مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمين الموحد    20 مايو 2024.. البورصة تعاود الهبوط بانخفاض طفيف    لماذا يتهم المدعي العام للجنائية الدولية نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية؟    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد    أحمد أوفا يقود هجوم إنبي أمام المصري في الدوري    تحرير 118 محضرا مخالفا خلال حملات تموينية وتفتيشية بالمنيا    ضبط 4 متهمين بتجميع خام الذهب الناتج عن تنقيب غير مشروع بأسوان    المحكمة تنتدب الطب الشرعي في محاكمة طبيب متهم بإجهاض السيدات في الجيزة    انطلاق ورشة لتدريب الشباب على فن الموزاييك بثقافة الإسكندرية    الرعاية الصحية: التوعوية بضعف عضلة القلب في 14 محافظة.. و60 منشأة صحية شاركت بالحملة    إطلاق أول استراتيجية عربية موحدة للأمن السيبراني الشهر المقبل    محمود محي الدين: 15% من الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    فلاح يقتل والده بأسيوط.. هكذا عاقبته المحكمة    موعد الفرحة: تفاصيل عيد الأضحى في السعودية لعام 2024    تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة    "وحشتني يا بسبوس".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته    سلمى أبو ضيف تنشر جلسة تصوير لها بفرنسا.. ومنى زكي تعلق (صور)    فرقة «المواجهة والتجوال» تواصل نجاحاتها بالعريش والوادي الجديد    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة    تأثيرات الإفراط في تناول الفواكه لدى كبار السن.. نصائح وتوصيات    7 تعديلات مرتقبة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. أبرزها رسوم الترخيص والورثة    نائب رئيس نادى السيارات: مسيرات للدراجات النارية ومسابقات سيارات بالعلمين أغسطس 2024    طلب إحاطة بشأن تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    اليوم.. مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    تطوير المزلقانات على طول شبكة السكك الحديدية.. فيديو    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن محمد مخبر المكلف بمهام الرئيس الإيرانى.. فيديو    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية    تحرير 142 مخالفة ضد مخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز بأسوان    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون إدارة المنشآت الصحية    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبد الرازق يكتب : سلطات رئيس الجمهورية القادم
نشر في الأهالي يوم 01 - 04 - 2014

متابعة النقاشات الدائرة حول انتخابات رئاسة الجمهورية تؤكد أن هناك عدم معرفة لدي كثيرين من الساسة والإعلاميين لسلطات رئيس الجمهورية في الدستور.
لقد انهي دستور 2014 النظام الاستبدادي الذي كان قائما في ظل دستور 1971 ودستور 2012، وقبلهما في دستور 1956، وكذلك السلطات المطلقة التي كانت لرئيس الجمهورية في ظل هذه الدساتير.
فلم يعد رئيس الجمهورية «يتولي السلطة التنفيذية: كما كانت تنص المادة (137) في دستور 1971، وإنما أصبح «رئيس السلطة التنفيذية» فقط ، طبقا للمادة (139) من الدستور.
ولم يعد رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم دون معقب (المادة 141 من دستور 1971)، وإنما اصبح دور رئيس الجمهورية مقصورا علي اختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة «وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد مجلس النواب» طبقا للمادة (146) من الدستور الحالي. كما نصت المادة (147) فلرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها «بشرط موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب».
ولم يعد لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرارات تكون لها قوة القانون في حالة غيبة البرلمان علي أن تعرض علي المجلس النيابي خلال خمسة عشر يوما (مادة 147)، وانما اصبح ملزما بدعوة مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه».
ولم يعد في سلطة رئيس الجمهورية حل المجلس النيابي عند الضرورة (مادة 136 في دستور 1970)، وإنما علق الدستور الحالي حل مجلس النواب علي استفتاء للشعب (المادة 137).
ونقل اختصاص رئيس الجمهورية في اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط (المادتين 144 و145 من دستور 1971) إلي رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادتين (170) و(172) من دستور 2014.
وحدد دستور 2014 تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي أو اي خيانة أخري (مادة 159) بينما ترك دستور 1971 تشكيل هذه المحكمة للقانون (مادة 85)، ولم يصدر هذا القانون ابدا.
واستحدث الدستور الحالي مادة تتيح سحب الثقة من رئيس الجمهورية في حال قررت اغلبية الشعب (الناخبين) ذلك، فنص في المادة 161، علي جواز أن يطلب اغلبية اعضاء مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وأن يوافق ثلثا اعضائه، وطرح أمر سحب الثقة في استفتاء عام.
وتقليص وتحديد سلطات رئيس الجمهورية لا يعني أن الرئيس بلا سلطات حقيقية فقد عهد الدستور للرئيس بسلطات ثلاث رئيسية تتعلق بالدفاع والأمن والعلاقات الخارجية (مادة 151 و152 و154)، كما نصت المادة (150) علي أن «يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان علي تنفيذها».
باختصار الدستور ينقلنا من الاستبداد الي الديمقراطية ومن حكم الفرد الي حكم المؤسسات، ويقيم شراكة وتوازنا بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.