سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك    500 مليون جنيه دعما.. برلماني يبشر بانخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة    الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 68 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف مبان في جنوب لبنان كان بها عناصر لحزب الله    إدارة بايدن تتراجع عن فرض عقوبات على كتائب إسرائيلية منها نتساح يهودا    وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة الأندية الإفريقية لسيدات الطائرة    كلوب: حل أزمة محمد صلاح سيجعلني الأغنى في العالم    بيراميدز يهزم الزمالك ويتوج بدوري الجمهورية 2009    الأرصاد الجوية : رياح ترابية وسحب رعدية وفرص لسقوط الأمطار    تامر حسنى يعتذر لبدرية طلبة.. ورد مفاجئ من الأخيرة    سيد رجب يلبي رغبة عروسين بالتصوير معهما في الإسكندرية    تراجع إيرادات الأفلام في شباك التذاكر وتحقق 3 ملايين جنيه أمس    «بيت السناري» يستضيف ندوة «المكون الثقافي والسياسات الخارجية المصرية»    طريقة عمل كرواسون الفسيخ بالأفوكادو في البيت.. استعدي لشم النسيم    أسبوع الآلام.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بختام الصوم الكبير 2024    45 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    بدء الفرز.. غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    محافظ أسوان يوجه بمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية للمحال التجارية    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    الإسكان: 20 ألف طلب لتقنين أراضى توسعات مدينة الشروق    مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة    رئيس «كوب 28» يدعو لتعزيز التعاون الدولي لتنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي    «مياه دمياط»: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات غدًا    وكيل أوقاف دمياط يفتتح مسجد الفردوس في محافظة دمياط    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    المفتي: ثورة 30 يونيو كانت تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة (فيديو)    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    «الصحة»: فحص 434 ألف طفل ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة»    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    أرتيتا: لاعبان يمثلان صداع لي.. ولا يمكننا السيطرة على مانشستر سيتي    رحلة فاطمة محمد علي من خشبة المسرح لنجومية السوشيال ميديا ب ثلاثي البهجة    عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    وفد جامعة المنصورة الجديدة يزور جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة لتبادل الخبرات    التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش ويستعد لمواجهة حامل اللقب "على فرج"| فيديو    المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: سببان لتسمية يوم الجمعة بهذا الاسم    مزارع يقتل آخر في أسيوط بسبب خلافات الجيرة    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    «التعليم» تستعرض خطة مواجهة الكثافات الطلابية على مدار 10 سنوات    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور    اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    تشافي يطالب لابورتا بضم نجم بايرن ميونخ    الشركة المالكة ل«تيك توك» ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا.. ما القصة؟    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    رحلة فنية قصيرة مازالت في القلوب .. ذكرى ميلاد هالة فؤاد    زيلينسكي يدعو إلى الاستثمار في صناعة الدفاع الأوكرانية    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر «تلحس» تصديقها علي الاتفاقيات الدولية
نشر في الأهالي يوم 07 - 03 - 2012


النظام يخالف نصوص الدستور ويتهرب من تعريف التعذيب
تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"
تقول دكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لحقوق الإنسان يتسع تعريف جريمة التعذيب في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ليشمل التعذيب بغرض التأديب أو لاجبار طرف آخر علي الإعتراف أو لأي سبب تمييزي آخر . ولذلك يشوب تعريف التعذيب في قانون العقوبات المصري قصورا شديدا.إذ يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون المجني عليه متهما وأن التعذيب تم بغرض انتزاع الاعتراف وإذا تم التعذيب لأي غرض آخر لا يوصف باعتباره جريمة تعذيب .بل إساءة معاملة وإن مات المجني عليه في الحالة الأخيرة توصف الجريمة بقتل خطأ او ضرب أفضي إلي الموت وليس قتل عمد!
وتؤكد ماجدة أن النصوص التي تساعد الجناة علي الإفلات من العقاب يسقط عنها غرض الردع المبتغي من القانون وتساعد علي ازدياد الظاهرة وتعاظم شدتها مع مرور الوقت خاصة إذا أضيف لذلك القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ التي استمرت طوال عهد الرئيس السابق!
المزمار والعصا
وتضيف ماجدة: المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان. وخاصة إن علي رأس من يمارس انتهاكات حقوق الإنسان هي المؤسسة الحاكمة نفسها ظنا منها أن التعذيب وإساءة معاملة المواطنين يمكن أن يحولهم الي عبيد يجمعهم المزمار وتفرقهم العصا.أملا أن يستمر نهب الوطن وثرواته والتحالف مع اعدائه والسير في التبعية للولايات المتحدة الأمريكية دون حسيب أو رقيب.
لوائح السجون
وتضيف عدلي ان النصوص التأديبية في لوائح السجون هي الحرمان من الزيارة أوالحبس الانفرادي.وليس من بينها أي عقوبات جسدية حيث تم إلغاء العمل الجبري في تكسير حجارة الجبال والغاء عقوبة الجلد.
