطالبة بإستخراج بطاقة ضريبية لمن لم يستخدمها وتقديم الإقرار الضريبي وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وضرورة إعداد قوائم مالية لها.