تسليف الأوراق المالية من النظم الجديدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، والتي لم تفعل بعد ، ولكن ينتظر تفعليها قريباً ، وقد قام وزير الاستثمار بتعديل الباب الخاص بإحكام الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وصدر القرار الجديد رقم 192 لسنة 2005 ، وفية تم تعديل بعض المواد وذلك ليتماشي مع الواقع الموجود، وسوف يكون الحوار حول هذا النظام هو محور الحديث هذه الحلقة والحلقة القادمة . تسليف الأوراق المالية ، اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، short sell كل هذه أسماء لموضوع واحد وهو التسليف الأوراق المالية ،وسواء علينا استعملنا اي تعبير منهم فهو صحيح . عرفت اللائحة التنفيذية الاقتراض بغرض البيع بأنه الاتفاق الذي يتم بين عميل (مقترض) وأمين الحفظ يقوم بمقتضاه - نيابة عن العميل - باقتراض أوراق مالية مملوكة لعميل آخر ( مقرض ) بغرض بيعها وإعادتها في وقت لاحق. وهذه الناحية هي من ناحية الإجراءات ، ويوجد تعريف أخر للتسليف ولكن من ناحية تكوين النظام وهو ان التسليف عبارة عن وعاء يحتوي علي أرصدة أوراق مالية مقيدة بالبورصة و مملوكة لبعض المستثمرين الراغبين في التسليف ، ويمكن من خلال هذا النظام إقراض العملاء الراغبين في بيع أوراق مالية و لا يمتلكون هذه الأوراق أو يمتلكونها و لا يرغبون في بيع الأسهم خاصتهم . ولكي يتم توضيح أكثر للموضوع نقول أن التسليف من جهة الإجراءات فهو اتفاق بين عميل يتوقع أن ينخفض السوق في الفترة القادمة ، وان الأسعار اليوم مناسبة للبيع أكثر منها للشراء ، ولكن هذا العميل لا يملك أوراق مالية يمكنه بيعها والاستفادة من السعر ، فيقوم هذه العميل بالاتفاق مع أمين الحفظ أو السمسار بالاتفاق علي أن يقترض هذه الأوراق المالية وهو في هذه الحالة يسمي مقترض ، ثم يقوم بردها في وقت آخر عندما ينخفض السعر، وعلي الجهة الأخري هناك عميل لا يرغب في بيع أسهمه حاليا ، فبدلا من أن تظل هذه الأسهم في حوزة العميل دون الاستفادة فيقوم هذا العميل بإقراضها لعميل آخر مقابل عائد معين يتفق علية ، ويقوم العميل المقرض بعد ذلك بشراء هذه الأوراق عندما ينخفض السعر طبقا لتوقعاته ثم يردها إلي الجهة المقرضة . ويتم الاقتراض مقابل ضمانه تسمي الضمان النقدي وهو نسبة 125% من القيمة السوقية للاوراق المالية المقترضة . اذا هناك تعريفات هامة لابد ان يعرفها المستثمر وهي العميل المقترض هو العميل البائع في العملية محل التسليف مقابل عقد اقتراض أوراق مالية ، العميل المقرض هو المستثمر مالك الأوراق المالية المقيدة في نظام التسليف .سمسار المقترض : شركة السمسرة المرخص لها بنشاط أمين حفظ التي قامت بتنفيذ عملية بيع أوراق مالية مقترضة باعتبارها وكيل عن العميل البائع في العملية . الضمان النقدي : هو المبلغ النقدي الذي تلتزم شركة السمسرة أو أمين الحفظ المقترضة لأوراق مالية بإيداعه لدي النظام كضمان للأوراق المالية المقترضة، ويكون هذا الضمان النقدي في يوم تسوية عملية الإقراض 125% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة محسوبة علي أساس سعر إقفال التداول في ذلك اليوم، ويتم تحصيله خصما من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة المقترضة لدي شركة مصر للمقاصة .الأوراق المالية محل التسليف بالنظام هي الأوراق المالية التي لها درجة سيولة عالية والتي تم رفع الحدود السعريه عنها بالبورصة، وهي الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام بيع الأوراق المالية المقترضة ، عملية التسليف : هي عقد إقراض أوراق مالية لعميل شركة سمسرة بشكل مؤقت و لغرض تسوية عمليات بيع هذه الأوراق، علي أن يقوم العميل المقترض بشراء ورد كمية الأوراق المالية المقترضة في وقت لاحق . و يحقق النظام من خلال مقابل التسليف عائداً إضافياً لمقرضي الأوراق المالية بعد تغطية تكلفة وأعباء القائمين علي تفعيلة، كذلك يتضمن النظام الآليات اللازمة لضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملة معه. ما هي إجراءات عملية التسليف ، وكيف يتم حساب الضمان النقدي، وما هي الخطوات اللازمة لعملية الاقتراض ، وما هي حقوق المستثمر في الحالات المختلة لحدوث اي عملية مقررة سواء توزيع إرباح ، أو مجاني ، أو تجزئة ، هل من حق العميل المقرض أو المقترض ، وهل يمكنني الاسترداد في اي وقت ، وهل يتم تسليف كل اسهمي ام نسبة ... كل ذلك وأسئلة أخري سوف يكون محور الحديث في المرة القادمة . إذا كان في العمر بقية [email protected]