ويؤكد نجاد البرعي الناشط الحقوقي أن وزارة الخارجية المصرية قامت بالتوقيع ثم التصديق علي الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد موافقة البرلمان عليها لتصبح جزءا من التشريع المصري بعد نشرها في الجريدة وبذلك تعد جزءا من القانون المصري.
ويضيف نجاد أن القانون المصري يعرف التعذيب "علي إنه الإيذاء البدني الذي يقع علي المتهم لحمله علي الاعتراف" فقط ولكن وفقا للقوانين الدولية فهو "أي إكراه مادي أو معنوي يقع علي الشخص أو أسرته يعد تعذيبا ". كما إن المواثيق الدولية لا تجيز منع السجناء من القراءة والكتابة وتحرم الحبس الانفرادي .
ويضيف محمد عبد العزيز المحامي المشكلة في القانون المصري هو حصره لمفهوم التعذيب بفترة التحقيق فقط للحصول علي اعتراف أما التعذيب بدون سبب والخاص بسلامة الجسد فلم يتطرق إليه مطلقا مثل الايذاء البدني البسيط والاهانة لذلك نحن طالبنا مرارا وتكرارا بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة الموظف العام أو ضابط الشرطة المدنية بإجراء أي تعذيب وعلي صعيد آخر تسبب قصور التعريف في إفلات كثير من المجرمين من العقاب لأنه لا يحاسب المتهم في حالة تعذيب بالعقوبة المقررة في القانون وبالتالي يحاسبه علي تهمة الضرب أو استعمال القسوة .
ويضيف عبد العزيز بإن لائحة السجون لا تمنع التعذيب لانه يحدث تعذيب بجميع صوره لعدم وجود حماية قانونية في صورة تفتيش دوري فنصوص التفتيش غير مفعلة وهذه أزمة في حد ذاتها !
الرهائن
ويضيف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إن المادة 129 من قانون العقوبات المصري ربطت جريمة التعذيب بوجود قصد جنائي بغرض الحصول علي اعتراف وهذا يعني أن المجني عليه بالتعذيب لابد أن يكون متهما في جريمة وأن يكون التعذيب للحصول علي اعتراف وهذا ليس ما يحدث دائما فمثلا في حالة تعذيب خالد سعيد الذي أدي للقتل لم يكن بهدف الحصول علي اعتراف، ولكنه بهدف الانتقام ! كذلك عندما يريدون القبض علي شخص هارب يقومون باخذ رهائن من أفراد أسرته ويعرضونهم للتعذيب حتي يعترفوا بمكانه هذا أيضا يخرج عن نص التعذيب . كما يقتصر التعريف علي التعذيب المادي الذي يحتاج لتقرير الطب الشرعي مثبت به آثار التعذيب وأهمل تماما التعذيب المعنوي بالإضافة إلي أن القانون المصري لا يعاقب المشتركين في جريمة التعذيب مثل القائد العسكري أو مأمور المركز فهؤلاء لابد أن يساءلوا عن ما حدث من تعذيب في نطاق مسئوليتهم أو داخل المباني التي يرأسونها . ولكنه يختص بالعقوبة علي من أعطي أوامر مباشرة بالتعذيب . لذلك نحن نطالب أن يأخذ بالتعريف الوارد في الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بدلا من التعذيب الوارد في نص المادة 126 كما نأخذ من الاتفاقية الدولية الاشخاص الذين يعاقبون بجريمة التعذيب في حالة حدوثها وليس فقط الذي قام بالتعذيب مثل الذي يوفر أدوات التعذيب .
ويتفق ناصر امين مدير المركز العربي لإستقلال القضاء مع ما طرحه البرعي ويضيف نحن بحاجة إلي تعريف أكثر شمولا جريمة التعذيب يتوافق مع المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب حيث صادقت مصر علي هذه الإتفاقية .
ويري الناشط الحقوقي أسامة خليل بمركز هشام مبارك أن بعض الدول التي تحتاج لمعونات او التي لديها بعض الإخفاقات في قوانينها أو في مجتمعها دائما ما توقع علي هذه البروتوكولات بحيث تمكنها من أخذ أكبر قدر ممكن من المعونات الخارجية فقط دون التنفيذ ويفتقر قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لنصوص خاصة بالتعذيب بها الردع الكافي للقائمين بعمليات التعذيب.
ويوضح محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي الفرق بين التوقيع والتصديق علي الأتفاقيات الدولية فيقول إن التصديق هو مرحلة تأتي بعد مرحلة التوقيع والمفترض فيها ان الاتفاقية تدخل مرحلة التطبيق داخل الدولة بمعني أن يكون علي الدولة التزامات كاملة بتعديلات قانونية تتناسب مع المواثيق الدولية لتصبح قانونا داخليا ، وهذا ما تنص عليه المادة 151 من الدستور المصري. ولكن النظام الحاكم لم يلتزم بأي اتفاقية دولية ولم يلتزم أيضا بنصوص الدستور المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.