محاسب قانوني وخبير ضرائب مشكلات تطبيق قانون ضريبة المبيعات لم تتوقف منذ بداية تطبيق هذا القانون منذ نحو خمسة عشر عاماً وحتي الآن فلا تكاد تنتهي مشكلة من مشكلات التطبيق إلا وتظهر مشكلة جديدة، ويرجع ذلك لعاملين أساسيين: الأول: هو نصوص قانون الضريبة حيث إن مواد القانون 11 لسنة 1991 يمكن تفسيرها عدة تفسيرات متضاربة نظراً لعدم إحكام الصياغة فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية ثم قوانين معدلة بلغت نحو أحد عشر تعديلاً. والعامل الثاني: الذي أدي إلي تعدد مشكلات التطبيق هو الإدارة الضريبية نفسها التي تصدر العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض. مثال ذلك إخضاع أنشطة للضريبة تم إعفاؤها وهكذا وقد أحسنت وزارة المالية حين قررت تحويل الضريبة علي المبيعات إلي ضريبة علي القيمة المضافة للقضاء علي المشكلات العديدة التي نتجت عند التطبيق، ووجدت الحكومة الحل الأمثل للتخلص من ميراث مشكلات هذه الضريبة وإلغاء قانونها وفرض قانون جديد تحت مسمي قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهذا القانون الأخير له عدة مزايا يحققها للدولة. أولاها: التخلص من مشكلات قانون ضريبة المبيعات ومتناقضاتها التي ظهرت واستمرت طوال خمس عشرة سنة. ثانيتها: فرض ضريبة جديدة دون أن يشعر بوطأتها المواطنون علي سند من القول إنها بديل لقانون ضريبة المبيعات الملغي والضريبة الجديدة سوف تؤدي إلي مزيد من الحصيلة للدولة، والضريبة علي القيمة المضافة ما هي إلا صورة متكاملة من التطبيق الصحيح للضريبة علي المبيعات. بمعني أننا نستطيع أن نقول إن القضاء علي عيوب التطبيق في قانون ضريبة المبيعات الحالي من خلال بعض التعديلات القانونية هو تحويل قانون ضريبة المبيعات إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة. وقد اتخذت وزارة المالية طريقة التعديلات المتدرجة حتي نجد أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة قد ولد دون أن نشعر به ابتدأتها الحكومة باقرار القانون رقم 9 لسنة 2005 الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول ابريل من هذا العام، وأهم ما تضمنه هذا القانون هو تعديل جذري لبعض مواد قانون ضريبة المبيعات. مثال ذلك السماح بخصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات التي يستخدمها المنتجون الصناعيون ومؤدو الخدمات وهي المشكلة التي كانت تعرف بعدم خصم الضريبة علي السلع الرأسمالية وبذلك قضي علي هذه المشكلة لدي هاتين الفئتين المنتج الصناعي/ مؤدي الخدمة إلا أن صياغة هذه المادة لم تراع أيضاً السماح بخصم الضريبة علي الآلات والمعدات للتاجر والمستورد حيث إن القانون حدد الفئات الخاضعة للضريبة بأنها المنتج الصناعي والتاجر والمستورد ومؤدي الخدمة. وعند إضافة التعديل بالقانون 9 لسنة 2005 لمادة جديدة برقم 23 مكرر نصت هذه المادة علي الآتي: "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحصيله من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة..". وبهذا النص القاصر فإن التاجر أو المستورد الذي يقوم بشراء آلات أو معدات تلزم نشاطه فانه لا يتمتع بالخصم علي اعتبار أن الخصم المصرح به هو أن تكون هذه الآلات والمعدات تستخدم في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة وليس في تجارة سلعة خاضعة للضريبة. وكذلك الحال للمستورد والذي يقوم بشراء آلات أو معدات لاستخدامها في نشاط الاستيراد فانه لا يستطيع خصم الضريبة المسدد عنها مثال ذلك: شراء سيارة لنقل السلع أو شراء آلات تعبئة وتغليف السلع التي يتعامل بها أو آلات ترقيم الباركود للسلع وتسعيرها فان هذه المشتريات لدي المستورد لا يستطيع خصم الضريبة عنها لأنها لا تستخدم في انتاج سلعة أو تأدية خدمة. وبذلك أصبح التعديل الأخير رغم أنه خطوة جيدة علي الطريق نحو حل مشكلات ضريبة المبيعات أصبح مميزاً للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة عن التاجر والمستورد. وشملت التعديلات الأخيرة أيضاً إقرار نظام فض المنازعات بين المسجلين والمصلحة من خلال إنشاء لجان التوفيق في المنازعات بديلاً عن نظام التحكيم السابق الذي قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريته وتضمنت أيضاً هذه التعديلات الأخيرة تخفيض الضريبة علي المياه الغازية والبيرة من نسبة 60% إلي 25% فقط، وكنا نود أن يشمل التخفيض أيضاً سلعة أساسية لا يستغني عنها الشعب وهي الشاي حيث تبلغ ضريبة المبيعات عن الطن مبلغ 1166 جنيهاً. وكان من الأولي تخفيض الضريبة عن الشاي بدلاً من خفضها علي المياه الغازية والبيرة، وهناك الكثير من التضارب وعدم التوافق بين مواد قانون ضريبة المبيعات الحالي يجب أن يؤخذ في الحسبان تعديلها عند التحول لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.