تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب للنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2010. يأتي ذلك على ضوء قرار النائب العام الأربعاء بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة تحقيق بوزارة العدل، للتحقيق في جميع بلاغات التعذيب بأقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتي يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى. واعتبر حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن قرار النائب العام بالتحقيق في كافة وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية ويجب تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسي والتشريعي والقانوني لكفالة القضاء عليها تمامًا. وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح التحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها من قبل للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري من المجتمع المصري، لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، مع الإسراع في تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة، مثل ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة وأن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الحكومة المصرية التزامها بها بموجب أحكام الاتفاقية. ودعت إلى تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع الذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية، والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد، الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ) وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 ). ونادت المنظمة أيضًا بسن قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بإعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام. وطالبت أيضًا باستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء علي الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحمله على الاعتراف والمادتين 280،282 والتي تعاقب علي القبض بدون وجه حق . ودعت كذلك لإلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة والعودة إلى النظام القديم الذي كان يمنح المجني عليه حق الادعاء المباشر.