أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً بوضع قواعد ومعايير لفحص عينة ممولي ضريبة الدمغة عن عام 2006/2007 تطبيقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية رقم 525 لسنة 2006. وتضمن القرار الحالات التي تدخل في عملية الفحص الضريبي ومنها الممولون الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية، ولم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة وكذلك الذين تقدموا بنماذج ضريبية غير مستوفاة البيانات أو من لم يقوموا بتسديد الضريبة المستحقة علي النماذج الضريبية السابقة. وقال الوزير إن القرار شمل بعض الحالات الأخري التي ينص عليها القانون كأقساط ومقابل التأمين، وكذلك أرصدة التسهيلات الائتمانية والاعلانات بكل أشكالها وخدمات النقل والتذاكر والاشتراكات بهيئة النقل العام. وأيضا شملت المراهنات والمسابقات واستهلاك واشكال الطاقة وكذلك التليفونات وما يتبعها كما نصت المواد ،50 ،57 ،60 ،67 ،74 ،96 99 من القانون رقم 143 لسنة 2006. واضاف غالي ان الضريبة تستحق في حال المرتبات والأجور والمكافآت والاعانات التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام، وفيما عدا وذلك مما تصرفه هذه الجهات يضاف ضريبة اضافية مقدارها ثلاثة أضعاف الضريبة الأصلية، كما ورد بالمادتين ،79 80 من القانون. وذكر الوزير انه تقرر تحديد عينة اخري بنسبة 25% من الملفات الداخلة لكل مأمورية تبعاً لاختصاصها علي أساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات وكذلك الحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.