وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وتضمن قانون النواب، أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪ من المقاعد؛ ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5٪ وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون. ووفقا لمشروع القانون، يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50٪ للقوائم و50٪ للفردي بواقع 284 للقوائم و284 للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها. ويتضمن مشروع القانون، أن تقسم الجمهورية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها 42 مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء ،الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا ثلاثة مرشحين من المسحيين واثنين من العمال والفلاحين ومرشحين من الشباب ومرشح من الأشخاص ذوي الاعاقة ومرشح من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات 21 مرآة على الأقل. وبشأن قائمة ال100 فتتضمن 9 مرشحين من المسيحيين المرشحين و6 من العمال والفلاحين و6 مرشحين من الشباب و3 مرشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة و3 مرشحين من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه القات 50 مرآة على الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.