منها الفسيخ والرنجة.. تعرف على أسعار الأسماك المملحة في شم النسيم (فيديو)    عاجل.. زيدان يتوقع الفائز بين ريال مدريد وبايرن ميونخ    لدغة ثعبان.. وفاة شاب أثناء عمله بحصاد محصول القمح في الفيوم    وزيرة الهجرة: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار قيمة أوامر الدفع بمبادرة المصريين في الخارج    جيش الاحتلال يعلن خسائره من هجوم حماس على معبر كرم أبوسالم |صور    وكالات الاستخبارات الأوروبية: روسيا تخطط لأعمال تخريبية في أنحاء القارة    الفيضان الأكثر دمارا بالبرازيل .. شاهد    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية ميت غمر |صور    الهلال يحقق بطولة الوسطى للمصارعة بفئتيها الرومانية والحرة    وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي بالمؤتمر السنوي ال21 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 30 يونيو    فتحي عبدالوهاب: حلقات المداح 4 بدأت بمناسبة ببن الخير والشر    أسامة كمال يهنئ جموع المسيحيين والشعب المصري بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان.. تعرف على آخر أغنية أطلقها محمد عبده    حزب الله: استهدفنا مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية    نجل الطبلاوي: والدي مدرسة فريدة فى تلاوة القرآن الكريم    «اتحرك كتير».. 4 نصائح للتخلص من الانتفاخ والأملاح الزائدة بعد تناول الفسيخ والرنجة    فحص 482 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد    كيكة السينابون الهشة الرهيبة.. من جمالها مش هتبطلى تعمليها    أعراضه تصل للوفاة.. الصحة تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ| شاهد    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    «ظلم سموحة».. أحمد الشناوي يقيّم حكم مباراة الزمالك اليوم (خاص)    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    كل سنه وانتم طيبين.. عمرو سعد يهنئ متابعيه بمناسبة شم النسيم    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    يوسف زيدان يرد على اتهامه بالتقليل من قيمة عميد الأدب العربي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: محمود متولي لاعب رائع وسيضيف للأهلي الكثير    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات ضريبة المبيعات خطوة نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة


محاسب قانوني وخبير ضرائب
مشكلات تطبيق قانون ضريبة المبيعات لم تتوقف منذ بداية تطبيق هذا القانون منذ نحو خمسة عشر عاماً وحتي الآن فلا تكاد تنتهي مشكلة من مشكلات التطبيق إلا وتظهر مشكلة جديدة، ويرجع ذلك لعاملين أساسيين:
الأول: هو نصوص قانون الضريبة حيث إن مواد القانون 11 لسنة 1991 يمكن تفسيرها عدة تفسيرات متضاربة نظراً لعدم إحكام الصياغة فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية ثم قوانين معدلة بلغت نحو أحد عشر تعديلاً.
والعامل الثاني: الذي أدي إلي تعدد مشكلات التطبيق هو الإدارة الضريبية نفسها التي تصدر العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض.
مثال ذلك إخضاع أنشطة للضريبة تم إعفاؤها وهكذا وقد أحسنت وزارة المالية حين قررت تحويل الضريبة علي المبيعات إلي ضريبة علي القيمة المضافة للقضاء علي المشكلات العديدة التي نتجت عند التطبيق، ووجدت الحكومة الحل الأمثل للتخلص من ميراث مشكلات هذه الضريبة وإلغاء قانونها وفرض قانون جديد تحت مسمي قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهذا القانون الأخير له عدة مزايا يحققها للدولة.
أولاها: التخلص من مشكلات قانون ضريبة المبيعات ومتناقضاتها التي ظهرت واستمرت طوال خمس عشرة سنة.
ثانيتها: فرض ضريبة جديدة دون أن يشعر بوطأتها المواطنون علي سند من القول إنها بديل لقانون ضريبة المبيعات الملغي والضريبة الجديدة سوف تؤدي إلي مزيد من الحصيلة للدولة، والضريبة علي القيمة المضافة ما هي إلا صورة متكاملة من التطبيق الصحيح للضريبة علي المبيعات.
بمعني أننا نستطيع أن نقول إن القضاء علي عيوب التطبيق في قانون ضريبة المبيعات الحالي من خلال بعض التعديلات القانونية هو تحويل قانون ضريبة المبيعات إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وقد اتخذت وزارة المالية طريقة التعديلات المتدرجة حتي نجد أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة قد ولد دون أن نشعر به ابتدأتها الحكومة باقرار القانون رقم 9 لسنة 2005 الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول ابريل من هذا العام، وأهم ما تضمنه هذا القانون هو تعديل جذري لبعض مواد قانون ضريبة المبيعات.
مثال ذلك السماح بخصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات التي يستخدمها المنتجون الصناعيون ومؤدو الخدمات وهي المشكلة التي كانت تعرف بعدم خصم الضريبة علي السلع الرأسمالية وبذلك قضي علي هذه المشكلة لدي هاتين الفئتين المنتج الصناعي/ مؤدي الخدمة إلا أن صياغة هذه المادة لم تراع أيضاً السماح بخصم الضريبة علي الآلات والمعدات للتاجر والمستورد حيث إن القانون حدد الفئات الخاضعة للضريبة بأنها المنتج الصناعي والتاجر والمستورد ومؤدي الخدمة.
وعند إضافة التعديل بالقانون 9 لسنة 2005 لمادة جديدة برقم 23 مكرر نصت هذه المادة علي الآتي:
"للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحصيله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة..".
وبهذا النص القاصر فإن التاجر أو المستورد الذي يقوم بشراء آلات أو معدات تلزم نشاطه فانه لا يتمتع بالخصم علي اعتبار أن الخصم المصرح به هو أن تكون هذه الآلات والمعدات تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس في تجارة سلعة خاضعة للضريبة.
وكذلك الحال للمستورد والذي يقوم بشراء آلات أو معدات لاستخدامها في نشاط الاستيراد فانه لا يستطيع خصم الضريبة المسدد عنها مثال ذلك:
شراء سيارة لنقل السلع أو شراء آلات تعبئة وتغليف السلع التي يتعامل بها أو آلات ترقيم الباركود للسلع وتسعيرها فان هذه المشتريات لدي المستورد لا يستطيع خصم الضريبة عنها لأنها لا تستخدم في انتاج سلعة أو تأدية خدمة.
وبذلك أصبح التعديل الأخير رغم أنه خطوة جيدة علي الطريق نحو حل مشكلات ضريبة المبيعات أصبح مميزاً للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة عن التاجر والمستورد.
وشملت التعديلات الأخيرة أيضاً إقرار نظام فض المنازعات بين المسجلين والمصلحة من خلال إنشاء لجان التوفيق في المنازعات بديلاً عن نظام التحكيم السابق الذي قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريته وتضمنت أيضاً هذه التعديلات الأخيرة تخفيض الضريبة علي المياه الغازية والبيرة من نسبة 60% إلي 25% فقط، وكنا نود أن يشمل التخفيض أيضاً سلعة أساسية لا يستغني عنها الشعب وهي الشاي حيث تبلغ ضريبة المبيعات عن الطن مبلغ 1166 جنيهاً.
وكان من الأولي تخفيض الضريبة عن الشاي بدلاً من خفضها علي المياه الغازية والبيرة، وهناك الكثير من التضارب وعدم التوافق بين مواد قانون ضريبة المبيعات الحالي يجب أن يؤخذ في الحسبان تعديلها عند التحول لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.