يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال الساعات القادمة اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الدمغة التي صدرت في يوليو الماضي. وحددت اللائحة ضوابط تطبيق قانون الدمغة، من أهمها أن المصلحة ملتزمة باعتماد قيم المحررات التي يقدمها الممول مادام ممسكا للدفاتر والسجلات المنتظمة، وللمصلحة الحق في تقدير قيمة الضريبة إذا تبين عدم أدائها من الممول أو امتنع عن تقديم الملفات للمعاينة أو للإطلاع عليها قبل انقضاء مدة التقادم، كما تطبق المصلحة فحصا سنويا لمستندات الممول في ضوء نظام الفحص بالعينة وفقا للقواعد والمعايير التي سيصدرها وزير المالية سنوياً. كما أن للممول الحق في إجراء مقاصة بين ما سدده من ضرائب وبين ما يكون مستحقا عليه من أي ضريبة واجبة الأداء من مختلف الأوعية بشرط أن تكون المبالغ نهائية وليست محل نزاع. وتشمل اللائحة التنفيذية المواد التالية: ربط الضريبة وإجراءات الطعن مادة (1): 1 تكون المأمورية المختصة في تطبيق أحكام المواد 89 و 90 و96 و99 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته هي: "أ" بالنسبة لاشتراك التليفون والتلكس في جميع المحافظام، تختص المأمورية التي يقع السنترال في دائرة اختصاصها الجغرافي. "ب" بالنسبة لتوريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها، تختص المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي مركز الجهة الملتزمة بالاخطار بتوريد المياه والكهرباء والغاز أو تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز. "ج" بالنسبة للتصاريح والرخص الإدارية تختص المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي الإدارة الحسابية للجهة التي تصدر التصريح أو الرخصة كأقسام المرور ووحدات الترخيص بمجالس المدن والاحياء. "د" بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري، تختص المأمورية التي يقع مكتب الشهر العقاري في دائرة اختصاصها الجغرافي بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري. 2 بالنسبة لممولي ضريبة الدخل، يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق احكام القانون، المأمورية التي يتعامل معها المركز الرئيسي للممول ويقدم إليها إقراره الضريبي عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وكذلك مركز كبار الممولين إذا كان ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز. في حالة وجود فرع أو أكثر للممول فإن فحص الفرع يتم بالمأمورية التي تقع الفروع في اختصاصها الجغرافي علي أن يتم المحاسبة والربط في المأمورية المشار إليها. وتختص مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية بمحاسبة مكاتب التمثيل والمكاتب العلمية والإقليمية بأنواعها وأي من المنشآت التي لا تهدف إلي الربح والتي تقع في دائرة اختصاصها الجغرافي. 3 تختص مأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة والإسكندرية بالمحاسبة والربط علي الوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تقع في دائرة اختصاصها الجغرافي. 4 تختص شعب الدمغة بالمأموريات الجغرافية بجميع المحافظات بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته لدي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية ودور النشر والإعلان والسينما والملاهي والمسارح والأندية الرياضية والاجتماعية وكذلك جميع الجهات التي لم يرد ذكرها فيما سبق والخاضعة لاحكام قانون ضريبة الدمغة والتي يقع مركزها الرئيسي في دائرة اختصاصها الجغرافي. مادة (2): علي المصلحة فحص الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية بناء علي عرض من رئيس المصلحة، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول علي النموذج رقم (31 فحص) بالتاريخ المحدد للإطلاع والمعاينة والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام علي الأقل من تاريخ تسلم هذا الإخطار. مادة (3): وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة إعادة الإطلاع أو المعاينة لنفس الفترة أو الفترات السابقة إلا إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية أو انكشفت حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. مادة (4): يكون طلب المأمورية المختصة بالإطلاع أو المعاينة علي المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات بموجب اخطار موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول علي النموذج رقم "32 فحص". مادة (5): علي مأموري الضبط القضائي مما تقرر لهم حق القيام بعملية الإطلاع والمعاينة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون ان يحرر محضرا يثبت فيه ما قام به من إجراءات وما أسفر عنه الإطلاع علي الدفاتر والسجلات من مخالفات وذلك علي النموذج رقم "1 ضريبة دمغة". مادة (6): لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بقيم المحررات إذا كان الممول ممسكا بالدفاتر والسجلات المنتظمة إلا إذا ثبت للمصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بالدفاتر والسجلات المنتظمة. مادة (7): إذا تبين من واقع الإطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة علي أي من أوعي