* يقول إسلام محمود السيد.. موظف بعض الناس يسرقون التيار الكهربي بغير عداد. فما مدي حرمة هذا العمل؟ ** السرقة حرام حرمها الله ورسوله وهي من كبائر الذنوب تستوجب الحد بقطع اليد قال الله تعالي : "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم" والسرقة جريمة سواء كانت اعتداء علي مال شخص أو علي مال عام مثل التيار الكهربي المستهلك بدون عداد في استخدام أجهزة منزلية كهربائية أو إنارة فرح أو سرادق عزاء وغيرها ويحرم مطلقاً أن يستحل أحد سرقة المال العام فحرمته أشد وأعظم وقد روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "تقطع اليد في ربع دينار" والدينار وزنه أربعة جرامات وربع من الذهب أو قميته. وذكر البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده" وفي هذا الحديث تنبيه إلي أن السارق إذا سرق البيضة والحبل الحقيرين فإن ذلك يدفعه إلي سرقة ما هو أكثر منهما فكانت سرقتهما سبباً في قطع يده وعلي الوالدين وأولياء أمور الأولاد أن يحذروهم من السرقة حتي ولو كان المسروق من الغير شيئاً يسيراً لا قيمة له خشية أن تتملكهم عادة السرقة فتكون العاقبة وخيمة وآثارها مدمرة للأفراد مقلقة لمجتمع عاصفة بالقيم مهددة للأمن وحينئذ يصعب العلاج بل قد يستحيل.