طالبت مذكرة لجمعية رجال أعمال الاسكندرية بعدة تعديلات في مشروع قانون المحاكم الاقتصادية وقال أعضاء الجمعية إن القانون لم يعرض عليهم ولكنهم استطاعوا الحصول علي نسخة منه مما أعطاهم الفرصة لمناقشته وابداء ملاحظاتهم عليه وأوضحت المذكرة التي أعدتها الجمعية أن فكرة إنشاء محاكم متخصصة للشئون الاستثمارية والتجارية والصناعية وما شابهها هي فكرة محمودة من كل الوجوه، وهي بمثابة حل سريع لما يشوب التقاضي في مصر من مشكلات تتصل بثلاثة أمور مهمة تتمثل في بطء التقاضي وعدم التخصص وافتقاد التحقيق القضائي والملاحظ علي المشروع أنه وفق في التصدي للمشكلتين الأوليين بعض التوفيق وأفرد محاكم ودوائر خاصة للمسائل المعنية للتغلب علي مشكلة بطء التقاضي وإن كانت النصوص تنطوي علي بعض العيوب في هذا الشأن. وعلي جانب آخر أفرد المشروع نصوصا تضمن تخصص القضاة الذين يناط بهم التصدي للمسائل محل البحث وتضمن اطلاعهم المستمر علي المحدثات في هذا الشأن ولكن المشكلة الأخيرة تبدو غير مكتملة الأركان في المشروع وهو ما يشوبه بشوائب الإجراءات القضائية المعتادة والتي وصفها خبراء عديدون بأنها غير مناسبة بحيث لا يمكن توقع حكم القضاء في مسألة قانونية مستقرة معروضة عليه. وتؤكد الجمعية علي ضرورة أن تتضمن النصوص أحكاما تضمن للمتقاضين إجراءات سريعة مستجيبة للتطور حديث الاتجاه في هذا الشأن فضلا عن ضمان تحقيق قضائي منصف ينتهي بالقضاء إلي زوال التصور القائم بأن الأحكام تعاني من حالة عدم القدرة علي توقعها. وتري الجمعية ضرورة أن تشمل المحاكم الاقتصادية الفصل في النزاعات التجارية والبحرية أيضا خاصة أن الهدف من القانون هو ايجاد آلية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الأجنبية لذلك لابد من اضافة الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التجارة والقانون البحري والمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الشركات الموحد. حددت المادة (8) مدة لا تتجاوز أسبوعين لتحضير الدعاوي ولم تنص المادة علي ما يحدث إذا ما استغرقت هذه الإدارة وقتاً أطول من ذلك في تحضير الملف وهو الوضع السائد حاليا في المحاكم، لذلك تقترح الجمعية إما وضع الزام علي هذه الادارة للانتهاء من التحضير في مدة لا تتجاوز أسبوعين وإما تحويل الملف مباشرة إلي المحكمة بعد فترة كافية للتحضير مع الالزام بالاحالة إلي المحكمة بعد تجاوز هذه الفترة مباشرة لذلك تقترح الجمعية أن تعدل الفقرة الثالثة من هذه المادة لتصبح وتختص هذه الادارات بدراسة ملفات الدعاوي وعقد جلسات استماع لأطرافها والتأكد من استيفاء مستنداتها واعداد مذكرة شارحة بطلبات الخصوم ووجهة نظرهم ونقاط الاتفاق والاختلاف القائمة بينهم وذلك في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ أول جلسة تحضير وفي حالة تجاوز هذه المدة يحال النزاع مباشرة بحالته إلي المحكمة المختصة للنظر فيه ويمتنع قبول أي مستندات جديدة أو مذكرات أثناء جلسات المرافعة إلا إذا قدرت المحكمة المختصة ما يستلزم قبولها مستنداً أو أكثر يحسم به النزاع". وتقترح الجمعية اضافة فقرة جديدة للمادة (9) من المشروع تنص علي "إذا لم يتفق أطراف الدعوي في جلسة السماع علي الإجراءات المتبعة في شأن النزاع المرفوعة به الدعوي وقواعد الاثبات فيها طبقت الاجراءات والقواعد السارية المنصوص عليهما في قانون المرافعات والاثبات" وبهذا يتحدد دور قاضي التحضير بعمل أجدي من دراسة الدعوي واعداد رأي فيها. وأما عن التحقيق القضائي، فمن المقترح أن يتضمن القانون نصا تقبل معه المحكمة سماع المرافعة الشفهية وتتيح للخصوم سؤال الشهود والخبراء واستجوابهم في إجراء يتفق وأصول التقاضي في المجتمعات المتقدمة. وبالنسبة للاستعانة بالخبراء فإن الاتجاه المعمول به في جهات كثيرة هو أن يأتي كل خصم بخبير من جانبه، ثم يجلس الخبراء ليتفقوا علي مواطن البحث التي قررت المحكمة اسنادها إليهم وتفصل المحكمة فيما عسي أن يختلفوا فيها، ثم تتولي المحكمة بعد أن يقدم كل خبير تقريره بالفصل فيما اختلفوا فيه من مسائل باعتبارها الخبير الأعلي لذلك من المقترح تعديل المادة "10" من المشروع علي نحو "إذا تطلب الأمر الفصل في الدعوي بالاستعانة بأهل الخبرة فيلتزم كل طرف بتسمية خبير من جانبه يتحمل أتعابه مبدئيا وعلي الخبراء الاتفاق علي مواطن البحث التي كلفوا بها طبقا للحكم التمهيدي وتفصل المحكمة فيما اختلفوا فيه. ويقدم الخبراء تقريرهم خلال الأجل الذي ضربته المحكمة ويجوز للمحكمة مناقشتهم فيما انتهوا إليه كما يجوز ذلك للخصوم وفي جميع الأحوال يمكن للمحكمة أن تصرح للخبراء بمناقشة بعضهم البعض وتكون المحكمة فيما تنتهي إليه هذه المناقشات هي الخبير الأعلي". تقترح الجمعية اضافة فقرة إلي المادة "13" علي نحو "ميعاد الاستئناف في الدعاوي غير الجنائية ثلاثون يوما وميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما، وذلك في غير المواد المستعجلة أو الاستئناف المرفوع من النائب العام أو من يقوم مقامه". وتطالب الجمعية بتعديل المادة 14" لتصبح "لا يترتب علي رفع الاستئناف في الدعاوي غير الجنائية وقف التنفيذ للأحكام التي شملت بالنفاذ متي طلب ذلك، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ متي طلب ذلك في صحيفة الاستئناف ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها وإذا تبين للقاضي سوء النية يجوز له أن يحكم علي خاسر الدعوي بدفع كامل المصاريف الحقيقية للدعوي بالاضافة إلي الغرامة التي يقدرها". وبالنسبة للمقترحات العامة علي مشروع القانون تري الجمعية ضرورة أن يكون تدريب القضاة أمرا جديا وعلي أعلي مستوي وذلك لكي يتحقق الغرض من هذا القانون وضرورة إنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية تحت إشراف أحد قضاة المحاكم الاقتصادية وذلك لضمان جدية تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحاكم.