توريد 511 ألف طن قمح لصوامع الغلال في الشرقية    التشغيل الأربعاء.. مزايا 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو - صور    إصابات بين جنود الاحتلال بسبب قرص الدبابير بغزة    "لاعب للأهلي وآخر تسبب في إيقاف القيد".. ماذا حدث في الزمالك منذ نهائي الكونفدرالية 2019    دون صلاح.. أفضل 15 لاعبا في فانتازي للجولة المزدوجة 37 بالدوري الإنجليزي    الحرارة الآن بالقاهرة 33.. "الأرصاد": فرص لسقوط الأمطار بهذه المناطق    أول تعليق من تعليم الدقهلية على تطابق امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي وتسريبه    ميرفت أمين ودنيا سمير غانم تشاركان في تشييع جنازة والدة يسرا اللوزي (صورة)    جامعة «أريزونا» تطرد أستاذا جامعيا بعد تعديه على امرأة مسلمة داعمة لفلسطين    الامين العام للأمم المتحدة يدعو قادة الاحتلال وحماس للتوصل إلى صفقة لوقف إراقة الدماء    المفتي: الجيش واجه معركتين حاسمتين في سيناء    سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 10 مايو 2024    محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة منفلوط    وزيرة التعاون الدولي تشارك بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار الأسبوع المقبل    خلال 24 ساعة.. تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة    «تالجو ومكيف وروسي»..تعرف على مواعيد القطارات خط «القاهرة/ الإسكندرية» والعكس    "الأوقاف" تكرم عضوا ب الأعلى للشئون الإسلامية" لمشاركته بالأنشطة الرمضانية بالمساجد    وزير السياحة يشارك في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا    19 عرضا مسرحيا مجانيا لقصور الثقافة بأسيوط    "مبروك يا صايعة".. الشرنوبي يثير الجدل بتهنئته ل لينا الطهطاوي بزفافها (صور وفيديو)    المفتي يكشف حكم إيداع الأموال في البنوك    وكيل صحة الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي ( صور )    ترغب في التخسيس؟- أفضل الطرق لتنشيط هرمون حرق الدهون    الملتقى الأول لشباب الباحثين العرب بكلية الآداب جامعة عين شمس    تشكيل هيئة مكتب نقابة أسنان القليوبية    نقيب الفلاحين يعلن دعمه لاتحاد القبائل العربية بقيادة العرجاني    تشييع جثمان عقيد شرطة ضحية تصادم سيارة مع جمل ببني سويف    مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء وإصابة شخصين بالفيوم    حفاران حطما الجدران.. كيف ساهمت مياه الشرب في إخماد حريق الإسكندرية للأدوية؟- صور    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مباني الأونروا في القدس الشرقية    أوكرانيا: روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    «المشاط»: 117 مشروعًا لدفع مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا    سنوات الجرى فى المكان: بين التلاشى وفن الوجود    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    خطيب الجمعة ب "الأزهر": الحضارة الإسلامية حوربت عبر تشكيك المسلمين في تراثهم    بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا    محافظ بني سويف يوجه بمتابعة استمرار التسهيلات في تلقى طلبات التصالح بالقانون الجديد 187    الرعاية الصحية: تقديم 16 مليون خدمة طبية بالمستشفيات والوحدات التابعة    عادات يومية للتحكم في نسبة السكر بالدم.. آمنة على المرضى    وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة    الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    رحلة مبابي في باريس تنهي بمكالمة الخليفي    الاستغفار والصدقة.. أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    الإسكان تناقش آليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب    463 ألف جنيه إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في يوم واحد بدور العرض    حماس: الكرة الآن في ملعب الاحتلال للتوصل لهدنة بغزة    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الناس بتضحك علينا.. تعليق قوي من شوبير علي أزمة الشيبي وحسين الشحات    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إسقاط الجمعية التأسيسية ورفض مسودة دستورها
نشر في الأهالي يوم 22 - 10 - 2012

تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم «الثلاثاء» 23 أكتوبر 2012 حكمها في الطعن ببطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي أوشكت علي الانتهاء من صياغة مشروع دستور جمهورية مصر العربية، وطرحت مستودته الأولية علي الرأي العام في 14 أكتوبر الحالي، وإذا جاء الحكم بقبول الطعن وحل الجمعية التأسيسية – كما يتوقع عديد من فقهاء الدستور ورجال القانون – فسيشكل رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة طبقا للإعلان الدستوري الذي أصدره د. محمد مرسي في 12 أغسطس الماضي، والذي نص علي أنه «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوي الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخها».
وبصرف النظر عن بطلان الإعلان الدستوري الذي أصدره د. محمد مرسي متضمنا هذا النص الخاص بالجمعية التأسيسية، حيث انتزع رئيس الجمهورية لنفسه السلطة التأسيسية التي لا يحوزها.. فتشكيل الجمعية التأسيسية الأولي في 17 مارس 2012 والتي حلت بحكم القضاء الإداري، وكذلك الجمعية التأسيسية الثانية «الحالية» التي شكلت في 12 يونية الماضي والمطعون عليها لوجود نفس العوار الذي حلت بسببه جمعية 17 مارس، يمثل مشكلة لا يبدو في الأفق حل لها.
فالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 والذي كان يحوز السلطة التأسيسية منذ ثورة 25 يناير وتوليه إدارة البلاد في 11 فبراير 2011، عهد إلي الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري «السلطة التشريعية» بتشكيل جمعية تأسيسية من 100 عضو، في تناقض صارخ مع القواعد الفقهية في صياغة الدساتير، والتي لا تجيز لأي من السلطات الثلاثة في الدولة صياغة الدستور ولا صياغته بمنطق الأغلبية والأقلية وتفرض التوافق كشرط أساسي لصياغة الدساتير، بل وفي تصادم مع حكم للمحكمة الدستورية العليا صادر في 17 ديسمبر 1994 في القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية، يقضي بأن «الوثيقة الدستورية تنشئ سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة والقضاء وتقرر مسئوليتها والقواعد التي تحكمها.. وبالتالي يكون من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية أنه يجب أن تعلو الجهة التأسيسية التي تضع الدستور دوما علي جميع سلطات الدولة، وتنفصل وتستقل عنها.. أن الدستور هو وثيقة السيادة المطلقة علي كل سلطات الدولة فلا يجوز لواحدة من هذه السلطات أن تضعه».
وقد جاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي متضمنا هيمنة لتيار الإسلام السياسي «حزب الحرية والعدالة وحلفائهما» وهناك أكثر من 50% من أعضاء الجمعية أعضاء في مجلس الشعب أو مجلس الشوري، وتكررت هذه التركيبة في الجمعية التأسيسية الحالية مع اختلاف في النسب، مما يجعل الجمعية التأسيسية فاقدة للشرعية، ومشروع الدستور الذي أعدته غير صالح لاعتباره أساسا لصياغة دستور جمهورية مصر العربية.. ويتأكد ذلك بالقراءة المتأنية للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية المنشور علي موقع الجمعية التأسيسية منذ يوم الأحد 14 أكتوبر الحالي.
دولة إخوانية!
فالمشروع يؤسس لدولة دينية أو شبه دينية، دولة إخوانية سلفية، ويبدو ذلك واضحا في المواد 2 و3 و4 و68 من المسودة، فالمادة الثانية التي تنص علي أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» هي نفسها المادة الثانية التي أقحمها الرئيس الأسبق «أنور السادات» علي الفقه الدستوري المصري في دستور 1971، ضمن مناورة سياسية لجذب جماعة الإخوان المسلمين إلي جانبه واللعب علي المشاعر الدينية في صراعه مع اليسار الناصري وقوي المعارضة الديمقراطية، وهي مادة تميز ضد غير المسلمين، واستند إليها تيار الإسلام السياسي في ممارساته وشكلت أرضية للفتنة الطائفية التي انطلقت بأحداث الخانكة عام 1972 بعد صدور الدستور في سبتمبر 1971 بأشهر قليلة.
ويتأكد هذا الاتجاه لتأسيس الدولة الدينية بالنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة في المسودة علي مرجعية الأزهر «.. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، وكذلك المادة 68 التي نصت علي المساواة المرأة بالرجل «دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، رغم أن هذه الأحكام الخاصة بالشريعة متغيرة.
فعلي سبيل المثال «وضع الإمام الشافعي مذهبه في العراق، وعندما جاء للقاهرة غير هذا المذهب، فتغير الظروف يتبعه بالضرورة تغير الأحكام، وهذا أمر طبيعي، فجوهر الدين ثابت، لكن أحوال الناس والسياسة متغيرة، أما المادة الثالثة من المسودة والتي تتحدث عن أن «مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» فهي نموذج للتلاعب ومحاولة الخداع، فالمادة لا تضيف جديدا ولا تصحح العوار والتميز الناتج عن المادة الثانية، فالمادة الثانية تتحدث عن التشريعات عامة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ولا علاقة لها بالأحوال الشخصية للمصريين أيا كانت دياناتهم.
دولة استبدادية
ومشروع الدستور يؤسس أيضا لدولة استبدادية، يكفي قراءة المواد من 134 وحتي 159 وهي المواد الخاصة برئيس الجمهورية لندرك أن الرئيس في مشروع الدستور الإخواني – السلفي يتمتع بنفس السلطات التي كانت لمبارك والسادات من قبله في دستور 1971، فالرئيس «يراعي الحدود بين السلطات» طبقا لنص المادة 134، أي أنه فوق السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية (مادة 134) وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة (مادة 152) ويضع السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها (مادة 156) ويسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (مادة 145) ويلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان (مادة 146) وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا (مادة 148) ويعين الموظفين العسكريين ويعزلهم (مادة 149) ويعلن – بعد موافقة الحكومة – حالة الطوارئ (مادة 150)، وله حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها (مادة 151) وهو الذي يعلن الحرب (مادة 152).
استقلال القضاء
والمواد الخاصة بالسلطة القضائية (من المادة 175 وحتي المادة 185) تنتهك استقلال القضاء، وقد تولي القضاة بأنفسهم كشف الستار عن فساد هذا الفصل في مسودة الدستور الإخواني.
يقول البيان الذي أصدره نادي القضاة إن «باب السلطة القضائية في مسودة مشروع الدستور الجديد مثل مفاجأة صادمة مخيبة للآمال لما شابه من قصور في الضمانات التي تدعم استقلال القضاء، فضلا عما اكتنفه من غموض حول دور النيابة العامة» وتضمن البيان سبع نقاط اعتراضية هي..
- غموض النص المتعلق بالنيابة العامة إذ جاء مبهما، حاصرا اختصاصها في سلطة الادعاء دون التحقيق، وهي الصيغة التي تمنحها الصفة القضائية ابتداء، فضلا عن الفصل بين النيابة العامة والقضاء رغم استقرار المناخ التشريعي المصري عن كون النيابة شعبة أصيلة من شعب القضاء.
- إهدار أهم الضمانات التي تحول دون تغول السلطة التشريعية علي نظيرتها القضائية، وهي لزوم موافقة المجالس القضائية العليا علي القوانين المزمع تعديلها بشأن السلطة القضائية بواسطة السلطة التشريعية، حتي لا يترك شأن القضاء والقضاة لتتخبطه رياح أهواء التيارات السياسية بين التوافق والخصومة.
- عدم النص علي لزوم المساواة بين جميع الهيئات القضائية، وهو الأمر الذي يفتح باب التمييز دون موضع أو مقتضي.
- خلو المشروع من نص يلزم جهات الدولة بتنفيذ كل أحكام القضاء والتي تتوافر لها صفة الإلزامية.
- عدم النص صراحة علي سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما منعا لأي تدخل تشريعي من شأنه أن يستهدف إقصاء أي من القضاة ويقطع الطريق علي إسباغ صفة المشروعية علي عزل أي قاض.
- غموض التصور الخاص بما يسمي «النيابة المدنية».
- خلو النص من وجوب تحصين الأحكام ومصدريها من التناول سواء بالقدح أو المدح في غير الأوساط العلمية وعلي يد المتخصصين.
دور المحكمة الدستورية
أما المحكمة الدستورية فقد حددت الجمعية العمومية للمحكمة أربعة أسباب لرفض النصوص الخاصة بالمحكمة الواردة في مسودة مشروع الجمعية التأسيسية وهي:
1- ورود النصوص المنظمة للمحكمة (المواد 182 و183 و184 و185) كفرع من فروع الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية «الفرع الرابع» وهو ما يتعارض مع القول في المسودة أن «المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها»، فالاستقلال يقتضي أن تكون النصوص الدستورية الخاصة بالمحكمة بعيدة عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزءا من أي سلطات منها، ضمانا للحيدة المطلقة، وحتي تكون أحكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة لكل سلطات الدولة.
2- ورد في مسودة الجمعية التأسيسية فيما يتعلق باختصاصات المحكمة عبارة تقول «إن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوي الموضوعية» وهو ما لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية يوما بأنها تختص به، وإيراد هذا النص في الوثيقة الدستورية يعد أمرا يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة، والأهم خلو النص من ثلاثة اختصاصات رئيسية للمحكمة الدستورية العليا حازتها ومارستها في ظل دستور 1971 وهي الفصل في تناقض الأحكام النهائية، ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية، وطلبات أعضاء المحكمة.
3- النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطا لإحدي سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية علي سلطة أخري علي نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية العليا بعد ثورة 25 يناير، بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة علي الجمعية العامة للمحكمة.
كما أناط النص بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة بما يعد تسليطا لهيئة قضائية علي المحكمة الدستورية العليا، كما أن هذا النص قد جرم هيئتين قضائيتين وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق أعضائها في الترشيح بالتعيين بهذه المحكمة، فضلا عن حرمان أساتذة القانون بالجامعات والمحامين من هذا الحق.
4- إضافة الاختصاص بالرقابة السابقة علي دستورية مشروعات القوانين من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة علي نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن «فيجوز أن تفصل المحكمة الدستورية في مدي دستورية نص أو أكثر ويتم إرساله إلي البرلمان ولكن يقوم المجلس التشريعي بتفسيره تفسيرا خاطئا ويتم تطبيقه بشكل لم تقصده المحكمة الدستورية في حكمها، ولا يمكن الطعن علي النص وإعادة القانون للدستورية العليا لمعرفة مدي تطبيق حكمها من عدمه».
وفي ضوء هذه الملاحظات والانتقادات فإسقاط الجمعية التأسيسية ورفض مسودة مشروع الدستور الذي صاغته، يبدي فرضا علي كل الأحزاب والقوي السياسية والحركات الديمقراطية، لإنقاذ مصر من خطر الدولة الدينية الاستبدادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.