أكدت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير انه بخصوص الرد علي الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات علي نتائج اعمال الشركة نصف السنوية خلال العام المالي 2005 2006 فان الملاحظة الاولي وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها لم تقم ادارة الشركة باثبات قيمة الضريبة الدخلية بمبلغ 7.3 مليون جنيه مصري عن ارباح الاشهر الستة المنتهية في 31/12/2005 وكذا لم تقم بتطبيق الفقرات المتعلقة بالضرائب المؤجلة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 12 الضريبة علي الدخل ومن ثم عدم اثبات اصول ضريبة مؤجلة بمبلغ 2.7 مليون جنيه مما نتج عنه زيادة صافي ربح الفترة بمبلغ 4.6 مليون جنيه مصري وزيادة حقوق الملكية بذات المبلغ وانخفاض الالتزامات المتداولة بقيمة الضريبة الدخلية بمبلغ 2.7 مليون جنيه والتي كان يتعين اثباتها. أما الرد عليها فهو تطبيق المعيارالدولي رقم 12 بشأن الضريبة علي الدخل، قامت الشركة بتطبيق المعيار الخاص بالضريبة علي الدخل وتم اثباتالتسوية الضريبية بمبلغ 350.4 مليون جنيه كالتزامات ضريبية مؤجلة تحت حساب الضريبة الدخلية لحين احتسابها بشكل نهائي في نهاية العام طبقا لنموذج الاقرار الضريبي رقم 28 والصادر طبقا لقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005. الملاحظة الثانية كما هو وارد تفصيلا بالايضاحات المتممة للقوائم المالية قامت ادارة الحرب الكيماوية بالتحفظ علي منطقة مشروع حدائق النصر وقرر مجلس الادارة تكليف المستشار القانوني باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق الشركة كما لم يتحدد بعد مدي تأثير القرار الجمهوري الصادر في 16 مارس 2001 لانشاء ممر ملاحي جديد بميناء القاهرة الجوي علي اقتصاديات الشركة فيما تعلق بمشروع حدائق النصر علما بأن تكلفة الاعمال المنفذة بهذا المشروع قد بلغت حتي 31 ديسمبر 2005 مبلغ 68.8 مليون جنيه والرد عليها علي ضوء المكاتبات المتبادلة بين الشركة والامانة العامة لوزارة الدفاع قرر مجلس الإدارة بجلسته رقم 18 بتاريخ 5/8/2004 الاستمرار في الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق المساهمين وتم رفع دعوي ضد المشير وزير الدفاع والانتاج الحربي مدني شمال القاهرة وتحدد لنظرها جلسة 23/11/2004 واجلت الي 21/12/2004 ولم تقدم وزارة الدفاع مستندات او مذكرة دفاع في الدعوي المحالة لمكتب خبراء وزارة العدل ولم يباشر الخبير مأموريته حتي تاريخه. والملاحظة الثالثة كما هو مبين بالايضاحات المتممة للقوائم المالية فالشركة لها شركات تابعة وطبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 17 القوائم المالية المجمعة والمادة 188 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فان الشركة مطالبة باعداد قوائم مالية مجمعة تعبر بوضوح عن المركز المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للمجموعة ككل والرد عليها نرجو الاحاطة بان الجمعية العامة للشركة سبق ان ناقشت هذا الموضوع بجلستها بتاريخ 30/9/2003 وجلستها بتاريخ 30/9/2004 واستقر رأي الجمعية العامة علي الاكتفاء بتضمين القوائم المالية للشركة اثر النتائج السنوية لشركتي النصر للاعمال المدنية والنصر للمرافق والتركيبات وادراج هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات المالية بالتكلفة وبالتالي لم يتم اعداد القوائم المالية السنوية المجمعة وفي ضوء طلب الهيئة ضرورة اعداد القوائم المالية السنوية المجمعة فانه يجري حاليا التنسيق مع الشركات التابعة لموافاتنا بالقوائم المالية لها بعد اعتمادها من مجالس ادارات هذه الشركات في توقيتات تسمح للشركة باعداد القوائم المالية المطلوبة في مواعيدها.